التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163737
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > التجارة في الخمور
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ،أو تقديمه ،أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ؟
ج1:  لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوز له غسل الًصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها.
لا يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ،أو تقديمه ،أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام .
أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ).
وقال عزّ من قائل : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا).
وقد ورد عن النبي محمد (ص ) قوله في خطبة حجة الوداع : «ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ،ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ، ولم يقسّمها حراماً ، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حلّه ، ومنِ هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه ، قُص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة».
س2:  هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود؟
ج2:  يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين.
س3:  ما هو حكم الاموال المختلطة بالحرام، كان يكون لدی التاجر مثلاً مشاريع خيرية ومشاريع اخری محرمة (كبيع الخمر والمتاجرة بالمخدارت وغيرها)؟
ج3:  لا يجوز له التصرف في الاموال المحرمة فان اختلطت ولم يكن تحليلها بوجه فان علم المقدار ولم يعلم المالك وجب التصدق به وان لم يعلم وشك في انه يبلغ ۲٠% من المجموع واحتمل ان يكون اقل او اكثر كفاه التصدق بهذا المبلغ والاحوط وجوباً ان يدفعه للسادة الفقراء .
س4:  هل يجوز العمل كمضيف طيران التي تسمح بتناول وتقديم الخمور على متن الطائرة ؟
ج4:  يجوز العمل ولا يجوز تقديم الخمر.
س5:  هل يجوز بيع ملابس عليها صورة الخمر، كدعاية لشربها؟
ج5:  يحرم لبسها، والاّتجار بها.
س6:  شخص يعمل في (سوبر ماركت) ومن ضمن عمله نقل كارتونات الخمر فهل يجوز له ذلك؟
ج6:  لا يجوز نقل الخمر .
س7:  تمتلئ الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي ، حتى !ذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح مطعماً يقدِّم فيه الأكل الحلال للسكارى وغيرهم ؟ وهل في ذلك إثم إذا كان الطعام المحلل هذا يعينهم على تخفيف أثر الشراب عليهم أو ما شاكل ذلك؟
ج7:  لا مانع من ذلك في حد ذاته.
س8:  مسلم يشتري عمارة ، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع إخراج مؤجره منه ، ثم علم بعد ذلك بالأمر :
۱. فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره؟
۲. على فرض عدم الجواز ، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي؟ وبأي عنوان؟
۳. لو فرضنا أنه كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها ، فهل يجوز له شراء العمارة مع عدم قدرته على إخراج مؤجر المشرب منها؟
ج8:  ۱. لا يجوز له أخذ الأجرة بأزاء استغلاله مشرباً للخمر.
۲. حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحلّلة ، جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه تقاصاً مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب ، كما يجوز له أخذه بعنوان الإستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين.
۳. يجوز شراؤه ، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسّر إخراجه.
س9:  خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر،أو لاحياء حفلة رقص ،أو لمطعم فيه لحم خنزير ،فهل يجوز له ذلك؟
ج9:  لا يجوز له ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.
س10:  هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور ، مع عدم إمكانية فرز ماله عن مال غيره فيها؟
ج10:  لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.