التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163841
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الخمس > الخمس
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هنالك فقرة او حقل في الوصل الذي یعطی من مكتب سماحتكم للمكلف بعد دفعه للحقوق الشرعية «الخمس» يوجد في اخر الوصل عبارة المبلغ الدوار فما هو هذا المبلغ؟
ج1:  المبلغ الدوّار هو عبارة عن رأس المال المخمس الذي يجب تخميس مازاد عليه في السنة اللاحقة مع بقاءه وحصول الزيادة عليه.
س2:  الادخار: يدخر الموظف في الشركة حيث يقتطع نسبة من راتبه وعليه:
۱ ـ تعطي الشركة ارباحا كمستثمر وهو لم يستلم المبالغ أي ان الأموال بيد الشركة فما حكم الخمس في المبلغ والأرباح؟
۲ ـ بعد مضي عشر سنوات تعطي الشركة مكافأة مالية للموظف وتعطي ارباح علی المكافأة حيث لا يحق للموظف سحب المكافأة وأرباحها الا عند التقاعد فما حكم الخمس في المبلغ الأصل وأرباحه والكافأة وأرباحها؟
۳ ـ ان يبقي الادخار عند الشركة او يسحبه فما حكم الخمس في الحالتين اي عند استلام المبلغ او الموظف يخير اذا اراد تركه في الشركة فما الحكم في اصل المال والمكافأة؟
ج2:  يمكن في موارد استقطاع جزء من الراتب من قبل الشركة لدفع ما يزيد عليه لاحقاً ان تكون المعاملة علی أحد نحوين: 
الأول: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعاية لمستقبله. وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو اقراض من الشركة حقيقة فلا يجب فيه الخمس.
الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحق ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذ ديناً ويجب تخميسه مع امكان تسلمه نعم لو تعذر ذلك لم يجب إلا عند الاستلام ومنه يظهر حكم ما ذكر من افتراض أخذ شيء منه، علی سبيل الاقتراض.
س3:  والدة ولها طفلة تبلغ من العمر ۱٠ سنوات وهي مريضة من الولادة ومرضها انها ضعيفة الادراك تتصرف تصرف الاطفال وهي ضعيفة التعلم. قبل ما يقارب الاربعة اشهر اشتری لها والدها بيت صغير وسجله باسمها ليكون ضمانا لها في حياتها، هل علی ثمن هذا البيت خمس؟
واذا كان عليه خمس، من الذي يجب ان يخمس هي ام الوالد الذي اشتری لها البيت؟
ج3:  اذا كانت بالغة عاقلة تعين عليها تقليد مجتهد علی الضوابط الشرعية ـ و هو أمر قد يتأنی تفهمه لها بشيء من التوضيح ـ ، فاذا قلدت مجتهداً قائلاً بثبوت الخمس وجب اخراج خمس البيت و كذلك الاموال المملوكة لها عند بلوغ رأس سنتها الخمسية ويتوجه الوجوب اليها ولو بتوكيل من شاءت إن كانت رشيدة تفقه مثل ذلك وإلا وجب إخراجه علی وليها.
س4:  انا موظفة لي سنتين في الخدمة ولدي راتب وحددت سنة خمسية في شهر رمضان في السنة الماضية خمست المال المودع الي في تلك السنة ثم تزوجت وزوجي لديه راتب ايضا.
ومضی شهر رمضان لهذه السنة ولم اخمس اموالي علما اني وزوجي بدأنا بتوفير الاموال من الشهر الثاني من هذه السنة والاموال غير معزولة لذا هل يجب علي احتساب المال الذي لدي حتی شهر رمضان الفائت وتخميسها ام يجوز احتساب سنة خمسية جديدة مع زوجي وتحدديها في الشهر الثاني من العام المقبل؟
ج4:  أولاً: يجب أداء الخمس المتعلق بالأرباح الفائضة عند حلول رأس السنة الخمسية في شهر رمضان علی كل حال.
ثانياً: يجوز تغيير رأس السنة الخمسية بتقديمها علی موعد فيؤدّی خمس الارباح الفائضة في التاريخ الجديد المتقدم علی السابق ويكون هذا التاريخ هو رأس السنة الخمسية لك لاحقاً.
س5:  منحت الدوله ارض لوالدي ثم توفي فأصبحت الارض لنا فهل يجب فيها الخمس وهي ارض موات ؟
ج5:  لا يجب .
س6:  انا مقبل علی مشاركة في بناء ارض لوالد زوجتي لاسكن في قسم من البيت وقد اضطر لاخذ قرض من البنك لبناء الارض.... فهل يجب الخمس على القرض الذي اخذه من البنك حيث ان البيت والبناء يدوم اكثر من سنة قبل ان نسكن فيه ؟
ج6:  لا يجب .
س7:  هل المبلغ المعد للزواج او اثاث المنزل او شراء سيارة جديدة فيه خمس ؟
ج7:  نعم اذا بقي الی راس السنة .
س8:  الشخص الذي لديه مزارع وبساتين ،هل يجب عليه أن يقدر قيمتها السوقية سنوياً ، وتدخل في رأس المال ، ويخمس الزيادة ، أم يخمس الفوائد فقط ؟
ج8:  يخمسها مرة واحدة ويخمس ما يبقی من الارباح كل سنة .
س9:  الأنعام الثلاثة التي وجبت فيها الزكاة ،هل يجب فيها الخمس أيضاً ؟
ج9:  نعم يجب .
س10:  الشخص الذي يعيش علی أموال من الأخماس والزكوات والصدقات ،هل يجب عليه تخميس الزائد أم لا ؟
ج10:  لايجب في الخمس والزكاة ويجب في الصدقات علی الاحوط .
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.