التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163596
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الزنا
مكان البحث كلمة البحث
س1:  رجل عاشر امرأة قاصداً التزوج بها ، وأنجبت دون عقد ، ثم عقد عليها عقداً شرعياً بعد ذلك . فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعياً؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي؟ وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الإحتمالات؟
ج1:  يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما ، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في مفروض السؤال الاّ من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة.
وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى. ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.
س2:  هل يجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟
ج2:  يجوز والاحوط استحباباً تركه.
س3:  ورد في رسالتكم العملية المسالة التالية:"اذا زنا بذات بعل حرمت عليه ابداً علی الاحوط"
۱- ما نوع الاحتياط الوارد في المسالة؟ هل هو احتياط وجوبي ام استحبابي؟
۲ـ ماحكم من تزوج من امراة بعد طلاقها من زوجها الاول علماً انه كان قد زنی بها (وقت ظلالهما) وهي تحت زوجها الاول؟ وما حكم الاطفال نتاج الزواج الثاني؟
ج3:  ۱ـ احتياط وجوبي.
۲ـ الاحوط وجوباً الانفصال والاولاد اولادهما شرعاً ويمكنها البقاء بالرجوع الی غير سماحة السيد مع رعاية الاعلم فالاعلم فهذا هو الحل في موارد الاحتياط.
س4:  هل يصح الزواج بالمرأة التي زنيت بها من قبل ؟
ج4:  إذا لم تكن حين الزنا زوجة للغير أو في عدة الغير فيصح بلا إشكال .
س5:  ما المقصود بالزنا ؟
ج5:  الزنا يتحقق بإيلاج الذكر في عضو المرأة بدون عقد صحيح شرعي.
س6:  ما حكم من زنا بخادمته وحملت منه وهي مطلقة ثم سافرت قبل الولادة ؟
ج6:  فعل حراماً والولد ولده وان لم يكن بينهما ارث.
س7:  ما هو تعريفكم للفتاة المشهورة بالزنا ؟
ج7:  هي التي تعلن استعدادها للزنا في أي وقت .
س8:  هل يجوز العقد على الفتاة المشهورة بالزنا ؟
ج8:  لايجوز العقد عليها على الاحوط الا بعد توبتها .
س9:  ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟
ج9:  معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.
س10:  اذا كان الانسان متزوجاً ثم زنی ـ والعياذ الله ـ باخت زوجته، قبل الدخول بزوجته او بعد الدخول بها، فهل تحرم عليه زوجته؟
ج10:  الزنا الطارئ علی العقد لا يوجب التحريم حتی اذا كان قبل الدخول بالزوجة.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.