التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163624
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > التلقيح الصناعي
مكان البحث كلمة البحث
س1:  اسئل رأي حضرتكم بخصوص مسألتين محددتين تخص تأجير الرحم:
۱ ـ مدی شرعية العقد.. وان كان مشروعا هل تلتزم صاحبة الرحم (مؤجرة الرحم) بتسليم الوليد؟
۲ ـ ما حكم تأجير المرأة رحمها لاكثر من اسرة ؟ وما اثر ذلك علی احتمال التزاوج بين اولاد هذه الاسر؟
ج1:  ۱ ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغ في مقابل استقبال البويضة الملقحة. وأما لزوم التسليم وعدمه فهو محل اشكال بالنظر الی احتمال كون صاحبة الرحم هي الام، وحضانة الطفل واجبة علی الاب والام في السنتين الأولتين بالتساوي، نعم اذا اجريت المصالحة علی ان توكل حضانة الطفل ـ علی تقدير امومتها ـ الی صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
۲ ـ الاحوط وجوباً ترتيب احكام الاخوة علی المشتركين في صاحبة الرحم لاحتمال كونها هي الام، وكذلك الحال في سائر العلاقات المتفرعة علی امومتها. والله الهادي.
س2:  إمرأة تعاني من مشاكل في المبيض ولا تحمل لذلك:
هل يجوز أن تأخذ بويضة من إمرأة أخری وتلقح من قبل الزوج صاحب المرأة التي تعاني من خلل المبايض ثم تزرع في رحم تلك المرأة حتی الولادة ؟
ج2:  هذه العملية جائزة في حد ذاتها اذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم صاحب الحويمن (زوج التي تحتضن البويضة المخصبة) ولكن اذا كان اجراء العملية يتوقف علی النظر او اللمس المحرمين فلا يجوز الا لمن تضطر اليه، واذا تمت الولادة ففي كون الام النسبية للولد (اي التي ترث منه ويرث منها) هي صاحبة البويضة او صاحبة الرحم اشكال فلابد من رعاية الاحتياط في ذلك. والله العالم.
س3:  شاب في سن الاربعين ، تزوجت منذ خمس سنوات ولكن زوجتي لديها مرض عضوي وغير قادرة علی الحمل إلا عن طريق إستعمال بويضة إمرأة أخری.
۱ ـ ما هي أحكام الشرع في هذا الموضوع؟
۲ ـ هل هناك أي شروط أو مواصفات بالنسبة لصاحبة البويضة؟
۳ ـ هل المولود هو / هي ۱٠٠% إبن زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟ إذا هو كذلك، كيف؟
٤ ـ من يكون / تكون المولود بالنسبة لصاحبة البويضة؟ وبالنسبة لأهل وإخوة زوجتي؟
٥ ـ هل الشرع يشجع علی مثل هذا الحل؟ أم ترون أنه من الافضل أن أتزوج من إمرأة أخری؟
٦ ـ هل المولود ترث زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟
۷ ـ هل يجب إعلام المولود بالموضوع عند سن البلوغ؟
ج3:  ۱ ـ يجوز ذلك في حدّ نفسه.
۲ ـ أن لا تكون من محارم أي أحد من الزوجين علی الاحوط.
۳ ـ ٤ ـ في انتساب المولود الی صاحبة البويضة أو الی صاحبة الرحم اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلق بذلك من أحكام الاخوة والبنوة، نعم تثبت المحرمية بين المولود وبين صاحبة الرحم وان لم يحكم بانتسابه اليها.
٦ ـ ظهر جوابه مما سبق.
۷ ـ ينبغي الاحتراز عن الوقوع في المحذور من إرتكاب الحرام مثل زواج الولد من بنت صاحبة البويضة ونحو ذلك. وبما أن المسألة مبنية علی الاحتياط لدی سماحة السيد (دام ظله) فيمكن الرجوع فيها إلی مجتهد آخر ـ حسب الموازين ـ يفتي بالحاق الولد بصاحبة الرحم الخاصة. والله الموفق.
