التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163770
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > بيع المشتقات النفطية
مكان البحث كلمة البحث
س1:  في العراق ازمة كبيرة للوقود وان هناك بعض الناس يقومون ببيع الوقود على الارصفة (سوق سوداء) بعشرة اضعاف السعر الذي تحدده الدولة فما حكم هذا البيع؟
ج1:  لا يجوز التخلف عن القوانين المرعية في هذا المجال.
س2:  تبيع الدولة المشتقات النفطية للمواطنين باسعار مدعومة رعاية للضعف المالي في المجتمع ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بان تبيعها عليهم باكثر من السعر المقرر من قبل الدولة فهل يجوز ذلك؟
ج2:  لا يجوز ذلك وما يستلمه من الارباح سحت محرم.
س3:  تزود الدولة جهات عديدة بمقدار من الوقود بسعر مخفض لاجل صرفها في موارد خاصة عائدة علی المجتمع، ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود بدلاً من صرفه في الموارد المقررة ومن امثلة ذلك:
۱-ان ياخذ بعض اصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم ببيعه في السوق السوداء؟
ب-ان يقوم بعض اصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال مولدته للمواطنين؟
ج-ان يقوم بعض اصحاب المعامل (كمعامل الطابوق وغيرها) ببيع حصصهم المقرر من الوقود مع انها مخصصة لتشغيل هذه المعامل مما يؤدي الی ضعف انتاجها او توقفها التام، فما هو حكم ذلك؟
ج3:  لا يجوز ذلك، بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع، ولو بيع ذلك علی خلاف القانون لزم التصدق بالارباح المستحصلة، ولو لم يلتزم المتعامل مع الدولة في مقام ابرام العقد بصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة.
س4:  جاري يشتري الوقود لسيارته ثم يبيعه الی منطقته ما هو حكم ذلك ؟
ج4:  لا يجوز ذلك بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة من صرف ما يستلمونه في المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد البيع ولو بيع ذلك علی خلاف القانون لزم التصدق بالارباح المستحصلة ولو لم يلتزم المقابل مع الدولة في مقام ابرام العقد فيصرفه في مورده المعين بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من الدولة.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.