التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165495
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الحج > صلاة الطواف في الحج
مكان البحث كلمة البحث
س31:  هل يجوز للنائب في صلاة الطواف ان يؤخرها حتى يذهب المنوب عنه إلى المسعى ويأتي بالسعي ؟
ج31:  صلاة الطواف تجب على نفس الطائف ولا يجوز الاستنابة فيها إلا مع العذر كطرو الحيض وفي مثله لابد للمنوب عنه تأخير السعي إلى ان يتم النائب صلاته النيابية .
س32:  هل يجوز مزاحمة الطائفين بعمل حلقة ـ تزاحم الطائف واصلي فيها ـ اذا رأيت الحلقة ـ معمولة هل يجب عليّ أن أصلي فيها مع الامكان ؟
ج32:  يجوز ذلك بل الاحوط وجوباً عدم مزاحمة الطائفين للمصلين صلاة طواف الفريضة.
س33:  على تقدير الجواز ـ هل يجب المزاحمة مهما أمكن أم يجوز اختياراً ترك المكان للطائفين والصلوة في المكان الأبعد؟
ج33:  يجب مالم يستلزم حرجاً او اهانة للمذهب.
س34:  هل أن الضرورة في ـ تأخير صلاة الطواف يكفي لرفع الحكم التكليفي ـ أم يترتب عليه اعادة الطواف ايضاً ؟
ج34:  اذا أخرها بمقدار ينافي المبادرة العرفية الى الصلاة بعد الطواف لا لضرورة وكان متعمداً فالاحوط وجوباً اعادة الطواف .
س35:  هل يجب على المستحاضة الكثيرة ان تغتسل للطواف وغسل آخر لصلاة الطواف أم يكفيها غسل واحد عنها ؟ وهل يمكنها أن تصلي الفريضة مباشرة بعد الفراغ من صلاة الطواف ؟
ج35:  اذا كان الدم لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها كفى غسل واحد لهما واما الفريضة فالاحوط وجوباً ان تغتسل لها غسلاً مستقلاً ، وأما إذا كان الدم على القطنة متقطعاً بحيث اذا اغتسلت غسلاً آخر لصلاة الطواف أمكنها أتيانها بدون أن يبرز الدم مرة أخرى فان إغتسلت وأتت بطوافها ولم يبرز الدم بعد الطواف جاز لها الصلاة من دون تجديد الغسل وإلا فالاحوط تجديد الغسل لصلاته وكذلك بالنسبة الى الفريضة .
س36:  ما حكم من لم يتمكن من الاتيان بصلاة الطواف من مكانها المخصوص وخلف مقام ابراهيم (ع)؟
ج36:  اذا لم يكن الصلاة خلف المقام عنده ولا الى جانبيه كفاه الاتيان بها بعيداً عن المقام.
س37:  هل يلزم ان تكون ركعتا الطواف الواجب في المسجد الحرام الاصلي وما هي حدوده؟
ج37:  يعتبر في ر كعتي الطواف الواجب الاتيان بهما خلف المقام فان لم يتمكن من ذلك فالاحوط ان يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما ومع تعذرهما يصلي في اي مكان من المسجد مراعياً الاقرب الی المقام فالاقرب علی الاحوط الاولی وهذا يجري في المسجد الحرام بحدوده من (النبي صلی الله عليه وآله) بعد ذلك مطلقاً.
س38:  ما حكم من لم يصلّ ركعتي الطواف خلف مقام ابراهيم (عليه السلام) بسبب ازدحام الطائفين والحجاج وصلّی الر كعتين في الجهة المقابلة لقلة الازدحام؟
ج38:  اذا لم يكن يتيسر له الصلاة خلف المقام ولو بعيداً عنه ولا في احد جانبيه فلا شيء عليه.
س39:  في الصلاة خلف المقام ربما يشكل بعض الطائفين حلقة للصلاة تسبب في اداء الطائفين وربما السب والشتم الذي لا يليق بنا هل في هذه الحالة يجوز القيام بهذه الحلقات للصلاة ام يذهبون الی المكان الخالي من الطائفين؟
ج39:  لا مانع من ايجاد حاجز علی شكل حلقات بشرية او غيرها للتمكن من اداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ولو استلزم ذلك الاساءة الی المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك المسالة(۳۲٦).
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.