التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
164010
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الصوم > رؤية الهلال
مكان البحث كلمة البحث
س1:  إذا ثبت الهلال في الشرق، فهل يثبت عندنا في الغرب؟ وإذا ثبت في أمريكا فهل يثبت في أوروبا كذلك؟
ج1:  إذا ثبت الهلال في الشرق فهو ثابتٌ للغرب أيضاً، مع تقارب المكانين في خطوط العرض بان لم يكن الاختلاف بينهما الا بدرجة أو درجتين مثلاً.
وأما إذا ثبت في الغرب فلا يقتضي ثبوته في الشرق. نعم إذا مكث الهلال في الاول بعد الغروب بأزيد مما يختلف به المكانان في طلوع الشمس وغروبها ولم يكن الاختلاف بين المكانين في خطوط العرض بمقدار معتد به كأن كان بنحو درجة أو درجتين ثبت الهلال في الشرق أيضاً.
س2:  نحن في بريطانيا وفي بعض الشهور يعلن عن ثبوت الهلال عند بعض العلماء في بعض بلاد الشرق استناداً الى أقوال بعض من شهدوا برؤيته فيها، ولكن يقترن ذلك ببعض الأمور:
۱. كون الشهود وعددهم ۳٠ مثلا ـ موزعين على عدة بلدان، مثلا في أصفهان، قم، يزد، الكويت، البحرين، الأحساء، سوريا، وهكذا.
۲. صفاء الافق في عدد من البلاد الغربية واستهلال المؤمنين فيها مع عدم وجود مانع لرؤية.
۳. اعلان المرصد الفلكي البريطاني انه يستحيل رؤية الهلال في تلك الليلة في بريطانيا ما لم يستخدم المنظار «التلسكوب» وأن رؤيته بالعين المجردة إنما يتيسر في الليلة اللاحقة.
فما هو الحكم في هذه الحالة؟
ج2:  هنا أمران : 
اولاً: ان توزع الشهادات على عدّة بلدان قد يمنع من الاعتماد عليها وذلك فيما اذا استهل في كل بلد جمع من الناس ولم يدّع الرؤية الاّ نفر قليل منهم وفي الباقين من يماثلونهم في معرفة مكان الهلال وحدّة البصر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤية الآخرين ،فان في مثل هذه الحالة لا يعتد بدعاوى الرؤية حسب فتوى سماحة السيد(دام ظلّه).
ثانياً: إنّ ثبوت رؤية الهلال في ايران وبلاد المشرق العربي لا يقتضي إمكانية رؤيته في بريطانيا ونحوها من البلاد الاوربية اذ لدرجة ارتفاع الهلال عن الأفق دخل تام في إمكانية الرؤية وعدمها وقد يكون الهلال قابلاً للرؤية في الشرق لارتفاعه عن الأفق بما يزيد عن ثماني درجات ولا يكون قابلاً للرؤية في الغرب لكون ارتفاعه دون خمس درجات مثلاً.
س3:  لو حصل لديَّ اطمئنان شخصي بصحة الحسابات الفلكية لتولد الهلال بعد صدورها من مختصّين، فهل يمكنني ان اعتمد على اطمئناني هذا في اثبات اول الشهر فأصوم، أو العيد فأفطر؟
ج3:  لا أثر للاِطمئنان بتولد الهلال، بل لابدّ من الاطمئنان بكون الهلال قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة في أفق بلد المكلّف ، وهو ما لا يحصل عادة من مجرّد توقعات الفلكيين بالرؤية.
س4:  ما المراد بتطوق الهلال؟ هل هو بروز طرفيه أو كونه محاطا بهالة من النور؟
ج4:  المراد ظهور النور حوله كطوق مع ظلام دامس في الوسط ، علماً أنه لا اثر للتطويق عند سماحة السيد (دام ظله) .
