التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165495
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > أحكام المفقود زوجها
مكان البحث كلمة البحث
س11:  لي زوج فقد منذ سنة ونصف ولم يظهرله اي اثر يذكر والظاهر انه قتل وجثته القيت في النهر الحكم الشرعي يقول عليّ الانتظار ٤ سنوات ثم ارفع امري الی الحاكم الشرعي الذي يطلقني بالولاية ثم اعتد عدة الارملة , هل يجوز تقليص مدة الاربع سنوات ؟
ج11:  اذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الامارات الاطمئنان بموته جاز لها بينها وبين الله تعالی ان تتزوج بعد انقضاء العدة من دون حاجة الی انتظار زائد.
س12:  امراة تزوجت من رجل بتاريخ ٦/٥/۲٠٠٤ وبعد مرور شهرين فقد زوجي في احداث النجف الاشرف بنفس العام وبعدها جاء والد زوجي واخبرني بان اعقد عدة الوفاة واستلمت حقوقي كاملة ؟ ثم تقدم لي خاطب فقالوا عليك بالانتظار لمرور اربع سنوات من تاريخ فقد زوجي و الان انتهت الاربع سنوات ولم ياتي زوجي فما حكم الشرع هل يجوز لي التزويج ام اصبر اربع سنوات اخری؟
ج12:  مع حصول الاطمئنان بوفاته فلا حاجة الی الانتظار ولا طلاق الحاكم الشرعي، بل تنقضي عدة الوفاة من حين حصول الاطمئنان الی مدة اربعة اشهر وعشرة ايام، وبعدها للزوجة ان تتزوج ان شاءت.
واما مع عدم حصول الاطمئنان بوفاته وعدم وجود مال للزوج ينفق منه عليك ولا انفق عليك وليه من مال نفسه ورغبت في الطلاق فلابد من رفع الامر الی الحاكم الشرعي لاتخاذ الاجراءات الشرعية المناسبة في مثل هذه الاحالات.
س13:  ۱ـ ما حكم الزوجة اذا غاب عنها زوجها لمدة عشرة سنوات ولم ياتي منه خبر ولاتعرف عنه انه حي او ميت؟
۲ـ هل يحق لها ان تطلب التفريق بينه وبينها؟
۳ـ هل لها عدة طلاق كاي مطلقة حيث ان زوجها يعاشرها منذ اكثر من عشر سنوات؟
٤ـ كم تنتظر من الوقت كي تتزوج من غيره؟
ج13:  ۱ـ تراجع الحاكم الشرعي او وكيله الخاص لاتخاذ الاجراء اللازم.
۲ـ اذا بحث عنه اربع سنوات ولم يعلم له اثر ولم يكن ابو الزوج او جده ينفق علی الزوجة امر الحاكم الشرعي وله ان يطلقها فان لم يفعل طلقها الحاكم بطلبها.
۳ـ نعم عليها العدة بعد هذا الطلاق بمقدار عدة الوفاة اي اربعة اشهر وعشرة ايام.
٤ـ تتزوج بعد العدة.
س14:  ما حكم الزوجة المفقود زوجها؟
ج14:  إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليه ـ فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدم.
واذا تبين بعد الطلاق وإنقضاء العدة عدم تحقق الفحص على وجهه ـ أو تبين عدم وقوع بعض المقدمات الاُخرى على الوجه المعتبر شرعاً ـ لزم التدارك والاستيناف ، وإذا كان ذلك بعد تزوجها من الغير كان باطلاً وان كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الاحوط ، نعم إذا تبين ان العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل ان يبلغ خبره إليها فالعقدُ وإن كان باطلاً إلاّ انه لا يوجب الحرمة الابدية حتى مع الدخول.
س15:  ما هو حكم المفقود المنقطع خبره عن اهله؟
ج15:  المفقود المنقطع خبره عن أهله الذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته ان كان له مال ينفق منه عليها أو يقوم وليه بالانفاق عليها من مال نفسه لزمها الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة.
وأما إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولا ولي يُنفِق عليها من مال نفسه جاز لها ان ترفع امرها إلى الحاكم الشرعى فيؤجلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة فان انقضت السنوات الاربع ولم تتبين حياته ولا موته أمر الحاكم وليه بطلاقها فان لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام فاذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج ممن تشاء.
