التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163974
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الزواج العرفي
مكان البحث كلمة البحث
س1:  زواج المسيار هل هو جائز؟
ج1:  يجوز الا ان شرط عدم التوارث باطل لا اثر له.
س2:  هل زواج العرفي زواج جائز ام غير جائز مع عدم معرفة الاب، اذا كانت المراة ثيب اي داخل بها شخص من قبل , هل يجوز لي ان اتزوجها زواجاً عرفياً؟ وهل الزواج العرفي يشابه زواج المتعة في الاحكام والشروط ام يختلف؟
ج2:  يجوز اذا كان قد دخل بها زوجها الاول وكان زواجهما شرعياً وبرضا الاب , والزواج العرفي يقصد بها الزواج الدائم من دون تسجيل رسمي وهو في الواقع زواج شرعي لابد فيه من تحقق كل الشروط الشرعية ويترتب عليه كل احكام الزوجية وليس كزواج المتعة.
س3:  أرغب في التعرف عن حكم الزواج العرفي وشروطه ؟ هل يحق للفتاة أن تتزوج زواجا عرفيا بدون علم أهلها لأسباب اجتماعية ؟ وهل يشترط أن يتحدد الزواج العرفي بمدة زمنية محددة ؟ واذا زالت الأسباب إلى اخفاء الزواج وجعله عرفيا كيف يمكن تحويله إلى زواج عادي ؟
ج3:  ان الزواج في الإسلام على قسمين :
أولاً : الزواج الدائم الذي لا يكون محدداً بمدّة معينة وله احكام في كتاب النكاح من كتب الفقه . وهو الذي أشرتم اليه من أنه زواج عادي . 
ثانياً : الزواج المؤقت الذي يكون محدداً بمدة معينة لسنة أو شهر مثلاً علی مهر معلوم ولعل هذا هو الذي اشرتم اليه بالزواج العرفي.
ويشترط في كل الزواجين العقد على الزوجة مع رضاها ، ورضا الأب أو الجد للأب ( اذا كانت الزوجة بكراً ) اي غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر . 
كما يشترط في كلا الزواجين « اذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بالطلاق او هبة المدة الباقية في الزواج المؤقت » العدّة على الزوجة ان حصل الدخول، ولا يحلّ بدونها الى الازواج الآخرين وهذا الزواج الثاني قد أحلّه الكتاب الكريم بقوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ) وقد اتفق الكل على نزولها في الزواج المؤقت المعروف بزواج المتعة الذي له مدة محددة وقد تبع كثير من الصحابة صحة الزواج المؤقت ( المتعة ) وكذا الإمامية قالوا به , اذن :
(۱) لا يجوز للفتاة البكر ان تتزوج زواجاً مؤقتاً بدون رضا ابيها او جدها .
(۲) ان هذا الزواج لابدّ فيه من مدّة محددة تذكر في العقد ومهر معلوم.
(۳) اذا اراد الزوج ان يبدّل هذا العقد المؤقت الى عقد دائمي ( عادي ) فله طريقان :
الأول : ان تنتهي المدة المحددة في عقد المتعة ثم بعد ذلك يعقد عليها عقداً دائمياً .
الثاني : ان يهب الزوج المدة الباقية للزوجة بقوله وهبتك مابقي من مدة الزواج المؤقت ثم يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائمياً ( عاديّاً ) .
تنبيه : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها الا اذا اشترطت ذلك في عقد المتعة او في ضمن عقد لازم آخر .
كما لا توارث بين الزوجين الا اذا اشترط التوارث لهما او لاحدهما .
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.