التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163622
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > بيع الآجل
مكان البحث كلمة البحث
س1:  ما راي سماحتكم برجل لديه ورقة من فئة ۱٠٠ دولار يسلمها الی شخص آخر ويكون وكيلاً عنه ويخول الوكيل ببيعها بالاجل لمدة شهر علی شرط وبزيادة عن سعر السوق وبمبلغ قدره خمسة عشر الف دينار واذا باع الورقة باكثر من ذلك فيكون الزائد للوكيل بعد موافقة المالك، وعند حلول الاستحقاق وبالمدة المتفق عليها يعيد له الورقة من فئة ۱٠٠ دولار مع الزيادة المتفق عليها خمسة عشر الف دينار ويكون الوكيل بذلك ضامن للخسارة افتونا بذلك ماجورين؟
ج1:  هذه المعاملة تتضمن عدة امور:
۱ـ توكيل صاحب الورقة شخصاً في بيعها مؤجلاً بازيد من قيمتها النقدية حين البيع بما لا يقلّ عن خمسة عشر الف دينار، وهذا لاباس به بشرط ان يكون الثمن من غير جنس الدولار.
۲ ـ عمولة للوكيل علی قيامه بذلك يستحقها علی تقدير بيع الورقة بازيد من خمسة عشر الف دينار علی قيمتها النقدية، كما لو باعها بمأتين وعشرين الف دينار وكان سعرها النقدي ماتي الف دينار فتكون عمولة الوكيل خمسة الاف دينار، وجعل العمولة للوكيل ازاء عمله علی النحو المذكور لاباس به.
۳ـ اشتراط المالك علی الوكيل ان يشتري حصته من الثمن المجهول علی ذمة المشتري عند حلول الاجل بمائة دولار وخمسة عشر الف دينار نقداً وان كانت اقل قيمة من ذلك في ذلك الحين.
واشتراط المالك علی نفسه القبول بيع حصته من الثمن علی المشتري عند حلول الاجل بذلك المبلغ وان كانت اعلی قيمة منه، وكلا الشرطين صحيح.
س2:  هل يجوز بيع سلعة ما بسعر معين (نقداً) وبيع نفس السلعة بسعر أعلی من ذلك السعر (اذا كان البيع بالاجل أو بالتفسيط)، واذا كان لايجوز ذلك فهل ينطبق الحكم علی الشراء ايضاً؟
ج2:  يجوز .
س3:  اني موظف في احدی الدوائر الحكومية و قد وزعت الدائرة استماير لبيع وحدات سكنية بالتقسيط علی سنين محدد بفوائد هل يجوز لي استلام الارض و دفع الفائدة ؟
ج3:  إذا كان عقد بيع بالآجل مع تحدير الثمن و الأجل فلا بأس من هذه الجهة.
س4:  ما هو بيع الهفتي وهل يشمل بيع الدولار بمبلغ من الدينار اكثر من سعره المتعارف آجلا؟
ج4:  هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي مؤجلاً مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لايّ سبب كان. واما بيع الدولار بالدينار مؤجلاً بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.
س5:  ما هو بيع الهفتي الذي منعه سماحة السيد وهل يشمل المنع بيع الدولار بمبلغ من الديناراكثر من سعره المتعارف أجلا ؟
ج5:  هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي مؤجلا مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لاي سبب كان . واما بيع الدولار بالدينار مؤجلا بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.
س6:  باع اخي مواد مختلفة الی مشتري بالاجل ولكن عند اقتراب موعد التسديد لم يسدد المشتري ما بذمته من المبالغ لذلك طلب موعد آخر لمدة شهر من اجل التسديد ولكن هذه المدة طويلة للتسديد ويمكن ان يستفاد كثيرا فيما لو تم تسديد المبلغ في موعده لذلك باع له هاتف بمبلغ مئتان و خمسون الف دينار يضاف الی الدين السابق ولكن هذا الهاتف سعره بالاسواق خمسون الف دينار فهل تجوز هكذا معاملة؟
ج6:  اذا كان المشتري مكرهاً من جهة وعيد(ولو مبطناً من ناحية البائع بانه لولم يقم بالمعاملة الثانية شهره عند الناس وما الی ذلك مما يضره ضرراً معتداً به (لم تصح المعاملة الثانية ولا يحسن للبائع ايقاع المؤمن في الضيق بمثل ذلك ولا منع عنه.
س7:  لقد شاع مؤخراً في بعض المناطق البيع بالاجل الذي ربما سماه البعض باسم (البيع الهفتي) اوغيره من التسميات، فقام بعض التجار بشراء السيارات بشكل غير معقول باعداد هائلة ولكل الموديلات وفي الوقت نفسه يقوم التجار بيع السيارات باقل من سعرها فعلی سبيل المثال يتم شراء السيارة بسعر (۲٥٠ ورقة من فئة الدولار) في حين انها تساوي (۱٠٠ ورقة من فئة الدولار) ثم يقوم ببيعها بمبلغ (۹٠ ورقة من فئة الدولار) كما وان هناك من يشتري هذه الفئات الورقية باسعار عالية، ثم توسع هذا الامر فاصبح يدار من قبل وكلاء للتجار حتی اخذوا بشراء المواشي والطيور والمعدات الزراعية والمحاصيل وكل ما له قيمة شرائية يشتری و يباع في السوق بالعملة المحلية ثم يتم تحويله الی العملة الاجنبية (الدولار)، فما هو الحكم الشرعي في ذلك حسب نظر سماحة السيد (دام ظله الوارف)؟
ج7:  البيع المؤجل وان كان جائزاً في حد نفسه بالشروط المذكورة في الرسالة الفتوائية، ولكن المعاملة المشار اليها انما هي وسيلة للاستحواذ علی اموال الناس، وسماحة السيد (مد ظله )لا يرخص بالدخول فيها.
وفي الكل الاحوط فان من يقدم علی بيع ماله بالطريقة المذكورة فليس له الحق في مطالبة الثمن المقرر الا من المشتري نفسه ولا يشمل افراد عائلته وعشيرته مسؤولية تجاه البائع ولا يجوز له مطالبته به مع تخلف المشتري عن ادائه.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.