التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165488
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الزكاة > الزكاة
مكان البحث كلمة البحث
س11:  اود اعرف فی غيبة الامام الی من نعطي الزكاة؟
ج11:  تصرف الزكاة في ثمانية موارد الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والعبيد و الغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل .
ويجوز للمالك دفع الزكاة الی مستحقيها مع استجماع الشرائط ومنها الأيمان .
س12:  أود أن اسأل سماحتكم ما مفهوم زكاة المال وعلى من تجب؟
ج12:  الزكاة من الواجبات الشرعية تجب في أربعة أشياء:
۱ـ الأنعام (الغنم، الأبل ، البقر).
۲ـ النقدين(الذهب والفضة المسكوكتين).
۳ـ الغلات (الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب).
٤ـ مال التجارة (وجوب الزكاة في هذا القسم مبني على الأحتياط) و لوجوب الزكاة شروط مذكورة في الرسائل العملية.
س13:  هل يجوز دفع الزكاة على شكل دفعات لشخص محدد أي على شكل راتب شهري ؟
ج13:  لا تجب الزكاة إلا في موارد خاصة لا تشمل الأموال النقدية ولا يجوز في هذه الموارد تأخير الدفع بالكيفية المذكورة وكذلك لا يجوز ذلك بالنسبة إلى الخمس المتعلق بالأموال .
س14:  الزكاة متی تجب ؟
ج14:  الزكاة لا تجب الا في اربعة اشياء وهي الغلات الاربع (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) والنقدين (الذهب والفضة) والانعام الثلاثة (الابل والبقر والغنم) ومال التاجر (على الاحوط وجوبا) هذا اذا بلغت حد النصاب (اي عددا معينا) ومرت عليها سنة كاملة .
س15:  انا امرأه حصلت علی الذهب وما يقارب الاربعين مثقال منه مهر ومنه من اهلي لكني من العراق وبسبب الظروف الامنية فكيف تكون الزكاة؟
ج15:  لاتتعلق بها الزكاة ولايجب الخمس ما استفدت منه سنة تحصيله وكذا ما كان مهراَ.
س16:  ما هي السورة التي ذكرت مستحقي الزكاة؟
ج16:  سورة التوبة / ٥۹ الآية .
س17:  على ماذا تجب الزكاة؟
ج17:  تجب الزكاة في أربعة أشياء :
۱- في الانعام : الغنم بقسميها: المعز، والضأن ، والابل ، والبقر ، ومنه الجاموس.
۲- في النقدين : الذهب والفضّة.
۳- في الغلاّت : الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
٤- في مال التجارة على الاحوط وجوباً.
ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران :
الاول : الملكيّة الشخصيّة ، فلا تجب في الاوقاف العامّة ، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أوالمساجد أوالمدارس ونحوها .
الثاني : أن لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء ، وأمّا المنذور التصدّق به ، فتجب فيه الزكاة ، ولكن يلزم أداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.
س18:  ما هي موارد صرف الزكاة ؟
ج18:  تصرف الزكاة في ثمانية موارد ، إن شاء أعطى بعضها وإن شاء أعطى جميعها ، ونشير إلى بعضها:
۱و۲- الفقير والمسكين.
۳- الغارمون : من كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز أداء دينه .
٤- المؤلّفة قلوبهم : وهم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الاسلام ، اويعاونون المسلمين باعطائهم الزكاة ، أويؤمن بذلك من شرّهم وفتنتهم ، وطائفة من المسلمين شكّاك في بعض ما جاء به النبي (ص) ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم ، أوقوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها ، ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث والرابع ، بل ذلك منوط برأي الإمام (ع) أونائبه.
٥- في سبيل الله : أي المصالح العامة للمسلمين ، كبناء المساجد والجسور والطرق والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمدارس الدينية ونشر الكتب الاسلامية المفيدة .
٦- العاملون عليها من قبل النبي (ص) أوالامام (ع) أوالحاكم الشرعي ، أونائبه .
۷- ابن السبيل .
۸- العبيد ، فيعتقون من الزكاة .
س19:  ما هي الشروط لدفع الزكاة الی مستحقيه؟
ج19:  يجوز للمالك دفع الزكاة الى مستحقيها مع استجماع الشرائط الآتية:
(۱) الايمان ، ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره ، ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه ، أو بتوسط أمين ، أو يعطيها لوليه.
(۲) ان لا يصرفها الآخذ في حرام ، فلا يعطيها لمن يصرفها فيه ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ اعتبار ان لا يكون في الدفع اليه اعانة على الإثم واغراء بالقبيح ، وان لم يكن يصرفها في الحرام ، كما ان ـ الأحوط لزوماً ـ عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق.
(۳) ان لا تجب نفقته على المالك ، فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد والأبوين ، والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم ، فإذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطي زكاته لها.
- يختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر ، فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر ، كما إذا كان مديوناً أو ابن سبيل.
- لا يجوز اعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة اذا كان الزوج باذلاً لنفقتها ، أو كان قادراً على ذلك مع امكان اجباره عليه ، كما أن ـ الأحوط لزوماً ـ عدم اعطاء الزكاة للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون منة لا تتحمل عادة.
(٤) ان لا يكون هاشمياً ، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره ، وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وان كان الدافع اليه هو الحاكم الشرعي ، ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي ـ كغيره ـ من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله ، ويستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطي هاشمياً ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي جاز له الأخذ منها ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه والاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الامكان.
س20:  ما هو تعريفكم لزكاة مال التجارة؟
ج20:  هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي ربع العشر (۲.٥%) مع استجماع الشرائط التالية:
(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل.
(الثاني): بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين.
(الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
(الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.
(السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.