التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163636
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الطهارة > الحيض
مكان البحث كلمة البحث
س1:  قد ينزل أوقات أوساخ مائلة أو دم للون البني.. وكنت أغتسل وأصلي.. ولا أتوقف الا بعد الثلاثة أيام عندما أتأكد بنزول الدم الأحمر.. وعلماً أن دورتي كانت سبعة أيام وأغتسل اما بالسابع أم الثامن، ولكن الأن أصبحت أتحير هل دورتي أحسبها من الثلاثة أيام مع السبعة فيصبح معدلها عشرة أيام.. أما في بدايتها نزول الأوساخ وأما في نهايتها أيضاً؟
ج1:  اذا كان الدم عندك لا يتجاوز عشرة ايام ولو قليلاً فالجميع يعتبر حيضاً يتحقق الطهر بانقطاع الدم. و اما اذا كان الدم يزيد عن عشرة ايام فان الدم الواجد للصفات (الأحمر) يكون حيضاً والاخر الفاقد للصفات (البني) يكون استحاضة في الفرض المذكور ولو قدر كون مجموع الدم عشرة ايام أولاً فكنت ذات عادة عددیة ثم زاد في المرة اللاحقة علی ذلك احتسبت الايام العشرة الاولی حيضاً ومازاد عليها استحاضة. و الله العالم.
س2:  ماذا يطلق علی نوع دورتي... التي تأتيني ببداية الشهر الهجري ۱ هجرياً وأوقات ٥ هجرياً وان تأخرت ۷ هجرياً وعلماً كنت بالسابق أحسبها ميلادياً أي نهاية الشهر ميلادياً والان أعتمدتها بالحسبة الهجرية؟
ج2:  لا تكون العادة في مفروض السؤال وقتية بعد تاخر موعد الدم الثاني عن الاول بحسب الشهر القمري، فاذا كان هناك عدد مماثل في مرتين او اكثر كانت العادة عددية وإلا تكون المرأة مضطربة.
س3:  هل يجوز للحائض الدخول الى صحن واروقة الائمة المعصومين ( عليهم السلام ) ؟
ج3:  يجوز دخول الصحن والاروقة ولكن الاحوط وجوبا عدم دخول الحرم اي الحجرة التي فيها الضريح الشريف وهذا خاص بمراقد المعصومين (عليهم السلام) ولايشمل غيرها من المشاهد المشرفة .
س4:  المرأة الحائض أو النفساء هل يحرم عليها الحضور في مجالس الحسين (ع) أم يكره لها ذلك أم يباح بدون كراهة؟
ج4:  لا يحرم ولا يكره.
س5:  بعد الولادة استمر الدم اكثر من عشرة ايام فاحسبت ۷ ايام حيض والباقي استحاضة « قبل الحمل كنت واضعة لولب فكانت الدورة تبقی لما وراء العشرة يعني ما اعرف دورتي كم يوم » ولكن المشكلة من يوم الولادة لحد الان اری دم ينزل و ينقطع فما حكم هذا الدم ؟
ج5:  اذا كان الدم لا يستمر ثلاثة أيام أبداً فلا يكون شيء منه حيضاً بل يكون استحاضة، وإن استمر ثلاثة أيام وانقطع دون العشرة فإن اتفق ذلك مرة واحدة في الشهر عدّ حيضاً ويلحق به كل دم يقع بعد الثلاثة ولا يتجاوز العشرة، وأما النقاء المتخلل بين الدماء فالأحوط فيه وجوباً الجمع بين أحكام الطاهرة و الحائض. وإن اتفق ذلك مرتين في الشهر فإن تخلل بين الدمين أقل الطهر ـ وهو عشرة أيام ـ اعتبر كل منهما حيضاً، وإن لم يتخلل وكان مجموع الدمين النقاء المتخلل بينهما أزيد من عشرة وقد وقع أحدهما في العادة الوقتية كان ما في العادة حيضاً وإن لم يكن لك عادة وقتية أو لم يصادفها شيء منهما جعل الدم الواحد بصفات الحيض حيضاً وإن تساوی الدمان في الصفات جعل أولهما حيضاً و الآخر استحاضة. والله الهادي.
س6:  ماهو المراد من مصطلح التمييز الوارد في أحكام الحيض ؟
ج6:  المقصود بالتمييز ان يكون الدم في بعض ايامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة ، كما لو كان في خمسة ايام اسود أو أحمر ، وفي سبعة مثلاً اصفر بشرط ان يكون مابصفة الحيض ثلاثة ايام متواليات وهكذا في سائر الصفات ، والمقصود بكون التمييز موافقاً للعدد ان يكون الدم في ايام بعدد ايام العادة بصفات الحيض.
س7:  في بعض النصوص ما يستفاد منه محبوبية الدعاء عند مقام جبرائيل للمرأة الحائض، فما هو المقصود بالحائض وهل هذا استثناء من عموم الحكم بحرمة دخول الحائض في المسجد النبوي الشريف؟
ج7:  المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمار ان مقام جبرئيل عليه السلام كان يقع في خارج المسجد، فكان يجوز للحائض - أي ذات الدم - ان تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتى يتسنى لها دخول المسجد.
س8:  في سؤال سابق حول المسالة ٦٥ من المسائل المنتخبة (واذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر انها مخيرة في كل شهر...) و ظاهره الاختصاص بمن يستمر دمها شهرا و لو اكثر فما هو حكم من ينقص من الشهر اياما فهل تعتبر ما بعد ايام الحيض حسب التخيير المذكور وفصل عشرة الطهر حيضا ومثل ذلك مذكور في سائر الكتب ايضا في احكام النفساء ؟
ج8:  لا يعتبر حيضا في هذا الشهر .
س9:  أنا ذاهبة الى الحج وقد اتاني الحيض في الـ ۲٠ من ذي القعدة وإلى الآن لم يتوقف وله اكثر من ۱۲ يوم ماذا افعل حيث انه ينزل قليل وهذه اول مرة يطول؟
ج9:  في المفروض المذكور يكون الحيض بعدد أيّام العادة والباقي استحاضة وعليهِ فعليكِ الاتيان بوظيفة المستحاضة (حسب مرتبتها من القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة) وأداء المناسك المشروطة بالطهارة من الطواف وصلاتها.
س10:  هل يجوز قرائة الايات القرانية عن ظهر قلب في حال نزول الدورة عند النساء ؟
ج10:  يجوز الا آيات السجدة الواجبة وهي في سور السجدة وفصلت والنجم والعلق .
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.