التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163879
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > الحوالات المصرفية
مكان البحث كلمة البحث
س1:  الحوالات المصرفية، أقصد أن يحوّل المدين دائنه على البنك أو يحوّل البنك دائنه على فرع من فروعه في الخارج، أو ربّما على بنك آخر؟
ج1:  كلتا الحوالتين صحيحة شرعاً، ويحق للبنك اخذ عمولة جرّاء قيامه بعملية التحويل هذه.‏
س2:  نرجوا من سماحتكم ذكر نماذج من الحوالات المصرفية؟
ج2:  الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه، ولكنّها ـ هنا ـ تستعمل في الاَعمّ من ذلك، وفيما يلى نماذج للحوالات المصرفية:
الاَوّل: أن يصدر البنك صكّاً لعميله بتسلّم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك، وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معيّنة إزاء قيامه بهذا الدور، والظاهر جواز أخذه هذه العمولة، لاَنّ للبنك حقّ الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض، فيجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحقّ وقبول وفاء دينه في ذلك المكان.
الثاني: أن يصدر البنك صكّاً لشخص يحقّ له بموجبه أن يتسلّم مبلغاً معيناً من بنك آخر في الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه، نظراً لعدم وجود رصيد مالي للشخص عنده، ويأخذ البنك عمولة معيّنة إزاء قيامه بهذا العمل، والظاهر أنّه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره صكّاً من هذا القبيل إذا كان مردّه إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور فيه من أموال البنك الاَوّل الموجودة لديه، فليس هو من قبيل أخذ الجعل على الاِقراض نفسه ليكون حراماً، بل من قبيل أخذ الجعل على التوكيل في الاِقراض فلا يكون الاِلزام بدفع الجعل مرتبطاً بعملية الاِقراض نفسها، بل بالتوكيل فيها، فلا يكون به بأس حينئذٍ.
ثم إنّ المبلغ المذكور في الصكّ إذا كان من العملة الاَجنبية فيحدث للبنك حقّ، وهو أنّ المدين حيث اشتغلت ذمّته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة، فلو تنازل عن حقّه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلّية جاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل، كما أنّ له تبديلها بالعملة المحلّية مع تلك الزيادة.
الثالث: أن يدفع الشخص مبلغاً معيّناً من المال إلى البنك في النجف الاَشرف مثلاً، ويأُخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يعادله على بنك آخر في الداخل كبغداد، أو الخارج كلبنان أو دمشق مثلاً، ويأخذ البنك إزاء قيامه بعملية التحويل عمولة معيّنة منه، وهذا يمكن أن يقع على نحوين:
أ ـ أن يبيع الشخص مبلغاً معيّناً من العملة المحلّية عل البنك بمبلغ من العملة الاَجنبية تعادل المبلغ الاَول مع إضافة عمولة التحويل إليه، وهذا لا بأس به كما سبق نظيره.
ب ـ أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغاً معيّناً ويشترط عليه تحويله إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل، وهذا لا بأس به أيضاً، لاَنّ التحويل وإن كان عملاً محترماً له مالية عند العقلاء، فيكون اشتراط القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال المحرّم شرعاً، إلاّ أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة الدالّة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر، جواز اشتراط التحويل أيضاً، فإذا كان يجوز اشتراطه مجّاناً وبلا مقابل، فيجوز اشتراطه بإزاء عمولة معيّنة بطريق أولى.
الرابع: أن يقبض الشخص مبلغاً معيّناً من البنك في النجف الاَشرف مثلاً، ويحوّل البنك لاستيفاء بدله على بنك آخر في الداخل أو الخارج، ويأخذ البنك الاَول إزاء قبوله الحوالة عمولة معيّنة منه، وهذا يقع على نحوين:
أ ـ أن يبيع البنك على الشخص مبلغاً من العملة المحلّية بمبلغ من العملة الاَجنبية تعادل المبلغ الاَول مع إضافة عمولة التحويل إليه، فيحوّله المشتري إلى البنك الثاني لاستلام الثمن، وهذا جائز كما سبق.
ب ـ أن يقرضه البنك مبلغاً معيّناً، ويشترط عليه دفع عمولة معيّنة إزاء قبوله بنقل القرض إلى ذمّة أخرى وتسديده في بلد آخر، وهذا رباً، لاَنّه من قبيل اشتراط دفع الزيادة في القرض وإن كانت بإزاء عملية التحويل، نعم، إذا وقع هذا من غير شرط مسبق بأن اقترض المبلغ من البنك أوّلاً، ثم طلب منه تحويل قرضه إلى بنك آخر لاستيفائه منه، فطلب البنك عمولة على قبوله ذلك جاز، لاَنّ من حقّ البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلى ذمّة أُخرى وتسديده في بلد غير بلد القرض، وليس هذا من قبيل ما يأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والاِمهال فيه ليكون رباً، بل هو ممّا يأخذه لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمّة أُخرى وادائه في مكان آخر، فلا بأس به حينئذٍ.
س3:  هل يعتبر في الحوالة ان يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل ؟
ج3:  يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل فلا تصح في غير الثابت في ذمته وان وجد سببه كمالِ الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.
س4:  هل للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة ؟
ج4:  الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها ، وكذلك المحال وان اُعسر المحال عليه بعدما كان مؤسراً حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً بحاله ، نعم لو لم يعلم به ـ حينذاك ـ كان له الفسخ إلاّ إذا صار المحال عليه غنياً حين استحقاق المحال عليه للدين فان في ثبوت حق الفسخ له في هذه الصورة اشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
س5:  ماهو المعتبر في الحوالة ؟
ج5:  يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال و أما المحال عليه فيعتبر قبوله في الحوالة على البريء و في الحوالة على المدين بغير جنس الدين و فيما إذا كان الدين المحال به معجلاً و الدين الذي على ذمته للمحيل مؤجلاً ، أو كانا مؤجلين جميعاً مع تأخر أجل الثاني عن الأول ، و هل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضاً أم لا ؟ الأظهر اعتباره.
س6:  ما هو تعريفكم للحوالة؟
ج6:  الحوالة هي : ( تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة بأشخاص ثلاثة : ( المحيل ) و هو المديون و ( المحال ) و هو الدائن و ( المحال عليه ) .
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.