التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163896
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الزكاة > زكاة الفطرة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يجوز لي اخراج الفطرة (فطرة عائلتي مكونة من ۷ اشخاص) لأخوتي وخاصة لدي اخ قاصر ونحن نسكن في البيت نفسه (بيت والدي) ووالدي متوفي ووالدتي علی قيد الحياة ونحن غير منعزلين نأكل ونشرب معنا؟
ج1:  اذا كنت معيلا لهم وجب عليك دفع فطرتهم والا لم يجب. نعم اذا طلبوا منك ذلك أو أذنوا لك فلا اشكال (علما أنه يعتبر في صدق (العيلولة) نوع من التبعية، (بمعنی كونه تحت كفالتك في معيشته ولو في مدة قصيرة).
س2:  هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من اقربائه او لا ؟
ج2:  إن لم يعدّ الضيف عرفاً ممن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيف، وأما إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
س3:  مقدار زكاة الفطرة ، وهل تحسب بالنسبة للعراق او ممكن دفعها بالعراق علی اعتبار حساب قيمتها في ماليزيا؟
ج3:  يكفي في زكاة الفطرة اخراج ثلاثة كيلو غرامات مما يتعارف عند أهل البلد التغذي به كالارز والحنطة إو إخراج قيمتها، ويكفي في العراق دفع الفي دينار بدلاً عن ۳ كغ من طحين الحنطة ويمكنكم توكيل من يخرجها عنكم في العراق واذا اردتم إخراجها في ماليزيا فلابد ان يكون باحتساب قيمة الطعام فيها.
س4:  ارجو ان تبينوا لي المبلغ الشرعي للفطرة بالدينار العراقي؟ ومتی يفضل ان يتم اعطاؤها؟ وهل يمكن ان تعطی لارملة لديها ايتام مع العلم انها لا تصلي؟
ج4:  يكفي في زكاة الفطرة لكل شخص مبلغ الفي دينار بدلاً عن ثلاثة كيلو غرامات من طحين الحنطة، ويجوز اخراجها في شهر رمضان ولكن الاحوط الاولی اخراجها يوم العيد وليكن قبل صلاة العيد لمن يصليها وقبل الظهر لمن لا يصليها ولا يجوز اعطاء الفطرة لتاركة الصلاة نعم لا مانع من ان تعطی لايتامها.
س5:  نحن هنا في السويد لا يوجد فقير لكي يستحق زكاة الفطرة هل يجوز لنا ان نرسلها الی اهلنا في العراق لكي تسلم لمستحقيها هناك علما انه سوف يكون تحويل العملة من الكرونة السويدية الی الدولار وتسلم للفقراء بالدولار.
ج5:  لا مانع من ذلك.
س6:  لدي احدی اخواتي متزوجة وقد قتل زوجها ولديها ٥ اطفال لم يبلغوا سن الرشد ولديها راتب من الرعاية الاجتماعية وتسكن في بيت ملك ونساعدها علی المعيشة بما يسر الله كل شهر فهل يجوز اعطائها زكاة الفطرة؟
ج6:  اذا كانت تحسب ممن تعولونهم أي من عيالكم فلا يجوز ان تعطوا لها زكاة فطرتكم والا فلا مانع من هذا الجانب.
س7:  يتم حاليا جمع الاموال من المسلمين الشيعة في مدينتي لغرض بناء حسينية... هل بامكاني دفع مبلغ زكاة الفطرة هذا العام والاعوام المقبلة لهذا المشروع؟ علما اننا بحكم قوانين البلد لا يوجد لدينا من ينطبق عليه حكم الفقير وعليه فاني اضطر لارسال المال للعراق كل عام؟
ج7:  مصرف زكاة الفطرة عند سماحة السيد هو خصوص الفقراء ولا يجوز صرفها علی سبل الخير الاخری.
س8:  ما هو مقدار زكاة الفطرة لهذه السنة بالدينار العراقي للفرد الواحد ويمكن اعطائها قبل انتهاء شهر رمضان بفترة؟
ج8:  يكفي مبلغ الفي دينار بدلاً عن طحين الحنطة ويمكن اخراجه في اثناء الشهر.
س9:  لو سكن المكلف في بيت والده مع عائلته وكان يدفع مبلغا من المال مقابل سكنه ومطعمه وعند حلول وقت زكاة الفطرة دفع والده الزكاة عنه وعمن يعول به، هل تسقط عنه أم تبقی في ذمته؟
ج9:  اذا كان قد دفعه باذن من الولد بذلك سقط عنه وإلا لم يسقط.
س10:  ما حكم زكاة الفطرة علی الكاد علی عياله، ولكن يسكن في بيت أبيه، ويأكل مما يقدمه له أبوه؟
ج10:  لا يجب علی الفقير ـ وهو من لا يملك مؤنة سنته فعلاً أو بالقوة ـ اخراج زكاة الفطرة وانما يستحب له ذلك نعم اذا كان عيالاً علی غيره وجب علی الغير اخراجها عنه اذا توفرت الشرائط المعتبرة لوجوبها فيه.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.