التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163629
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الإجهاظ (سقط الجنين)
مكان البحث كلمة البحث
س1:  طبيبة ملتزمة و يتطلب منها هذا التخصص الإشراف علی إجهاض متعمد ما حكم ذلك علما أن المجتمع الذي نحن فيه يسمح للمرأة بالإجهاض؟
ج1:  اذا توقف تعلم الطب علی ارتكاب بعض المحاذير الشرعية من قبيل تشريح جسد المسلم او الاجهاض قبل ولوج الروح و غيرهما: جاز ذلك بشرط أن يكون تعلمه هذا مقدمة لانقاذ حياة نفس محترمة ـ ولو في المستقبل ـ .
س2:  هل تجب الكفارة والدية علی الام إذا أسقطت الجنين؟ من يرث دية الجنين اذا إشترك الابوان في اسقاطة؟ نرجو منكم تحديد مقدار الدية بما يعادل غرام الذهب؟
ج2:  لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحويمن إلا فيما اذا خافت الام الضرر علی نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة فإنه يجوز لها عندئذ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً حتی في حالة الضرر والحرج علی الأحوط لزوماً، وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمه، وإن أسقطه غيرهمها ـ كالطبيبة ـ لزمته الدية لهما وإن كان الإسقاط بطلبهما، ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع (خمسة آلاف ومائين وخمسين) مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أنثی سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن أمه ـ علی الأحوط لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالا إن كان مضغة وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كانت قد نبتت له العظام وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثی ـ علی الأحوط لزوماً ـ وكذلك يجب علی مباشر الإسقاط الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من الطعام.
س3:  إذا كان هناك اعتداء جنسي علی امرأة هل يسمح لها شرعا بإسقاط جنينها؟
ج3:  لا، إلاّ اذا خشيت علی نفسها القتل ونحو ذلك من الاعذار فيجوز عندئذٍ قبل ولوج الروح ولا يجوز بعده علی الاحوط وجوباً.
س4:  نرجو بيان رأيكم في امرأة حامل تلد أطفال مشوهين لديهم أمراض عضال مثلا تلف في القناة الشوكية وتشوهات ولادية قلبية فهل نستطيع إنهاء حملها (بالإجهاض)؟
ج4:  اذا كان في استمرار الحمل او القيام بمقتضيات الحضانة بعد الولادة حرج شديد علی الام بحد لا يتحمل عادة جاز الاجهاض قبل ولوج الروح في الجنين واما بعده فلا يجوز علی الاحوط وجوباً.
س5:  في الاَونة الاخيرة . . . وبفضل الوسائل العلمية الحديثة يمكن استعلام وضع الجنين وما اذا كان مصاباً بعاهة خلقية ام لا، فاذا ثبت علمياً كونه مشوهاً ومصاباً بعاهات أو عاهة واحدة فهل يجوز اسقاطه؟
ج5:  تشوه الجنين ليس بمجرده مسوغاً لاِسقاطه، نعم اذا كان بقاؤه في رحم الاُم ضرريّاً على صحتها او حرجياً عليها بحدّ لا يتحمل عادة جاز لها اسقاطه وذلك قبل ولوج الروح فيه وامّا بعده فلا يجوز الاِسقاط مطلقاً .
س6:  كنت حامل في الشهر السابع فشعرت بتعب في قلبي وصحتي تدهورت فاخذت سونار وجدت الطفل مشوها نقص عضام في الرأس فذهبت إلى اربع دكتورات مع السونارات فقالو انه يموت بعد ساعتين من الولادة ففعلا اصقته بعملية وعاش ساعتين فقط ؟ فما حكم ذلك اذا كان لا يجوز فكيف اكفر عن خطيئتي ؟
ج6:  مجرد كون الطفل مشوهاً أو أنه سوف لايبقى حياً بعد ولادته إلاّ لفترة قصيرة لايسّوع إجهاضه أبداً ، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب باسقاطه كما لا يجوز ذلك للطبيب . والمباشر للإسقاط هو المتحمل للدية و كذلك الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً .
س7:  زوجتي في بداية الشهر الرابع من الحمل وبعد الفحص الطبي أكد الطبيب توقف نمو الجنين منذ مدة، وموت الجنين في رحمها، وقد بين أنها أمام خيارين أما تناول أدوية لطرح الجنين أم الإنتظار حتى يسقط بشكل طبيعي، علماً بأنها تعاني من نزول بعض الدم، في حال هذا الوضع هل تتناول أدوية أم تنتظر حتى يسقط الجنين طبيعياً؟
وما حكم الدم الذي ينزل عليها حالياً؟
وما حكم الجنين من حيث الغسل والصلاة والتكفين؟
ج7:  لا يجب عليها أحد الأمرين فيجوز لها تناول الدواء مع عدم الضرر البليغ عليها كما يجوز لها الانتظار كذلك.
إذا كان لاينقص عن الثلاثة أيّام ولا يزيد عن العشرة ومسبوقاً بعشرة أيام طُهرٍ أو أكثر فهو حيض بتمامه.
إذا كان قد تمَّ له أربعة أشهر غُسّلَ وحنـّطَ وكفـّن ولم يُصَلَ عليهِ وإذا كانَ لدون ذلك لُفَّ بخرقةٍ على الأحوط وجوباً ودفن، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذٍ فالأحوط لزوماً جريان حكم الأربعة أشهر عليه.
س8:  هل يجوز إسقاط الجنين؟
ج8:  لا يجوز الإسقاط بعد إنعقاد النطفة، إلاّ إذا خافت الأم الضرر على نفسها، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ولم يكن مخلص منه إلاّ بالإسقاط فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح. أما بعد الولوج فلا يجوز مطلقاً على الأحوط.
س9:  رجل متزوج من امرأة شرعية على سنة الله ورسوله عندما تحمل امرأته بالشهر الرابع أو الخامس يصير الولد الذي في أحشاء أمه مشوّها جسديا ومعاقاً نخاف من صورته. أ طلب من الطبيب الشرعي أن يسقط الجنين الذي في أحشائها هل هذا العمل له سلبيات واجراءات دينية من الله تعالى وماذا نريد أن نعمل نرجو من سماحتكم افتائنا وتنويرنا بذلك وهل هذا العمل هو قتل نفس دون سبب وأنا أخاف الله سبحانه؟
ج9:  لا يجوز اسقاط الجنين وإن كان مشوها وهو قتل للنفس بعد ولوج الروح وتثبت الدية على المباشر للقتل.
س10:  لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لايهام الطبيب بان اسقاط الجنين حلال فقام الطبيب باسقاطه فعلى من ولمن تكون الدية؟
ج10:  اذا استند الطبيب الى تلك الفتوى اعتماداً بصحتها فالدية على الابوين للطبقة الثانية من طبقات الارث والله العالم.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.