التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163705
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > النكاح
مكان البحث كلمة البحث
س1:  ما هو حكم الأموال التي يقدمها الزوج لزوجته بعد اجراء العقد الشرعي للزواج، بعنوان الهدايا من النقود والمصوغات الذهبية (او ما يسمی بالنيشان) والملابس وغيرها، فيما لو حصل خلاف بين الزوجين ادی إلی الطلاق في الاحوال التالية:
أ ـ إذا كان الزوج هو الذي اراد الطلاق، وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها؟
ب ـ إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق، مع انها كانت قد مكنته من نفسها ؟
ج ـ إذا كانت الزوجة ترفض تمكين الزوج من نفسها ؟
ثم ما هو حكم ما تقدمه الزوجة لزوجها بعد العقد الشرعي بعنوان الهدايا، مثل الملابس الرجالية والحلقة الزوجية (او الخاتم) وغيرها، في نفس الاحوال الثلاثة المذكورة اعلاه؟
ج1:  أ ـ إذا لم تكن من ارحامه وكانت الهدايا باقية علی حالها جاز له الرجوع فيها، نعم إذا كانت الهبة مشروطة ـ ولو مضمراً ـ بشيء علی الزوجة كتمكينها من الزفاف فلا يحق له الرجوع فيها مع وفائها بالشرط.
ب ـ إذا كانت الهبة مشروطة بالتمكين للزفاف إلی زمان وقوعه فحيث انها قد تخلفت عن ذلك فله الرجوع في هبته، وكذلك إذا لم تمكن الهبة مشروطة فان له الرجوع فيها الا إذا كانت المرأة من ارحامه او مع عدم بقاء الموهوب قائماً بعينه فانه يحق له الرجوع في هاتين الصورتين.
ج ـ يجري عليها ما تقدم في الحالة الثانية. ومما ذكر يظهر حكم الهدايا التي تقدمها المرأة إلی زوجها بعد العقد وقبل الزفاف.
س2:  لو علم الشاب والبنت الذين يريدوا ان يتزوجوا ان فيهم مرض تكسر بالدم ويمكن ان يصاب خمسين بالمئة من الأولاد بالمرض هل يجوز لهم ان يتزوجوا ؟ مع العلم انه هناك فحص يسمی فحص ما قبل الزواج ويعطي المركز نسبة توافق بمعنی عدم اصابة الاولاد بالامراض الوراثية او عدم توافق اصابة الاولاد بالامراض الوراثية وهل يمكن مخالفة المركز؟
ج2:  لا يحكم بحرمة الزواج أو بطلانه في مفروض السؤال.
س3:  هل يجب ترديد صيغة التوكيل للزواج وراء الشخص الذي سوف يكون الوكيل في الزواج ؟
ج3:  لا يجب .
س4:  هل يجوز الجمع في النكاح بين الاختين النسبيتين ام الرضاعيتين؟
ج4:  لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين نسبيتين كانتا ام رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوج باحدى الاختين ثم تزوج بالاخرى بطل العقد الثاني دون الاول، سواء دخل بالاولى أم لا، ولو اقترن عقدهما ـ بان تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على احداهما ووكيله على الاخرى في زمان واحد مثلاً ـ بطلا معاً.
س5:  هل يجوز اخذ مقدار من المال علی اجراء صيغة النكاح؟ ومن اي باب او العقود الشرعية يدخل هذا العنوان؟
ج5:  يجوز ويمكن تخريجه من باب الاجارة والجعالة ونحوهما.
س6:  ما هو تعريفكم للفتاة البكر؟
ج6:  المقصود بالبكر ـ من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الاظهر، واما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها على الاصح.
س7:  نحن فتيات نبلغ من العمر ( ۲۹ – ۲۷ – ۲٥ ) وكل خاطب يتقدم إلى خطبتنا يقوم والدنا بأخذ الاستخارة وفي اغلب الأحيان تكون الاستخارة نهي ، ولهذا السبب نحن معطلات عن الزواج . فهل تصح الخيرة من عدمه في هذا الموضع ؟
ج7:  ينبغي للأب ان لا يستخير في أمر البنت إذا كان قد قدم لها من هو كفؤ لها شرعاً وعرفاً إلاّ بموافقة البنت نفسها ، إذ إنما يستخار للأمر حيث يكون الإنسان مخيراً شرعاً ، وولاية الأب تسقط شرعاً بالامتناع عن الموافقة على زواجها من كفؤها.
س8:  ابن الابن رضع من صدر أمه سنة تنقص او تزيد أياماً . بعد تلك الرضع من صدر جدته أم أبيه علماً انها أرملة وعمرها يناهز الخمسين او أكثر . هل يجوز له الزواج من ابنة عمه ؟
ج8:  في مفروض السؤال هذا الرضاع لا ينشر الحرمة فيحق لهما الزواج .
س9:  هل ان عقد الزواج الذي يتم في المحاكم الرسمية السابقة مجزئ ومبرئ للذمة ؟
ج9:  إذا كان واجداً للايجاب من الزوجة والقبول من الزوج بالصيغة المعتبرة شرعاً فهو صحيح وإن كان بمجرّد التوقيع على الورقة فلابدّ من رعاية الاحتياط.
س10:  لقد زوج والدي أختي من رجل لا ترغب بالزواج منه ولكنه اجبرها عليه علماً ان اخوتها شهوداً على ذلك هذا علاوة على ادعائها ثم انفصلت عنه بدون طلاق شرعي وتزوجت برجل آخر . فهل الزواج الثاني صحيح وشرعي أم لا ؟
ج10:  إذا لم يكن تزويج والدها لها مراعاة لمصلحتها كان نكاحها فاسداً إن لم يكن برضاها إلاّ ان وطء الزوج لها يكون وطء شبهة ، فاذا وقع العقد الثاني بعد انفصالها عن الأول بمقدار فترة العدة كان صحيحاً وشرعياً . وأما إذا كان تزويجه لها مراعاة لمصلحتها ففي المسألة تفصيل ، وينبغي الاطلاع على ملابسات القضية ليتسنى ذكر ما يخصّها .
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.