التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163569
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الصلاة > الخلل في الصلاة
مكان البحث كلمة البحث
س1: هل من يخلّ في جزء من اجزاء الصلاة عامدا تبطل صلانه ؟
ج1: من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
س2: منى يتحقق فوات محل الجزء المنسي في الصلاة ؟
ج2: يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:
الأول: الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما، أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب، وإن كان المنسي ركناً فإن كان تكبيرة الإحرام بطلت صلاته مطلقاً، وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً، فمن نسي السجدتين حتى ركع أعاد صلاته ولا يمكنه تداركهما على الأحوط لزوماً، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما وصحت صلاته، وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى، نعم إذا كان المنسي السجدة فعليه قضاؤها بعد الصلاة كما مرّ، وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله.
الثاني: الخروج من الصلاة، فمن نسي التشهد أو بعضه حتى سلّم صحت صلاته وعليه سجدتا السهو، ومن نسي السجدتين حتى سلّم وأتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته، وإذا ذكر قبل الإتيان بالمنافي رجع وأتى بهما وتشهد وسلّم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً، وكذلك من نسي إحداهما حتى سلم ولم يأت بالمنافي، فإنه يرجع ويتدارك السجدة المنسية ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً، وإذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى، وعليه قضاء السجدة وكذا الإتيان بسجدتي السهو على الأحوط الأولى كما سيأتي.
الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فالأحوط وجوباً أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع.
س3: في الركعة الثانیة وبعد السجود في وقت التشهد الاول نسیت وقمت للركعة الثالثة ، هل تصح صلاتي وما یجب علي ان افعله في حال خللها ؟
ج3: اذا تذكرت قبل الركوع یجب الجلوس والتشهد واذا تذكرت بعده تكمل الصلاة ثم تسجد سجدتي السهو .
س4: لو شخص كان عصیاناً لا یصلي الا صلاة العشاء فهل تصح منه اذا اراد بعد التوبة قضاء الصلوات الفائتة؟
ج4: ما اتی به من صلوات العشاء محكوم بالبطلان للاخلال بالترتیب عمداً.
س5: امراة تصلي ولسنوات عدیدة فكانت تأتي بالتشهد علی هذه الصفة (اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله وعلیاً ولي الله) فما حكم صلواتها؟
ج5: اذا كان جهلها قصوریاً فلا قضاء علیها وان كان تقصیریاً قضت تلك الصلوات علی الاحوط لزوماً.
س6: اذا ذكرت في سجودي غیر الذكر الواجب سهواً ثم اعدت السجدة ذاكرة الذكر الواجب فهل تعتبر اعادة السجدة زیادة مبطلة للصلاة؟
ج6: الاحوط وجوباً اعادة الصلاة اذا لم تكن الزیادة لجهل قصوري.
س7: هل الصلاة علی محمد (ص) وآله الواقعة بعد التشهد في الصلاة الواجبة جزء من التشهد، ماذا لو لم یأت بها المصلي عمداً او سهواً وجهلاً او اسقطها غافلاً منذ ان تعلم الصلاة في الصغر غیر ملتفت بها مطلقاً، ما حكم الصلوات التي قضاها في جمیع الافتراضات المشار الیها؟
ج7: اذا تركها متعمداً بطلت صلاته وان تركها جاهلاً بالحكم عن تقصیر كان كذلك علی الاحوط واما الجاهل القاصر والساهي والغافل فلاشيء علیهم.
س8: ماحكم من كان یتلفظ بالنیّة بعد تكبیرة الاحرام، كان یقول بعد تكبیرة الاحرام (اصلي صلاة الصبح قربة الی الله تعالی) مثلاً، یبدأ بقراءة الفاتحة والسورة، فهل تبطل صلاته بذلك ویجب علیه اعادتها او قضاؤها، اذا صدر منه ذلك عن جهل؟
ج8: اذا كان جاهلاً مقصراً فعلیه الاعادة او القضاء وان كان قاصراً صحت صلاته ولا تلزمه سجدتا السهو علی الاصح.
س9: هل هناك ضابطة كلیة یمكن الاعتماد علیها في مقام الاخلال بالواجبات غیر الركنیة بحیث یمكننا من خلال تطبیقها الحكم بصحة الصلاة او فسادها؟
ج9: الاخلال بالشروط والاجزاء غیر الركنیة عن عذر ـ كالنسیان والجهل القصوري ـ لا یوجب البطلان، بخلاف غیره كالجهل التقصیري فانه یوجبه، نعم الاخلال بالجهر والاخفات ولو عن جهل تقصیري لا یضر بالصحة.
س10: شخص كان دائماً ینقص من صلاته سجدة واحدة لجهله بالحكم عن قصور، فما حكم صلاته؟ وكذلك لو فرضنا انه لا یقضي السجدة بعد الصلاة اذا فاتته لجهله القصوري ایضاً، وماذا لو كان ذلك عن جهل تقصیري في كلتا الصورتین؟
ج10: اذا كان جاهلاً قاصراً صحت صلاته وان كان مقصراً فعلیه الاعادة، ووجوب قضاء السجدة المتروكة في الصورة الاولی خال عن الدلیل ـ لاختصاصه بالناسي ـ وان كان الاحوط القضاء، ولایضر الفصل بینها وبین الصلاة بالمنافي علی الاظهر.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.