التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165481
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الحضانة
مكان البحث كلمة البحث
س11:  في حال طلاق الزوج زوجته هل يجوز التخيير في الاولاد والبنات وان كان نعم متی يكون التخيير وهل يكون هناك خيار للاولاد والبنات دون موافقة الاب صغاراً او كباراً وان كان نعم هل التخيير يكون فقط للأبوين ام يجوز التخييرفي غيرالابوين مع وجو الابوين وان كان يجوز التخيير هل بهذا تسقط الولاية عليهم من الاب وهل لهم حق في طلب النفقة من ابيهم ذكور او اناث وهل لهم ان يرثوا ابيهم؟
ج11:  الحضانة للاب بعد اكمال الطفل سنتين واما بعد البلوغ الشرعي فالخيار للولد والبنت في السكنی مع الاب اوالام اوغيرهما ولا ولاية لاحد علی البالغ ومع ذلك تجب النفقة علی الاب بشروطها ويتوارثون.
س12:  ما حكم حضانة مدمنة المخدرات لابنها؟
ج12:  لا ينتزع الولد من الام المدمنة.
س13:  هل يحق لخال الطفلة منعي من زيارة ابنتي؟
ج13:  ليس له اي حق في ذلك.
س14:  انني قد تزوجت وانفصلت ولدّي طفلة اريد حضانتها فاردت ان اسال باي عمر تنتقل الحضانة من الام الی الاب؟ وفي اي سن تخيّر الطفلة بين والديها وهل يجوز تخييرها؟
ج14:  حضانتها الی سنتين مشتركة بينكما وبعدهما تختص بك الی ان تبلغ سن التكليف فتخير.
س15:  كم هي حضانة الولد ذكراً كان او انثی؟
ج15:  حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكراً كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأبُ المولودَ عن أمه حتى يبلغ من العمرسبع سنين.
س16:  متی تنتهي الحضانة؟
ج16:  تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام الى من شاء منهما ، أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه ، لم يجزله مخالفتهما في ذلك ، وإذا اختلفا ، فالأم مقدمة على الأب.
س17:  ما هي الشروط التي تثبت من له حق الحضانة من الابوين او غيرهما؟
ج17:  يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما ، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد ، مسلما ، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته ، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقاً لأبيه.
س18:  هل حضانة الام للبنت لسنتين ام لسبعة سنوات؟
ج18:  مدة حضانتها سنتان ذكراً كان الطفل ام انثی وان كان الاولی للاب ان يراعي الاحتياط في ذلك الی سبع سنوات.
س19:  هل ان نشوز الزوجة موجب لسقوط حقها بحضانة او رؤية أولادها ام ان النشوز مسقط للنفقة فقط؟
ج19:  حق الحضانة ونحوه لا يسقط بالنشوز.
س20:  هل يجوز للاب التوكيل بحضانة اولاده لاي شخص آخر او لا؟
ج20:  يجوز له ايكالها الی غيره مع الوثوق بها علی الوجه اللازم شرعاً.
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.