التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
164024
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الصلاة > الصلاة والصوم للمجنون والمغمى عليه
مكان البحث كلمة البحث
س1: اذا افاق المجنون قبل خمس دقائق من انتهاء وقت الظهرين وهذا الوقت يسع لفريضة واحدة فماذا يصلي هل فريضة العصر ام الظهر واذا كان العصر علی اعتبار انها من اخره بمقدار ادائها فهل يقضي الظهر ام لا علی اعتبار ان الوقت المختص بالظهر قد انتهی؟
ج1: لو فرض ان الوقت لا يسمح الا لفريضة واحدة فالظهر ساقط عنه.
س2:  هل يجب قضاء الصوم لمن افاق في اثناء النهار ؟
ج2:  لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي، إلا إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء النهار مع سبق النية ولم يتم الصوم فإنه يلزم القضاء على ما مّر في المسألة (۹۷٠).
س3:  ما حكم لو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار في الصوم ؟
ج3:  لو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنية فالأحوط لزوماً أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.
س4:  ما حكم المجنون اذا افاق في اثناء الوقت فهل تجب الصلاة ؟
ج4:  إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا تركوا وجب القضاء .
س5:  هل يجب على المجنون والمغمى عليه قضاء الصلاة في حال جنونه ؟
ج5:  لا يجب قضاء الصلاة ما تركه المجنون في حال جنونه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله واختياره.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.