التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163968
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الصلاة > مكان المصلي
مكان البحث كلمة البحث
س1:  تشغل الشركات والمؤسسات الكبيرة في الدول الغربية وغيرها مجاميع من الموظفين يداومون في مكاتبها وهم لا يعلمون شيئاً عن ملكية المكان، فما هو الحكم بالنسبة الى:
۱- الصلاة فيها والوضوء بمياهها ؟ 
۲- حكم الصلوات السابقة إذا كانت الصلاة بها مشكلة؟
ج1:  ۱- لا مانع من الصلاة فيها، والوضوء بمياهها، ما لم يعلم غصبها من محترم المال. 
۲- إذا تبين بعد الصلاة كون المكان مغصوباً صحت صلاته.
س2:  هل يجوز الدخول في المطاعم والمحلات والصلاة فيها ؟
ج2:  المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف والحدائق العامة المسبلة للانتفاع بها.
س3:  ما هو المعتبر في مكان المصلي من الاستقرار ؟
ج3:  يعتبر في مكان صلاة الفريضة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب على نحو لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون على نحو تفوت به الطمأنينة ــ بمعنى سكون البدن ــ فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز على الدابة والسفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار على النحو المتقدم، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً، ونحوهما السيارة والقطار وأمثالهما فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار على النحو المذكور وكذا الاستقبال، ولا تصح إذا فات شيء منها إلا مع الضرورة وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت السيارة أو نحوها، ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار، وإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكن منه أصلاً سقط، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين، ويجوز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.
س4:  هل هناك مكروهات في مكان المصلي ؟
ج4:  قد ذكر الفقهاء (رض) أنه تكره الصلاة على القبر وفي المقبرة والحمام والمزبلة والمجزرة والموضع المعدّ للتخلي وبيت المسكر ومعاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم بل في كل مكان قذر، وفي الطريق إذا لم تضر بالمارة وإلاّ حرمت، وفي مجاري المياه والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ، ويكره أيضاً أن يصلي وأمامه إنسان مواجه له أو نار مضرمة ولو سراجاً أو تمثال ذي روح أو مصحف مفتوح أو كتاب كذلك أو قبر ــ إلا قبر معصوم ــ وتكره أيضاً الصلاة بين قبرين، وإذا كان في الأخيرين حائل أو بُعد عشرة أذرع فلا كراهة، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها.
س5:  هل يجوز إستدبار قبر المعصوم في الصلاة ؟
ج5:  لا يجوز استدبار قبر المعصوم (عليه السلام) في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.
س6:  اعمل في دائرة حكومية سويدية و لا استطيع الصلاة امام الموظفين. 
عندما تحين صلاة الظهر فاني اصلي في غرفة المغاسل ذات الارضية الجافة مع العلم ان في هذه الغرفة هناك غرفة صغيرة معزولة للدش و غرفة صغيرة جدا معزولة فيها تواليت غربي. أم يجوز أن اؤخر الصلاة الى ان اصل للبيت؟
ج6:  لا بأس بالصلاة في هذا المكان من هذه الجهة.
س7:  إذا وقف الرجل ليصلي فجائت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضا، وما هو الحكم في عكس المسألة؟
ج7:  تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً.
س8:  هل يجوز ان يصلي المرء وزوجته في غرفة واحدة؟
ج8:  يجوز مع تاخر المراة.
س9:  كم هي المسافة الفاصلة بين الرجل والمرأة أثناء صلاتهما؟ ان كانت محرم من عدمه؟
ج9:  يجب على الاحوط تاخر المرأ ة ولو بمقداران يكون موضع سجودها محاذيا لموضع ركبة الرجل الا اذا كان الفاصل بينهما حوالي خمسة امتار فلا يضر تقارنهما بل لايضر تقدمها ايضا.
س10:  هل يجوز للمراة ان تصلي امام الرجل الاجنبي وخصوصا في الاماكن المقدسة؟
ج10:  لايجوز على الاحوط الا ان يكون الفاصل اربعة امتار ونصف او اكثر ولافرق بين الاجنبي وغيره ولابين الاماكن نعم يجوز في مكة عند الزحام.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.