التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163627
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > بيع العملات
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هنا شخص يشتري العملة النقدية ويعطي مقابله ربح محدد فهل يجوز هذا أم لا؟
ج1:  لا بأس ببيع العملة الأجنبية بالعملة المحليّة ولو كان باكثر من القيمة السوقية (بالآجل) ولكن لا يجوز الزيادة علی الثمن المسمّی في مقابل تمديد المدّة.
س2:  هل يجوز شراء الدولار الامريكي مقابل الدولار الاسترالي من محلات بيع الصيرفة؟ هل يجوز العمل في محلات الصيرفة في دبي بما فيها ابدال العملات؟
ج2:  يجوز بيع العملات النقدية الورقية بعضها مع البعض بالتساوي أو متفاضلاً مع اختلافها في الجنس أو مع اتحادها، في البيع نقداً، وكذا نسيئة مع اختلاف الجنس، اما مع الاتحاد فلا يخلو عن اشكال. ولا بأس بالعمل في محلات الصيرفة مع تجنب المعاملات المحرمة والربوية.
س3:  هل يصح تأجير العملة بعملة مغايرة لها؟ أي: استأجر دولاراً لمدة معينة بدينار عراقي؟
ج3:  لا يصح تأجير العملة النقدية الورقية.
س4:  ظهرت مؤخراً في الاسواق وبين عامة الناس ظاهرة بيع العملة الاجنبية (الدولار) وهي كالآتي:
مثلاً: بيع الورقة فنة (۱٠٠) دولار واحدة بمبلغ (۱٦٠) الف دينار عراقي لمدة شهر واحد علما ان سعرها المتعارف عليه هو (۱۲٠) الف دينار عراقي في الاسواق المحلية فما حكم المبلغ المضاف (٤٠) الف دينار عراقي علی اصل قيمة الورقة والذي هو يعادل كما ذكرنا اعلاه (۱۲٠) الف دينارعراقي ؟ وهل هذا العمل جائز شرعا ام يدخل في المعاملات الربوية؟
ج4:  لا بأس باجراء المعاملة في مفروض السؤال.
س5:  هل يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية ؟
ج5:  يصحّ بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية، وبالأقل وبالأكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنك كما يقوم بعملية العقود الحالّة يقوم بعملية العقود المؤجّلة.
س6:  يقوم بعض التجار ببيع العملة العراقية الجديدة على الدول المجاورة فهل يجوز ذلك أم لا ؟
ج6:  يجوز في حد ذاته ما لم يكن مضراً بالاقتصاد الوطني او مخالفاً للقوانين المعمولة .
س7:  هل يجوز بيع الاوراق النقدية ؟
ج7:  الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً ، واما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً واما نسيئة فالاحوط لزوماً تركه ، ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً بمعنى ان المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالاً ويكون الثمن نقداً.
س8:  انتشر في الاونة الاخيرة بيع الدولار في الاجل كان يكون سعره ب ۱۲٠الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب۱٥٠ الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟
ج8:  يجوز .
س9:  هل يجوز بيع الأوراق النقدية من جنس واحد مع التفاضل نقدا أو مؤجلا ؟
ج9:  يجوز نقدا ولا يجوز على الاحوط مؤجلا الا اذا كانا مختلفين.
س10:  ظهرت مؤخر في الاسواق وبين عامة الناس ظاهرة بيع العملة الاجنبية (الدولار) وهي كالاتي:
مثلا: بيع الورقة فئة (۱٠٠) دولار واحدة بمبلغ (۱٦٠) الف دينار عراقي لمدة شهر واحد علما ان سعرها المتعارف عليه هو (۱۲٠) الف دينار عراقي في الاسواق المحلية؟ فما حكم المبلغ المضاف (٤٠) الف دينار عراقي علی اصل قيمة الورقة والذي هو يعادل كما ذكرنا اعلاه (۱۲٠) دينار عراقي وهل هذا العمل جائز شرعا أم يدخل في المعاملات الربوية؟
ج10:  لا بأس باجراء المعاملة في مفروض السؤال.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.