س5:  إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين في ثبوت الهلال وعدمه، وكلتاهما ثقة فما العمل هنا؟
ج5:  لا أثر لهذا الإختلاف فيما هو وظيفة المكلّف من إتّباع الطرق المقررة لثبوت الهلال فإن لم يكن شيء منها أكمل الشهر ثلاثين يوماً.
س6:  غالباً ما يحدث الاختلاف في تحديد رؤية الهلال لتحديد بداية الشهر، الآن ما حكم الاختلاف في شهر ذي الحجة حيث مراسم الحج والوقوف على عرفات وتحديد اول يوم العيد ومسئلة صوم عرفة حيث بالتأكيد سيكون صوم اول ايام العيد الذي هو يوم عرفة عندنا؟
ج6:  إنّ التعويل في صيام يوم عرفة وأعمال العيد على ثبوت رؤية الهلال حسب الموازين الشرعيّة في البلد الذي يكون المكلّف موجوداً فيهِ في ذلك الزمان. وأمّا مسألة أداء مناسك الحج من الوقوف بعرفة ومزدلفة وأعمال منى فأن تيسّر الاتيان بها في ازمنتها بموجب ثبوت الرؤية بحجّة شرعية فلا إشكال ولا يجوز الاكتفاء بالوقوف معهم على الاحوط وجوباً ويمكن الرجوع في ذلك إلى مجتهدٍ آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.
س7:  هل نقوم بأعمال يوم عرفة مع الحجاج في مكة بالرغم من أن العيد لدينا بعدهم بيوم؟
ج7:  بل تقومون بالأعمال بحسب ثبوت الرؤية الشرعية في بلدانكم.
س8:  سبق ان سئلتم عن حكم من افطر في آخر يوم من شهر رمضان المبارك اعتماداً على الاعلان عن رؤية هلال العيد في بلد مجاور ونحو ذلك ، فذكرتم في الجواب : ان من افطر واثقاً بجواز الافطار في ذلك اليوم يلزمه القضاء فقط ، واما من افطر من دون الوثوق بذلك فتلزمه الكفارة مع القضاء . وسؤالنا هو :
ان الحكم بوجوب القضاء هل يشمل من افطر واثقاً بحلول يوم العيد ولا يزال على وثوقه بذلك ؟ وايضاً هل يشمل من افطر اعتماداً على قيام البينة وفق شروطها الشرعية على رؤية هلال العيد عند أحد وكلائكم المعتمدين في المنطقة ولم يثبت عنده خطأ تلك البينة ؟
افتونا مأجورين فقد استغل ( البعض ) هذا الامر لاثارة البلبلة والاساءة إلى وكلائكم .
ج8:  وجوب القضاء لا يشمل الموردين المذكورين ، ولا وجه للاعتراض على من افطر وفق ما حصل له من الاطمئنان بحلول يوم العيد او استناداً إلى شهادة العدلين رؤية الهلال بشروطها المذكورة في الرسالة الفتوائية ، والمرجو من اخواننا المؤمنين وفقهم الله تعالى لمراضيه ان لا يفسحوا المجال لمن يريد ان يتخذ الخلاف في امر العيد ذريعة لايقاع الفرقة بينهم والاساءة إلى علمائهم العاملين في خدمة الشرع الحنيف حفظهم الله تعالى وسدّد خطاهم .
س9:  ما هو حكم من أفطر في آخر يوم من شهر رمضان بتصوّر ثبوت الهلال لشهر شوال. وهل يفرق في المقام بين وجود الحجة الشرعية وعدمها ؟
ج9:  اذا أفطر وهو واثق من جواز الافطار له - مهما كان سبب الوثوق – او كانت له حجّة شرعية أخرى كشهادة العدلين ثم انكشف الخلاف فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم واما لو لم يكن واثقا بجواز الافطار ولم تكن له حجّة شرعية أخرى ومع ذلك أفطر فعليه القضاء والكفارة والله العالم.
س10:  مامعنى الاستهلال؟
ج10:  هو مشاهدة الافق طلبا لرؤية الهلال، ويكون ذلك عادةً بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.