التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163817
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الحج > الحج
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل تختلف طقوس الحج بين المذاهب كوني بعثت والدتي الی الحج مع قافلة من تركيا والقافلة ليس من المذهب الشيعي و الان اثيرت لدي الشكوك حول الموضوع. هل هناك مراسم وشعائر مختلفة؟
ج1:  لا اختلاف بين المذاهب في أصول شعائر عمرة التمتع وحجه وواجباتهما عدا أنه يجب علی مذهب الامامية في الحج الاتيان بطواف النساء وصلاته بعد السعي وليس ذلك معمولاً به عند المذاهب الأخری، ولكن مع ذلك فإن هنالك خلافاً في جملة من تفاصيل الاعمال وخصوصياتها بين الفقهاء في جميع المذاهب، فلابد من رعاية مطابقة العمل مع المجتهد الذي يتعين علی المكلف اتباعه وفق الضوابط الشرعية. و الله العالم.
س2:  بإذن الله نويت الذهاب لأداء فريضة الحج لكن قبل الوصول الی مكة بثلاث ايام جائتني الدورة الشهرية (الحيض) وستنتهي الدورة ان شاء الله في ٤ ذي الحجة اي بعد الوصول بيومين. ما الطريقة الصحيحة التي يجب العمل بها في هذه الحالة؟
ج2:  في الفرض المذكور عليك الأحرام لعمرة التمتع من الميقات أو ما يقوم مقامه (إذ لا تشترط الطهارة في صحة الأحرام) وبعد الدخول إلی مكة تنتظرين لحين انتهاء الدورة فتأتين بغسل الحيض وبعده تؤدين مناسك العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصير وبذلك تتحللين من إحرام العمرة وبعدها تحرمين لحجّ التمتع من مكة قبل الذهاب الی عرفة وتذهبين بعد الاحرام إلی عرفة للشروع بأداء مناسك الحج وهكذا الى الانتهاء من آخر الاعمال. والله الموفق.
س3:  قبل ما يقارب الثلاثين عاما حجيت حجة الاسلام وبعدما رجعت من الحج اكتشفت ان وضوئي كان خطأ وهذه السنة ان شاء الله سأذهب الی الحج فهل اعيد حجة الاسلام ام تكون حجتي استحباب.
علما كما ذكرت آنفا ان وضوئي كان خطأ؟
ج3:  إذا كنت متيقناً من أنّ الوضوء محكوم بالبطلان فالحجّ باطل وعليك الاتيان بحجة الاسلام وأما إذا لم يكن الوضوء محكوم بالبطلان شرعاً فالحج الواقع محكوم بالصحة من هذه الجهة وعلی كل تقدير يجزيك أن تأتي بالحج بقصد امتثال الأمر الواقعي الموجه إليك الأعم من الوجوب أو الاستحباب. والله الموفق.
س4:  الصلاة في الحج هل هي قصر أم كاملة؟ حيث ان رحلتي ۱۲ يوم منها يومين في المدينة و الباقي في مكة؟
ج4:  في حالة البقاء عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد تكون الصلاة تماماً و إلا فأنت مخير بين القصر و الاتمام في مكة و المدينة.
س5:  حكم من تصبغ شعرها من النساء قبل الحج هل فيها أي اشكال؟
ج5:  لا بأس بذلك.
س6:  زوجتي تقلد سماحتكم وتريد معرفة حكم العدسات الاصقة الشفافة اثناء مناسك الحج مع العلم انه نظرها ضعیف جدا فما رأي سماحتكم بذلك؟
ج6:  اذا كان لبسها لمعالجة ضعف البصر فلا بأس به.
س7:  هل يجوز الأخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها؟ 
ج7:  لا يجوز الكسر، واما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.
س8:  يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعدّ للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن، فليس هو مخصصاً للشرب فكيف التوفيق بين الامرين؟
ج8:  الذي ذكرناه هوان الماء المخصص للشرب فقط – كماء البرادات – لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن، واما إذا كان الماء المسمى بـ( ماء زمزم ) معدّاً للاعمّ من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.
س9:  بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟
ج9:  إذا كانت الاجازة تمنح - بموجب عقد التوظيف - لخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.
س10:  امرأة سجلت لنفسها دوراً في مؤسسة الحجّ والزيارة وتوفيت قبل مجيء دورها ويريد ولدها ان يؤدي الحجّ عنها ولكن بقية الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور للغير بازاء مبلغ يوزع على الورثة فما هو الحكم؟
ج10:  إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها - ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون ان يكون اجحافاً في حقها - وجبت الاستنابة عنها وإلاّ لم يجب.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.