التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165490
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الحج > طواف النساء في الحج
مكان البحث كلمة البحث
س31:  هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحج ؟
ج31:  لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محله .
س32:  إذا أحج الرجل ولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعد ما يبلغ أن يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الإحكام ؟
ج32:  نعم يلزمه ذلك ولا تحل له النساء ولا سائر الإستمتاعات ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة .
س33:  هل يجوز للنائب أن يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في العمرة أو الحج ؟
ج33:  مرجع هذا إلى قصد النيابة إجمالاً لأن ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي .
س34:  هل يجب على من يحج عن الغير أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه ؟
ج34:  لا يجب بل تحل له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه .
س35:  هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض ؟
ج35:  ليس لها التقديم فان فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء .
س36:  إذا علم ببطلان طواف الحج بعد طواف النساء فهل يجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟
ج36:  نعم على الأحوط لزوماً .
س37:  طفل غير بالغ حج ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه ؟
ج37:  إذا بلغ يجب عليه أن يطوف طواف النساء ولا يجوز له الاستمتاعات الزوجية إلا مع الإتيان به .
س38:  إذا أتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح ؟
ج38:  لا إشكال في صحته فهو من قبيل الخطأ في التسمية .
س39:  هل يجوز للحاج في حج الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين ؟
ج39:  لا يجوز على الأحوط .
س40:  ذكرتم أن الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حج الإفراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى أهله واستمتع بها ، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في أكثر من حجة ؟
ج40:  الأحوط أن يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما أتى به من الحج ، وتكفي الاستنابة مع تعسر المباشرة .
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.