التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163877
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الصلاة > التكفير في الصلاة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  ما هو المقصود بالتكفير الوارد في مبطلات الصلاة ؟
ج1:  التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى خضوعاً وتأدباً كما يتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلامية، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط لزوماً .
س2:  هل وضع إحدى اليدين على الأخرى خضوعاً وتأدباً في الصلاة مبطل ؟
ج2:  التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى خضوعاً وتأدباً كما يتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلامية، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط لزوماً سواء أتى به بقصد الجزئية أم لا، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقاً، هذا فيما إذا وقع التكفير عمداً وفي حال الاختيار، وأما إذا وقع سهواً أو تقية أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب من حكِّ جسده ونحوه فلا بأس به.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.