التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163972
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الخمس > الخمس في الحج
مكان البحث كلمة البحث
س1:  بعض الناس يصلون سنين وربما يحجون، وهم لا يخمسون أموالهم طيلة هذه المدة، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة والحج؟
ج1:  يجب ـ على الأحوط ـ قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كان ساتره في الصلاة وفي الطواف وفي صلاته متعلقاً للخمس بعينه، ولكن إذا كان ساتره في صلاة الطواف فقط متعلقاً للخمس وكان جاهلاً بالحكم أو الموضوع وإن كان مقصراً، فإن حجه صحيح، وعليه إعادة صلاة الطواف إن لم يكن معذوراً في جهله، والأحوط وجوباً الرجوع الى مكة إن لم يستلزم مشقة، وإلا أتى بها أينما كان، كما تجب إعادة الحج إذا كان الهدي متعلقاً للخمس بنفسه، كأن اشترى بعين ما وجب فيه الخمس، وأما إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة ـ كما هو الغالب ـ فلا إشكال، وإن تمّ وفاؤه من المال المتعلق للخمس وإنما يضمن الثمن.
هذا كله إذا كان عالماً بوجوب الخمس وبحرمة التصرف أو كان جاهلاً مقصراً، وأما الجاهل القاصر فتصح صلاته، ويصح حجه.
س2:  انا مشترك في جمعية و لقد سددت جزء من الجمعية ثم انقطعت و حولت سهمي الی شخص اخر علی ان يعطيني المبلغ المسدد بعد ما يستلم سهم الجمعية و لقد مضی علی اشتراكي سنة و شهرين هذه مدة اشتراكي اي اكثر من سنة فهل فيه خمس؟ 
و زوجتي تريد الذهاب الی الحج فقلت لها اذا استلمت الجمعية اعطيك المبلغ و تذهبين به فقالت انها سوف تستلف من احد الاقارب الی ان تستلم المبلغ ثم تعيده له فما الحكم في الحج و هل يجوز استلف مبلغ للحج؟ و هل تخمس المبلغ المستلف من الحج؟
ج2:  أ ـ في المبلغ المسدد الخمس.
ب ـ مع عدم الاستطاعة المالية للحج و الاستدانة له لا تكون الحجة (حجة الاسلام).
ج ـ لا خمس علی المال الذي تستدينه .
س3:  انا مقبل علی الحج، المال الذي خصصته للحج من راتبي مع العلم بان سنتي الخمسية تبدأ في الاول من محرم، هل يجب علي تخميس هذا المبلغ قبل ذهابي للحج وانا اخرج خمسي في معاده؟
ج3:  لا يجب فيه الخمس.
س4:  هل يعتبر الاحرام من الملابس الموسمية التي ليس عليها خمس ؟
ج4:  يجب أن لايتعلق الخمس بعينها كان يكون قد اشتراها وبقيت سنة لم يستعملها ويكفي استخدامه مرة واحدة اذا لم يستغن عنها مطلقا في سنة شرائها .
س5:  إذا اشتريت طقم صحون يحتوي على ۸ قطع واستخدمت منه ٤ قطع فقط ، فهل يجب الخمس على الباقي إذا مر عليها الحول ؟
ج5:  إذا كنت بحاجة إلى الباقي ولايمكنك الاعداد حين الحاجة فلا خمس فيه .
س6:  لقد حججت واعتمرت اكثر من مرّة ولم أخمس طيلة حياتي فهل هناك اشكال في حجي وعمرتي؟
ج6:  إذا كان نفس الثوب في الطواف وبعينه لا بثمنه غير متعلق للخمس فالحج صحيح وكذا العمرة.
س7:  هل يجب أن اخمس أموال الحج التي سوف اذهب بها لقضاء حجة الاسلام؟ مع العلم انني خمست ولم يبقى في ذمتي شيء. الا ان المال الذي سوف اذهب به كان من راتبي الخاص الذي قبضته في حينه؟
ج7:  اذا كان من راتب نفس هذه السنة فلا يجب الخمس والا وجب تخميسه.
س8:  شخص لديه أموال تعلق بها الخمس ويريد الذهاب إلى الحج، هل يستطيع أن يخمس البعض ويحج به وبعد عودته يخمس الباقي ؟
ج8:  لا يكـفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحج بل وتجب المبادرة إلى إخراج خمسه أيضاً ، وإذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والإخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة ولو خمٌس البعض وحج به صحٌ حجه وان كان اثما بتركه تخميس الباقي .
س9:  لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس، هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟
ج9:  لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .
س10:  إذا لم يعلم أن ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال أو مما لم يتعلق به الخمس أصلاً فما هو تكليفه ؟
ج10:  لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال .
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.