التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163751
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الرجعة في الطلاق
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يجوز الرجوع في الطلاق الخلعي ؟
ج1:  الظاهر ان جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاِسقاط، وليس حقاً قابلاً للاِسقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج: (اسقطت ما كان لي من حق الرجوع) لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض.
س2:  طلقت زوجتي وفي ايام العدة الشرعية رغبت في ارجاعها ونويت مع نفسي وعقدت العزم على ارجاعها وتمت الاتصالات معها من اجل ارجاعها وتمت اللقاءات بيننا وحدث قبول من قبلها وبعض المداعبات بيننا حدث هذا كله في العدة الشرعية وكنت اجهل اني استطيع ان ارجعها لي بمجرد ان انوي ذلك بنفسي ؟
ج2:  يلاحظ الجواب في ضوء المسألة ٥۳۱ من منهاج الصالحين ج ۳ الآتية :
تتحقق الرجعة بأحد أمرين : 
الأول : أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : (راجعتك) أو (رجعتك أو ارتجعك إلى نكاحي) ونحو ذلك ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة . 
الثاني : أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا تتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الأظهر ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال ، وأما الوطئ فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا و إن لم يقصد به ذلك ، بل يحتمل قويا تحقق الرجوع به و إن قصد العدم ، نعم لا عبرة بفعل كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة كما لو واقعها باعتقاد إنها غيرها .
س3:  هل يعتبر الاشهاد في الرجعة ؟
ج3:  لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وان كان افضل ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة وعادت المرأة الى نكاحها السابق.
س4:  ما هو تعريفكم للرجعة ؟
ج4:  الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:
(الاول) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.
(الثاني) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.