التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163886
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الحج > الحج النيابي
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يمكن لشخص ان يحج عن نفسه اذا كان نائبا عن شخص متوفي كان مستطيعاً ماديا و بدنيا و لكن لم يظهر اسمه في القرعة حتی توفي؟
ج1:  إذا كان الحج مستقراً عليه و أردت أن تؤدي عنه حجة الاسلام لم يمكن نية الحج عنه و عن نفسك علی سبيل التشريك، و كذا لو إحتملت إستقرار الحج علی ذمته و أردت تفريغ ذمته عنه، نعم إذا أردت الحج المندوب عنه أمكن تشريك نفسك فيه.
س2:  نويت أن أحج عن أخي المتوفي حج مندوب لانه لم يكن مستطيعا من الحج حتی توفي فهل يمكنني الحج عن نفسي أيضا و هل يمكنني الحج نيابة عن الائمة المعصومين (ع) و اذا كان ذلك ممكنا فما هي صيغة النية علما اني قد حججت ثلاث مرات؟
ج2:  يجوز أن تحج عن نفسك أو نيابة عن الائمة المعصومين (عليهم السلام) أو عن أخيك و يجوز التشريك بين عدة أشخاص أو تشريك النفس مع شخص أو أشخاص آخرين.
س3:  إنني دائماً أوفق ولله الحمد للذهاب الحج أحيانا نيابة وأحيانا حجة لي والحكومة السعودية تعطي تراخيص لكل شخص حجة كل خمس سنوات وأنا أذهب بدون ترخيص وكل عام تختلف الطرق من الدخول لمكة قبل يجزی ان نحل من الاحرام قبل نقطة التفتيش اذا تيقنا بانهم سوف يمنعونا من دخول مكة بالاحرام؟ وهل علينا كفارة من ذلك؟
ج3:  يجوز الاحرام للحج النيابي وإن علم أنه سيضطر الی لبس المخيط والاستظلال المحرم ولكن تثبت عليه الكفارة علی الاحوط علماً إنا لا نرخص في مخالفة الضوابط المنظمة لموسم الحج وفق ما تقتضيه مصلحة الحجاج إذا كانت العدالة تراعی في تطبيقها.
س4:  ما هي احكام النيابة عن الغير ؟
ج4:  للنيابة عن الغير أحكامها الخاصة بها وهي :
۱ - لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه. فتصح نيابة الرجل عن المرأة وتصح نيابة المرأة عن الرجل.
۲ - يعتبر في النائب أن يكون بالغاً عاقلاً ولكن تصح نيابة الصبي المميّز في الحج المندوب. ويعتبر على الأحوط أن يكون إماميا. ولا تصح الإجارة إذا كان النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه. ولكن يصحّ حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه ويستحق النائب أجرة المثل.
۳ - إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله هو سواء أكانت النيابة بأجرة أم بتبرع.
٤ - تجوز في النيابة أن ينوب شخص واحد عن جماعة في الحج المندوب.
٥ - الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت وعن الحي إذا كان غائباً عن مكة. أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف.
٦ - إذا أراد شخص الحج نيابة عن غيره بأجرة أو تبرعاً فعليه أن يأتي بالمناسك وفق تقليد نفسه لا وفق تقليد المنوب عنه. إلاّ إذا كان أجيراً وطلب منه أن يأتي بالحج بكيفية خاصة فعليه أن يعمل بها إلاّ إذا تيقن بعدم صحته.
۷ - يجب على ورثة المستطيع الذي لم يوفق للحج حتى توفي وكانت لديه تركة أن يستنيبوا من يحج عنه من أصل مبلغ التركة قبل قسمتها على الورثة لأن الحج بمثابة الدَيْن.
۸ - يجب على من كان مستطيعاً مادياً وعاجزاً عن أداء الحج لمرض أو شيخوخة أن يستنيب غيره لأداء الفريضة نيابة عنه.
س5:  هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده أو لابد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟
ج5:  يعمل على طبق تقليد نفسه، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.
س6:  هل يجوز ان ينوب الشخص عن اكثر من واحد في العمرة المفردة المندوبة؟ 
ج6:  يجوز .
س7:  هل يجوز الإتيان بالحجّ النيابي عن عدة أشخاص وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات؟
ج7:  لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة ۱۲٦ من المناسك.
س8:  إذا استأجر من لا تصحّ منه النيابة ـ على الاحوط ـ جهلاً منهما فهل يستحق الاُجرة؟ 
ج8:  إذا علم المستأجر عدم تمكّن الاجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره ـ وان كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ـ فالإجارة صحيحة، ويستحق تمام الأجرة المسماة، وأما إذا كان يجهل ذلك فان كان المستأجر عليه العمل الكامل لم يستحق شيئاً وان كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت فلا بد من التراضي بصلح ونحوه.
س9:  من استؤجر في البلد للعمرة المفردة المندوبة هل يحق له ان يؤدي العمرة لنفسه أوّلاً ثم يحرم من أدنى الحل للعمرة المستأجرة؟
ج9:  يحق له ذلك إلاّ إذا كان المستأجر عليه - بموجب الانصراف أو غيره من القرائن - هي العمرة البلدية أو العمرة الاولى التي يدخل باحرامها في مكّة المكرمة أو نحو ذلك.
س10:  المستأجر لاداء الحجّ عن الميّت هل يجب عليه أن يزور النبي والائمة نيابة عنه وكذا بالنسبة إلى زيارة بقية المشاهد في المدينة المنورة ومكة المكرمة؟
ج10:  يلزمه زيارة النبي (ص) والأئمة (ع) من حيث إندراجها في العمل المستأجر عليه عند الاطلاق، واذا كانت هناك زيارات اخرى يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها عقد الايجار مع الاطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلاّ لم يجب.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.