س16:  لقد فقد زوجي الذي لم يدخل عليّ قبل اربعة عشر سنة (و ظهر لي انه لا هو حي ولا هو ميت) وفحصت عنه عند الدولة فلم اجد منه خبراً واني ايس من حياته حسب الظاهر. وبعد فترة اربعة عشرة سنة من فقدانه تزوجت (اخاه) وهو اخو المفقود. فما رايكم يا سيدي؟
ج16:  اذا فقد الزوج وتزوجت زوجته بعد فقده من غير علم لها بوفاته ولا تطليقها من قبل الحاكم الشرعي فالزواج باطل، فاذا اخبرت بعد ذلك بوفاة زوجها الاول فمع الاطمئنان بصدق الخبر يجب عليها الاعتداد من حين بلوغ الخبر، وهل يجوز لها تجديد زواجها من الرجل الثاني بعد انتهاء عدتها اذا علمت ان زواجها منه كان بعد وفاة زوجها الاول ام انها تحرم عليه موبداً قولان: المختار عندنا الجواز.
س17:  امراة غاب زوجها ومدة غيابه اثنا عشر سنة ولم تعلم خبره من حين غيابه فهل لها ان تتزوج بعد الرخصة من جنابكم الكريم او ماذا يجب ان تعمل؟
ج17:  اذا كان قد تم الفحص عنه اربع سنوات مع وقوع جزء من الفحص باذن الحاكم الشرعي ولم يعثر علی خبر منه ولم يكن للزوج المفقود مال ينفق منه عليها ولم ينفق وليه عليها من مال نفسه فيجوز لها حينئذٍ ان تطالب الحاكم الشرعي بالطلاق فان طلقها اعتدت عدة الوفاة ولكن من غير حداد فاذا انتهت العدة جاز لها الزواج.
س18:  كان زوجي جندياً، وقد فقد في الجبهة يوم ۲٠/٤/۱۹۸۲ م وضاع خبره حتی اليوم، ولم يبلغنا اي خبر مؤكد عن حاله. ولما كانت المدة قد طالت ويئست من احتمال سلامته وبقائه علی قيد الحياة، فقد راجعت المحكمة الشرعية فاصدرت المحكمة قرارها بطلاقي منه، وقد جئتكم بهذه الرسالة تنفيذاً للحكم الشرعي بوجوب رفع امري الی سماحتكم لتتفضلوا بالاذن بطلاقي وانا بانتظار ذلك الان ولكم الافضل؟
ج18:  اما مع ياسك من سلامته واطمئنانك بوفاته ـ كما يظهر مما ورد في الرسالة ـ فلا حاجة الی اجراء الطلاق بل يجوز لك الزواج بعد انقضاء العدة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام من حين حصول الاطمئنان بالوفاة، واما مع الجهل بخبره واحتمال بقائه حياً مع اليقين بعدم الفائدة في تجديد الفحص عنه وعدم توفر مال للمفقود ينفق عليك منه وعدم انفاق ولي من الاب او الجد للاب فهو المكلف باجرائه وان لم يكن له ولي او كان ممتنعا ً فلك مراجعة الوكيل المخوّل ليباشر اجرائه او يمر به من يشاء فتعتدين اربعة اشهر وعشرة ايام فذا انتهت العدة جاز لك الزواج.
س19:  امراة غاب عنها زوحها او فقد، وبعد مضي اكثر من اربع سنوات علی فقده تزوجت بدون الاستئذان من الحاكم الشرعي وبدون طلاق شرعي، ثم حضر زوجها الاول، فهل يجب عليها فراق الثاني العودة الی الاول بعد الاعتداد من الثاني؟ ثم ماذا يكون حكمها لو كان زواجها الثاني بعد طلاق شرعي، لكن بدون الاذن من الحاكم الشرعي؟
ج19:  زواجها من الثاني باطل علی التقديرين وتحرم عليه مؤبداً مع الدخول علی الاحوط وتعود الی الاول بعد الاعتداد من الثاني.
س20:  ما حكم الزوجة المفقود زوجها؟
ج20:  من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه. نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية، وقد تعمّد اخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به ويلزمه باحد الاَمرين؛ اما اداء حقوقها، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (۳٥۷).من كتاب المنهاج الجزء الثالث.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.