التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163642
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > البيع الفضولي
مكان البحث كلمة البحث
س1:  عند التجارة في العقارات يحدث أن صاحب الأرض يعرض ارضه بقيمة مثلا ٥٠ الف و يعطي ارضه الی سمسار عقار و يقول جد لي مشتري لهذه الارض بهذه القيمة المذكورة و يقوم السمسار بعرض الارض مثلا ۷٠ الف و يجد مشتري بهذه القيمة و يتم البيع يأخذ البائع ٥٠ الف و ياخذ السمسار ۲٠ الف.
۱ ـ هل هذه العملية التجارية جائزة إذا كان صاحب الارض راضي بالبيع مع علمه بأخذ السمسار ۲٠ الف و لكن المشتري لا يعلم بأن صاحب الارض عرضها ب ٥٠ الف و السمسار عرضها له ب ۷٠ الف و لكنه راضی بأن يشتري الارض ۷٠ الف؟
۲ ـ ماذا إذا كان صاحب الأرض لا علم له بزيادة السمسار هذه و ايضا المشتري يضن أن سعرها من صاحب الارض ۷٠ الف، فيقوم السمسار بترتيب الامور دون لقاء الطرفين؟
ملاحظة: مع العلم بأن هناك ‌نظام معروف عندنا بأنه يحق للسمسار اخذ جهده من كل عملية بيع بنسبة ۳% هذا غير عرضه للأرض بغير قيمتها التي اخبره بها صاحب الأرض.
ج1:  ۱ ـ الظاهر جوازها، نعم لو كان المشتري مغبوناً ثبت له حق الفسخ.
۲ ـ البيع فضولي مع عدم شمول اذن صاحب الارض فيما يزيد علی المبلغ المذكور و حينئذ فلا يصح إلاّ اجازة صاحب الارض، و لا يستحق شيئاً من الزيادة.
س2:  إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك هل صح البيع ؟
ج2:  إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ، أو لبنائه على ذلك ، كما في الغاصب ، فأجازه المالك لنفسه صح البيع ويكون الثمن له . 
س3:  لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي هل يصح البيع ؟
ج3:  لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ، فإن أجازه المالك صح ، ولا أثر للمنع السابق في البطلان . 
س4:  ما هو تعريف البيع الفضولي ؟
ج4:  من شروط المتعاقدين ـ أن يكون مالكا للتصرف الناقل ، كأن يكون مالكا للشيء من غير أن يكون محجورا عن التصرف فيه لسفه أو فلس أو غيرهما من أسباب الحجر ، أو يكون وكيلا عن المالك أو مأذونا من قبله أو وليا عليه ، فلو لم يكن العاقد مالكا للتصرف لم يصح البيع بل توقفت صحته على إجازة المالك للتصرف ، فإن أجاز صح وإلا بطل ، فصحة العقد الصادر من غير مالك العين تتوقف على إجازة المالك ، وصحة عقد السفيه على إجازة الولي ، وصحة عقد المفلس على إجازة الغرماء ، فإن أجازوا صح وإلا بطل ، وهذا هو المسمى بـ ( عقد الفضولي ) والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن إشكال وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما . 
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.