التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165489
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > موجبات حرمة النكاح
مكان البحث كلمة البحث
س11:  هل ان وطیء الشبهة بذات البعل يوجب الحرمة الابدية وفي اي حالة يكون وطیء الشبهة سبباً للحرمة الابدية؟
ج11:  الوطء بشبهة لا يوجب تحريم الموطءة علی الواطیء سواء ذات البعل وغيرها.
س12:  اذا ارضعت امراة ابن اختها وبنت اخيها رضاعاً كاملا ً مستوفياً للشروط، فهل يحرم تزويج ابن اختها من بنت اخيها اللذين ارتضعا منها؟
ج12:  نعم اذا كان رضاعها بلبن فحل واحد.
س13:  اذا لاعن الزوج زوجته بنفي الولد فهل يجوز للولد ان يتزوج اخت الملاعن؟
ج13:  اذا اعتقد الولد ان الملاعن هو ابوه في واقع الحال وانه قد كذب في نفيه عنه لم يجز له ان يتزوج اخته لانها عمته في اعتقاده، واما في غير هذه الصورة فحيث ان النسب منتف بينهما في ظاهر الشرع فلا باس بذلك.
س14:  هل يجوز الجمع بين الاختين الكافرتين كتابيتين؟ دائماً ومنقطعاً وهل تحرم احداهما بذلك؟
ج14:  لايجوز الجمع بين الاختين مطلقاً، كما لايجوز الزواج من غير الكتابية من الكافرات كذلك، والعقد علی الاختين لايوجب الحرمة الابدية.
س15:  هل يجوز للعم او الخال ان يتزوج زوجة ابن اخته بعد طلاقها او الوفاة عنها وانتهاء عدتها؟ وعدم وجود مانع آخر؟
ج15:  يجوز.
س16:  لو زنی الاب او الابن بامراة هل تحرم علی الاخر؟
ج16:  لا تحرم وان كانت رعاية الاحتياط اولی.
س17:  الجدة ام الام اذا ارضعت ابن بنتها، فهل تحرم علی المرتضع بنات خالته؟ وهل ان هذا المرتضع يسمی (سبط) الجدة؟
ج17:  تحرمن عليه لانهن بنات اخته من الرضاعة وهو سبط الجدة.
س18:  الجدة ام الاب اذا ارضعت حفيدها (اي ابن ولدها) هل تحرم علی الحفيد بنات عمه؟
ج18:  نعم لانهن بنات اخيه من الرضاعة.
س19:  انا امراة متزوجة وقد اقترفت ـ الزنی ـ ثم طلقت من زوجي الاول وتزوجت بالزاني نفسه بعد انقضاء العدة ولكني علمت اخیراً باني محرّمة علیه حرمة مؤبدة وهنا عدّة اسئلة :
۱ ـ هل الحكم هو الفسخ اوالطلاق او شيء ثالث؟
۲ ـ ما هو تكليفي فيما لو رفض زوجي الفعلي الالتزام بالحكم الشرعي بالانفصال؟
۳ ـ كيف يمكن اجباره علی ذلك فيما لو رفض منكراً لوقوع الزنی؟
ج19:  ۱ـ حرمة المزني بها ذات البعل علی الزاني حرمة مؤبدة تبتني عندنا علی الاحتياط، فان تم الرجوع في هذه المسالة الی فقيه آخر ـ مع رعاية الاعلم فالاعلم ـ وافتی بالحرمة فلابد من الانفصال من دون حاجة الی الطلاق وان افتی بعدم الحرمة يبنی علی صحة العقد، وان لم يتم الرجوع الی الغير فلابدّ من رعاية الاحتياط بالانفصال مع الطلاق.
۲ـ مع الرجوع الی من يفتي بالحرمة المؤبدة او لزوم رعاية الاحتياط لابد من الامتناع من ترتيب آثار الزوجية من جانبك باي وجه ممكن.
۳ ـ اذا كان منكراً لوقوع الزنی فلا سبيل الی الزامه ببطلان العقد او لزوم رعاية الاحتياط من دون توفر الشهود علی الزنی، وان كان ذلك لا يسقط عنك التكليف بما مرّ.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.