التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163855
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > إسقاط الحمل
مكان البحث كلمة البحث
س1:  لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لايهام الطبيب بان اسقاط الجنين حلال فقام الطبيب باسقاطه فعلى من ولمن تكون الدية؟
ج1:  اذا استند الطبيب الى تلك الفتوى اعتماداً بصحتها فالدية على الابوين للطبقة الثانية من طبقات الارث والله العالم.
س2:  هل يحق للأم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به وهو بعد لم تلجه الروح ، من دون خطر جدي على حياتها؟
ج2:  لا يحق لها ذلك ، إلاّ إذا كان في بقائه ضرر عليها أو حرج يشقّ عليها تحمله.
س3:  ينتهي الأطباء أحياناً الى نتيجة مفادها: أن هذا الجنين مصاب بمرض خطير جداً فيفضِّلون أن يسقطوه ، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوهاً ، أو يموت بعد ولادته ، فهل يحق للطبيب إسقاطه؟ وهل يحق للأم أن تسلِّم نفسها للطبيب كي يسقط الجنين ؟ ومن منهما سيتحمل الدية؟
ج3:  مجرد كون الطفل مشوهاً أو أنه سوف لا يبقى حياً بعد ولادته الاّ لفترة قصيرة ، لا يسوِّغ إجهاضه أبداً ، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز ذلك للطبيب ، والمباشر للإسقاط هو المتحمل للدية.
س4:  متى يجوز إسقاط الجنين؟ وهل لعمره دخل في ذلك؟
ج4:  لا يجوز الإسقاط بعد إنعقاد النطفة ، إلا إذا خافت الأم الضرر على نفسها ، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه الاّ بالإسقاط ، فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح. أما بعد الولوج فلا يجوز مطلقا.
س5:  هل يجوز للمرأة إسقاط الحمل بعد ولوج الروح في الجنين ؟
ج5:  لا يجوز للمرأة إسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب.
ويجوز إسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة ،أو كان حرجيّاً عليها. 
إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت عليها ديته ، وكذلك لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب مثلاً ، فإنّ عليهما الدية.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.