س4:  زوجة لا تمتلك بويضات صالحة للتخصيب، ولكن تمتلك رحماً صالحة لإحتضان البويضة المخصبة، فستحصل بويضة من إمرأة أخری لتخصب بحويمن زوجها ـ زوج صاحبة الرحم لا زوج صاحبة البويضة ـ قبل أن تزرع في رحمها لتنمو وتصبح جنيناً متكاملاً. فما هو حكم هذه العملية؟
ج4:  يجوز ذلك في حد نفسه وفي انتساب الوليد من جهة الام الی صاحبة الرحم أو صاحبة البيضة إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
س5:  اخبرنا الطبيب بان زوجتي لم يفد بها أي شيء من العلاج فقال اذهبوا إلی إيران لإجراء عملية.
العملية هي اخذ نطفة الرجل علی أمراة غير زوجتي وبعدها إجراء عملية نقل البويضات إلی زوجتي هل يجوز ذلك في الشريعة وبعد المعاناة الكثير وصرف المبالغ الطائلة علی الأطباء؟
ج5:  لا بأس بأخذ حويمن من الزوج وبويضة امرأة اخری فتخصب ثم تنقل إلی رحم الزوجة، فهذا يجوز في حد ذاته.
س6:  رجل متزوج من امرأتين احدهما تلد ولادات طبيعية (س) وأخری لا يبقی الجنين في رحمها طيلة الحمل (ص). السؤال: هل يستطيع الزوج نقل البويضة من (ص) وزرعها في رحم الأخری (س) حتی ينمو الطفل طيلة فترة الحمل؟
ج6:  يجوز في حد ذاته، ولكن في كون الام النسبية للوليد هي صاحبة البويضة أم الحاضنة له الی حين الولادة إشكال ولابد من مراعاة الاحتياط.
س7:  زوجين يعانون من عدم الانجاب لسنين طويلة ويريدون اجراء عملية (طفل انابيب) هناك اجرائات قبل اجراء العملية من قبيل كشف العورة والملامسة لكلا الزوجين من قبل الطبيب هل يجوز كشف العورة والملامسة... وما هو حد الضرورة في جواز الكشف والملامسة؟
ج7:  جواز الكشف واللمس انما هو للحرج او الضرر اللذين يختلفان بحسب الاحوال والاشخاص وهو سبحانه العالم.
س8:  ما هو الموقف الشرعي من تخصيب بويضة الزوجة بحويمن الزوج في انبوبة الاختبار المسمی بعملية (أطفال الانابيب)؟
ج8:  العملية المذكورة لا بأس بها في حدّ ذاتها، نعم إذا كانت تستوجب تعريض المرأة بدنها للنظر واللمس المحرّمين لم يجز إلاّ إذا كان في عدم الإنجاب حرج شديد لا يتحمّل عادة.
س9:  هل يجوز استاجر رحم لحمل البويضة الملقحة من زوجين شرعيين من دون ان يتزوجها الرجل لاني سمعت انه جائز علما بأن الزوج لن يرى مؤجرة الرحم ولن يلمسها بتاتا بل سيتم نقل البويضة الملقحة الی رحمها من خلال الطبيب فقط حتی لو لم تكن زوجته ؟
ج9:  يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه وعلی تقدير إجراءها ففي لحوق الولد بصاحبة البيضة أو بصاحبة الرحم احتمالان: مقتضی الاحتياط مراعاته.
س10:  ربما تجري عمليات نقل بويضة امرأة لامرأة أخرى ، فهل يجوز ذلك؟ ولو حصل الحمل فابن من منهن سيكون هذا الجنين؟
ج10:  لا مانع منها مع التجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وفي كون الأم النسبيّة - للوليد هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي تربى فيه ، احتمالان ، والأحوط لزوماً مراعاة الاحتياط بالنسبة اليهما.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.