التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
164002
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الطهارة > الإستنجاء
مكان البحث كلمة البحث
س1:  ما حكم الاستنجاء بالاجسام المحترمة ؟
ج1:  يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة، ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل.
س2:  أثناء أستنجاء المرأة من البول يكون هناك إفرازات مهبلية ، هل هذه الأفرازات تمنع طهارة اليد بعد الإستنجاء لأنها غير البول أو الغائط ؟ وهل بذلك يكفي غسل الموضع مرة واحدة كالمعتاد ؟
ج2:  الافرازات اذا كانت مانعة من وصول الماء الی الموضع المتنجس بالبول وجب ازالتها وتطهير الموضع واما اليد فهي تطهر تبعا لطهارة الموضع والاحوط الغسل من البول مرتين حتی بماء الحنفية .
س3:  من شروط طهارة ماء الإستنجاء عدم تغير لونه ورائحته وطعمه ،ولكن أثناء إستعمال اليد في الإستنجاء من البول والغائط تبقی رائحة في اليد من جراء غسل موضع الغائط فهل يعتبر الماء الذي علی اليد نجس ويجب تطهير اليد ؟
ج3:  العبرة برائحة الماء لا اليد فاذا كان الماء تغير لونه او رائحته بالنجاسة لم يعف عنه واما اليد فهي تطهر بتبع طهارة الموضع وان كان فيه رائحة النجاسة .
س4:  عند الاستنجاء من البول او الغائط وبالماء القليل يسقط ماء الاستنجاء علی ارضية الحمام المتنجسة فتتناثر قطرات من الارض علی بدن المكلف وثوبه فهل يتنجس البدن او الثوب في هذه الصورة؟
ج4:  لا يتنجس.
س5:  ما هو المعتبر في المسح بالاستنجاء ؟
ج5:  الأحوط ـ الأولى ـ اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ، وأن حصل النقاء بالأقل .
س6:  هل يجب الاستنجاء وماهي كيفيته ؟
ج6:  لا يجب الاستنجاء ـ أي تطهير مخرج البول والغائط ـ في نفسه ، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن . ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره ، والأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا وإن كان الأحوط في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل ، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ، ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة . والماء أفضل ، والجمع أكمل .
س7:  هل مجرد الاستنجاء بالعظم والروث مثلاَ يوجب العصيان فقط أم هناك اشكال في الطهارة؟
ج7:  يحرم تكليفاً بما هومحترم في الشريعة الاسلامية وتحصل الطهارة به .
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.