التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165486
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الحج > الطواف في الحج
مكان البحث كلمة البحث
س11:  افتيتم في ملحق المناسك ان الجماعة اذا اقيمت حال اداء الطواف لابد من المشاركة في صلاة الجماعة و الا وجب الاستئناف ان لم يتجاوز الشوط الرابع، و نرجو افادتنا عما يلي:
۱ ـ لو لم يكن وقت اقامة الجماعة وقتا للفريضة بالنسبة للطائف كالعصر و العشاء او انها اديت فما الحكم؟
۲ ـ من العادة عدم امكان اقامة الصلاة لعدم توفر المكان اصلا للازدحام الشديد حيث يكون المعظم واقفين (نساء و رجالا) لعدم التمكن من الركوع فضلا عن السجود فما العمل؟
۳ ـ يستغرق اعادة الاشواط ـ لو قلتم بوجوب الاعادة ـ وقتا طويلا مما يؤدي الی الحرج الكثير فهل من مخرج؟
٤ ـ لو خالف الحاج و لم يعد الاشواط و اكمل الاعمال فما حكمه؟
ج11:  ۱ ـ إذا لم يكن قد صلی من قبل و شارك في الجماعة لم يجب الاستيناف، و إن كان قد صلی وجب عليه الاستيناف إلا إذا اضطر الی قطع الطواف و كان قد أتم الشوط الرابع.
۲ ـ يجب عليه الاستيناف علی التفصيل المتقدم.
۳ ـ يمكن للمكلف أن يختار للطواف وقتاً آخر.
٤ ـ يبطل طوافه حينئذ مع فوت الموالاة، ويجري عليه حكم تارك الطواف عمداً عن جهل، و فيه تفصيل مذكور في مناسك الحج و ملحقاتها (المسألة ۳۲۱).
س12:  لدي مرض البواسير، في بعض الاحيان و ليس دائما تخرج نقط من الدم فهل هذا يمنع الوضوء و انا في اداء مناسك الحج؟
ج12:  خروج الدم لا ينقض الوضوء و تغتفر بنجاسة الدم في صلاة الطواف إذا كان أقل من الدرهم و لكنه لا يغتفر في الطواف علی الاحوط إلا لعذر، و عليه فان كان هناك وقت يطمئن بعدم خروج الدم فيه تعيّن إختياره، و إلا فعليه التحرز عن تعدی النجاسة ما أمكن الی بدنه و لباسه أثناء الطواف.
س13:  قمت بأداء طواف عمرة التمتع بنية الابتداء بالحجر الأسود وانتهاءا به وكنت جاهلا بان الحجر الأسود في موقع الركن بالكعبة متصورا انه يقع بعد موقعه الحالي بحوالي مترين فهل يصح طوافي مع العلم أني بدات طوافي قبل مكان الحجر الأسود (الركن) بقليل وانتهيت بنهاية الشوط السابع بعده بقليل (في الموقع الذي كنت أتصوره) ؟
ج13:  إذا كان قصدك الشروع من المكان المقرر للطواف شرعاً والأنتهاء به ولكنك تخيلت أنه الموقع المعين الذي بعد الركن فالظاهر صحة الطواف مع تحقق الاتيان بسبعة أشواط تامة بدءاً من الحجر وانتهاء به ـ كما هو المفروض في السؤال ـ وأما إن لم يكن علی هذا الوجه (بأن قصدت الابتداء من المكان المعيّن والانتهاء به واقعاً ولم تقصد الطواف المشروع فيما عدا ذلك) فالطواف باطل ويلزمك إعادته مع إعادة صلاته والسعي والتقصير.
س14:  عند إنتهاء الشوط السابع من الطواف أجبرتها أمها بشدة أن تكمل إلی الشوط العاشر مدعية الأم أنه لم تكمل الطوف علما أن الفتاة متأكدة بعدد الأشوط ، والآن عازمة علی أداء فريضة الحج؟
ج14:  إذا لم تكن قد أتت بالأشواط الزائدة بقصد تكميل الطواف الواجب فلا شيء عليها.
س15:  بنت اعتمرت في بداية سن البلوغ واحدثت اثناء الطواف الأول لكنها لم تخرج للوضوء خجلا واتمت المناسك ولكن بعد أعوام تزوجت وعرفت خطا ما قامت به ولكنها لا تتذكر في اي شوط كان الحدث وترجح انه في الشوط الرابع: 
هل زواجها صحيح؟ وهل عليها كفارة؟
ج15:  هي باقية علی إحرامها للعمرة المفردة ـ في الفرض ـ وعقدها باطل وعليها الاتيان بالأعمال وتجديد العقد بعد ذلك كما عليها إجتناب تروكات المحرم إلی حين الفراغ من الاعمال ولو تعذرت عليها مباشرة الاعمال جاز لها الاستنابة فيها وتقصر في مكانها.
س16:  هل صحيح ما ينقل عن السيد (حفظه الله) بوجوب تغطية الوجه حال الاحرام اثناء الطواف للنساء بسبب الاختلاط بينهم وبين الرجال؟
ج16:  لا يجب ستر الوجه بمقدار ما يجب غسله في الوضوء عن الناظر الأجنبي في حدّ نفسه مطلقاً في حال الأحرام وغيره.
س17:  يوجد الان في الاسواق عداد الكتروني تلبس في الاصبع كالخاتم يستخدمها الناس للتسبيح و ما شابه.
هل يجوز لبسها للرجل أو المرأة و استخدامها في الحج اثناء الطواف و السعي لحساب عدد الاشواط ؟
ج17:  لابأس بلبسه لغير قصد الزينة.
س18:  خروج دم أقل من الدرهم من القدم بسبب جرح أثناء الطواف واصابة ثوب الاحرام به ؟
ج18:  لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير او التبديل حرجياً .
س19:  بعد نهاية الحج، علمت بوجوب الاختتان لصحة الطواف، ولا أريد أن أعدل لمرجع آخر غير سماحة السيد رغم أنه يحتاط، فهل يكفي أن أوكل أحداً بالطواف عني لأني رجعت إلى بلدي، أم أنه إذا لم أعدل في الفتوى وجب علي إعادة الحج والعمرة؟
ج19:  نعم، وجب إعادة الحج بعد الختان بناء على الاحتياط.
س20:  عندما كنت في الحج كنا نسير في جماعات (المرأة خلف الأخرى) وأثناء الطواف بسبب الأزدحام خرجت عن المسار مواجهة للكعبة لكن سهوا بدون شعور وبعدما إنتهيت من أعمال الحج تذكرت ماجرى أثناء الطواف وأنا لا أذكر ما إذا كنت رجعت إلى نفس النقطة أو تـأخرت أو تقدمت؟ فما حكم حجتي؟ وإذا كانت غير صحيحة ما العمل؟ وهل يجوز طواف زوجي عني بالنيابة؟
ج20:  الحَجُّ محكوم بالصحة في مفروض السؤال.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.