التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
164015
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الزكاة > زكاة النقدين
مكان البحث كلمة البحث
س1:  ما هو تعريفكم لمصطلح الحول الوارد في زكاة النقدين؟
ج1:  يعني مرور سنة واحدة على بقاء النقدين في ملك مالكه.
س2:  ما هو المعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ؟
ج2:  يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور:
(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين من اموال الصبي والمجنون.
(الثاني): بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( ٥‚۲%).
(الثالث): ان يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، والحلي المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً او يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.
وبذلك يعلم انه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.
(الرابع): مضي الحول ، بان يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه اثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، او الغيت سكته ـ ولو بجعله سبيكة ـ لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو ابدل الذهب المسكوك بمثله ، أو بالفضة المسكوكة ، أو ابدل الفضة المسكوكة بمثلها ، أو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط الى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذٍ ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهراً ، ودخول الشهر الثاني عشر.
(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق ، والمال الضائع فترة يعتد بها عرفاً.
س3:  هل هناك فرق في الذهب والفضة الجيد من الرديء في الزكاة ؟
ج3:  لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء، ولا يجوز إخراج الزكاة من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد.
س4:  هل تجب الزكاة في النقدين المغشوشين؟
ج4:  تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب، نعم إذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش لم تجب الزكاة فيه وإن بلغ خالصه النصاب.
س5:  ما هي الشروط الواجبة في زكاة النقدين ؟
ج5:  يشترط في وجوب الزكاة في النقدين ــ مضافاً إلى الشروط العامة المتقدمة ــ أمور:
الأول: النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ثم ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل، ثم واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا، والمقدار الواجب إخراجه في كل منهما ربع العشر (۲.٥%).
الثاني: أن يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الإسلامية وغيرها، وسواء أكانت السكة بكتابة أو بغيرها، بقيت السكة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصل فالأحوط لزوماً وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، وأمّا المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فلا تجب الزكاة فيه، وإذا اتخذ المسكوك للزينة فإن كانت المعاملة به باقية فالأحوط لزوماً وجوب الزكاة فيه وإلا لم تجب، ولا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المتخذة منهما وغير ذلك مما لا يكون من المسكوكات النقدية.
و بذلك يعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.
الثالث: الحول، بأن يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته ولو بجعله سبيكة لم تجب الزكاة فيه، نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذٍ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثاني عشر.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.