التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163832
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الحج > الوصية في الحج
مكان البحث كلمة البحث
س1:  مات شخص وقد اوصى باداء ولده الاكبر الحجّ عنه ولكن هناك عوائق من قيام الولد الاكبر بذلك في عام الوفاة فما هو الحكم؟
ج1:  إذا كانت الوصيّة مطلقة أي غير محددة بعام الوفاة يؤجل تنفيذها إلى حين يتيسر ذلك للولد الاكبر.
س2:  رجل مات فاشترك ثلاثة من اولاده في دفع تكاليف بطاقة الذهاب إلى الحجّ لينوب عنه في ذلك ولده الاكبر، ولكنه توفي وقد اوصى إلى الاكبر من بعده بالحجّ المذكور، فاستخدم تلك البطاقة وذهب إلى المدينة المنورة للحجّ عن أبيه ولكنه تبين له انه بنفسه كان مستطيعاً للحجّ فهل ينفّذ وصيّة اخيه بالحجّ عن الاب أو يحجّ لنفسه وكيف يعوض أخويه عن ثمن البطاقة؟
ج2:  إذا كان واثقاً من تمكنه من اداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحجّ عن ابيه في هذه السنة وإلاّ يلزمه الحجّ لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية.
س3:  إذا اوصى الاب ولده الاكبر بالحجّ عنه ثم استطاع بالارث، فهل يجوز له الحجّ عن أبيه؟
ج3:  إذا كان واثقاً من أدائه في عام لاحق جاز له الحجّ عن ابيه وإلاّ فالوصيّة باطلة، هذا إذا كانت الوصيّة بالحجّ في نفس عام الاستطاعة، وإلاّ أتى بالحجّ عن نفسه، ويؤخر الحجّ عن ابيه إلى عام لاحق.
س4:  شخص أوصى بالحجّ من ثلثه وعيّن شخصاً معيّناً لأدائه ولكنّ الورثة استنابوا غيره للحجّ عنه فما هو حكم حجّه وعلى من تكون أجرته؟
ج4:  حجّه صحيح ولكنّ الأجرة يضمنها الورثة فإن كان الموصى به حجّة الإسلام صرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي وإن كان حجّاً مندوباً لزم تنفيذ الوصيّة.
س5:  هل تصحّ الوصيّة بأن يحجّ عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحجّ في حجّة الإسلام وغيرها؟
ج5:  إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصيّة ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت فلا يبعد بطلان الوصيّة وأما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصيّة وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث نعم إذا كان الموصى به حجّة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصيّة واستنابة من يقدر على أداء العمل الإختياري من أصل التركة.
س6:  إذا أدى الحجّ لنفسه وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته أيضاً ولا يدري هل أن الموصى به هو حجّة الإسلام ـ كما لو إنكشف لديه بطلان حجّته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك ـ فيلزم إخراجها من الأصل، أو أنه حجّ احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة فما هو العمل في مثل ذلك؟
ج6:  إذا علم استطاعته زماناً ما ولم يعلم أنه أتى بعده بحجّة الإسلام أو لا وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل بأن نقص الثلث وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجّة لنفسه بعدها أخرج له حجّة من الثلث وإن لم يف بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.
س7:  شخص أوصى أن يباع البعض المعين من أملاكه بعد وفاته ويستناب بثمنه في الحجّ عنه، ولما بيع كان ثمنه يزيد على أجرة الحجّ بكثير فما يصنع بالزيادة؟
ج7:  يصرفها فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا أستفيد من الوصيّة إرادة تعدّد المطلوب وإلا رجعت ميراثاً لورثته.
س8:  توفي شخص وقد اوصى باداء الحجّ المستقر على ذمته وله ورثة متعدّدون وبعضهم يوافق على استئجار من يحجّ عنه من تركته وبعضهم لا يوافق على ذلك فهل على الذي يوافق ان يخرج كامل اجرة الحجّ من حصته فقط؟
ج8:  لا يجب عليه ذلك بل يدفع بمقدار ما يخص حصته بالنسبة فان وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميمه من قبل متبرع او بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم يجب.
س9:  من مات وقد استقرّ الحجّ في ذمته هل يجب ارسال من يحجّ عنه سواء اوصى بذلك ام لا وهل يخرج تكاليف الحجّ حتى من حصص القاصرين من الورثة؟
ج9:  تكاليف أداء الحجّ عنه تخرج من اصل التركة إلا مع الوصيّة باخراجها من الثلث وكفايته لها، فهي بحكم الدَين في تقدمه على الارث بلا فرق بين حصص القاصرين من الورثة وغيرهم.
س10:  إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحجّ وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته ثم بعد الوصيّة استناب من يحجّ عنه في حياته فهل يلزم العمل بوصيته السابقة على الإستنابة أم تعتبر ملغاة؟
ج10:  إذا عرف أن ما أوصى به من الحجّ هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعد استنابته عدولاً عن وصيته إعتبرت الوصيّة ملغاة وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصيّة.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.