التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163983
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الحج > الحملدارية في الحج
مكان البحث كلمة البحث
س1:  الحملدار الذي يسافر الی مكة في ايام الحج كل سنة ويقيم في بلاده بقية ايام السنة ما هو حكم صلاته كذلك الحملدار الذي يسافر من اجل زيارة العتبات المقدسة ما هو حكم صلاته من حيث القصر والتمام؟
ج1:  إذا كانت فترة عمله قصيرة كثلاثة اسابيع كان حكمه القصر وان كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمه التمام وفي موارد الاستثناء والشك في كونه من كثير السفر أم لا، الاحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام ومنه يظهر حكم الصورة الثانية.
س2:  المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنوياً هل حكمهم القصر أو التمام؟
ج2:  إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر وإن كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الإشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام.
س3:  شخص حجّ حجّة الإسلام وفي اليوم العاشر اخذ الحملدار قيمة الهدي ليقوم بشرائه وذبحه هناك ولكنه لم يتيسر له ذلك فذبحه ليلة الحادي عشر في مكة فما حكمه؟
ج3:  يشكل الاجتزاء به نعم إذا لم يعلم بالحال إلا بعد مضي ايام التشريق فلا يبعد الاجتزاء به.
س4:  إذا كان المتعارف في بلدٍ تسلم الحملدار كامل تكلفة الحجّ حتى ثمن الهدي فهل عليه ان يستأذن كل واحد من الحجّاج في الذبح عنه ام يكفي تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح ايضاً؟
ج4:  تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي واما الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.
س5:  ما حكم الحملدارية الدين يسافرون في كل سنة الى الحج من حيث القصر والاتمام في الصلاة ؟
ج5:  الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يختلف حالهم في جريان حكم من عمله السفر عليهم وعدمه، فإنه إذا كان سفرهم يستغرق وقتاً طويلاً كثلاثة أشهر أو نحوها كان حكمهم التمام، وإذا كان لا يستغرق إلا وقتاً قصيراً كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر وإن كان فيما بين ذلك فالأحوط لزوماً لهم الجمع بين القصر والتمام.
س6:  المتعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟
ج6:  بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.
س7:  انني من الحملدارية اقوم بإنجاز معاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة إلى ارشادهم إلى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه، هل انا مسؤول شرعاً عن خطأه؟
ج7:  لا شيء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في الاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.
س8:  إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضى في شرع الله المقدس؟
ج8:  إذا كان ما يتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الاماكن المقدسة مقيداً بارشاده إلى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدار عن أداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، واما إذا كان الارشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الاحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج – ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده إلى وظيفته – إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق إذا كان حجة الإسلام أو نحوها.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.