التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163980
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الحضانة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  انا متزوجة وفترة زواجي ۸ اشهر وحامل بشهر ٥ وزوجي له علاقة مع فتاة متزوجة ولديها طفل حديث الولادة وهناك اتصال بينهم عن طريق النقال وهو لا يهتم بي او يصرف عليه لاني موظفة وقبل يومين قال لي ان الشرع حلل اربعة في الزواج وعلمت منه انه يريد الزواج بعد سنة ولكن لا اعرف هل يريد الزواج من نفس الفتاة او غيرها وفي حال واصر علی الزواج وانا غير موافقة عليه هل يجوز لي ان اطلب الطلاق وان يكون حضانة الطفل لي هل يجوز لي الطلاق وحضانة الطفل بعد الولادة ام لا؟
ج1:  حضانة الطفل لسنتين مشتركة بين الابوين وبعدهما تكون الحضانة للاب شرعاً كما تستحق الزوجة النفقة علی زوجها الزاماً حتی اذا كانت متمكنة مادياً، وفي حال امتناعه يحق لها المطالبة بل وطلب الطلاق ان لم يستجب، وعلی الزوجين امتثال ما امره الله تعالی من المعاشرة بالمعروف والاهتمام بمصلحة الاسرة والاطفال فانها تورث السعادة في الدنیا والاخرة، وفي حال تخلف الزوج عن ذلك يمكن للزوجة مصارحة الزوج بالمشاكل والاتفاق معه بشأنها بأسلوب لائق وان تعذر عليهما حله فليتفقا علی ايكال الامر الی حكم من اهله وحكم من اهلها وليختر كل منهما واحداً من اهل الرأي والحكمة من ذويه فيمتثلان ما يتفقان عليه فان اعيت الزوجة ذلك فعليها استشارة اوليائها لمفاتحة الزوج أو وليه بهذا الامر والوصول الی حل مرض ومنصف نسأل الله تعالی ان يصوننا من ظلم الاخرين فان الظلم اسوء الامور عاقبة واسرعها استيجاباً للندم. والله الهادي.
س2:  متى تنتهي حضانة الولد ؟
ج2:  تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فاذا بلغ رشيداً لم يكن لاَحد حق الحضانة عليه حتى الاَبوين فضلاً عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أم اُنثى، فله الخيار في الاِنضمام الى من شاء منهما أو من غيرهما، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب اذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك.
س3:  امرأة طلقت من زوجها خلعيا وتضمن الخلع شرط تنازلها عن حضانة ابنتيها للزوج (على أن يكون لها حق رؤيتهما متى شاءت) ولكن لوحظ:
۱- ان الزوج لا يسمح لها بلقائهما الا في الحدائق العامة ونحوها دون بيتها ونحوه فهل يحق له ذلك؟
۲- ان انفصال الطفلتين عن امهما وعدم حضانتها لهما على خلاف مصلحتهما حيث كان له أثر نفسي سيء جدا عليهما فهل يمكن الزام الزوج بإيكال حضانتهما الى الأم الى أن يكبرا فلا يتضررا بالابتعاد عن امهما ؟
ج3:  ۱- يلزم ان يكون مكان اللقاء مناسبا لشأنها فاذا لم تكن الحديقة العامة ونحوها كذلك فلا بد من أن يسمح بلقائها بهما في مكان آخر مناسب ولا يلزم ان يكون بيتها.
۲- اذا كانت تدعي تضرر الطفلتين بانفصالهما عنها فيمكنها رفع الدعوى بذلك الى محكمة صالحة وللقاضي – اذا تحقق من صحة دعواها - إلزام الاب بايكال حضانتهما اليها او اشراكها في الحضانة ولو متناوبا حسب ما تقتضيه الضرورة والله العالم.
س4:  امرأة طلقها زوجها وهو مسافر في بلد الإغتراب ويطلب والده (أي جد الولد) استلام الولد من والدته المطلقة وهي تصر على حضانة ابنها في ظرف غياب أبيه علما أن الولد عمره ثلاث سنوات ونصف ؟
ج4:  ليس للجد ذلك إلا إذا أوكل الأب الحضانة إليه مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعا، ولو كان إيكالها إلى غير الأم ضرريا على الولد لشدة تعلقه بها أو لغير ذلك وجب على الأب إيكال الحضانة إليها ،ولو امتنع اجبر عليه بمراجعة الحاكم الشرعي والله العالم .
س5:  إمرأة توفي زوجها فأصبحت أحق بحضانة ابنتها إلى حين البلوغ فاذا تزوجت من رجل يعيش معه أولاده الذكور فهل المساكنة مع هذا الزوج تُسقط حضانتها للبنت من جهة تعريض البنت للعيش مع أولاد ليسوا من محارمها ؟
ج5:  لا تسقط حضانتها في مفروض السؤال.
س6:  من هو صاحب الحق في حضانة وتربية الولد؟
ج6:  حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأولى من عمره هي من حق أبويه بالسوية سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا يسقط حق الأم في حضانة ولدها حتى إذا اخرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق الاّ إذا تزوجت بآخر بعد مفارقة الأب كما ويختص الأب بما بعد السنتين الى حين البلوغ ويشترط فيمن له حق الحضانة أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد والله العاصم.
س7:  هل تسقط حضانة الطفل اذا تزوجت المرأة المطلقة زواجا منقطعا ؟
ج7:  نعم يسقط حق الحضانة في الفرض.
س8:  اذا وافق الاب المطلق ان تكون حضانة الابن في الخامسة من العمر عند امه المطلقة فهل يجب عليه توفير سكن منفصل عن مسكنه للابن وامه؟
ج8:  نعم يجب .
س9:  اذا استطاعت الام المطلقة ان تسلب حق حضانة الابن في الخامسة من العمر من ابيه دون رضا الاب ان يوفر للام والابن سكن منفصل عن سكنه؟
ج9:  لا يجب .
س10:  اذا كان للمطلقين ابن في الخامسة من العمر واراد الاب ان يحضن الابن فهل يجوز لاحد ان يلجا للمحكمة الشرعية الحكومية او غيرها لجعل الحضانة عند الام دون رضا الاب؟
ج10:  لا يجوز .
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.