التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163994
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الطلاق
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يصح طلاق الزوج الذي طلق زوجته وكان مفارقا لها ثلاث سنين ولم يكنه بسبب الخلاف بينهما ان يعلم هل كانت طاهرة ام حائض ولم يكلف نفسه بارسال شخص اليها ليستعلم حالها، وبعد ان علمت الزوجة بالطلاق اخبرت زوجها بان الطلاق صادف حال كونها حائض فهل يصح هذا الطلاق؟
ج1:  اذا كان الزوج لا يتيسر له إستعلام حالها عندما قام بطلاقها فهو صحيح وإن تبيّن وقوعه حال الحيض وأما لو كان يتيسر له ذلك وطلقها من دون إستعلام وظهر أنها كانت حائضاً فهو باطل.
س2:  انا متزوجة وفترة زواجي ۸ اشهر وحامل بشهر ٥ وزوجي له علاقة مع فتاة متزوجة ولديها طفل حديث الولادة وهناك اتصال بينهم عن طريق النقال وهو لا يهتم بي او يصرف عليه لاني موظفة وقبل يومين قال لي ان الشرع حلل اربعة في الزواج وعلمت منه انه يريد الزواج بعد سنة ولكن لا اعرف هل يريد الزواج من نفس الفتاة او غيرها وفي حال واصر علی الزواج وانا غير موافقة عليه هل يجوز لي ان اطلب الطلاق وان يكون حضانة الطفل لي وحتة في حالة عدم الزواج هل يجوز لي الطلاق وحضانة الطفل بعد الولادة ام لا؟
ج2:  حضانة الطفل لسنتين مشتركة بين الابوين وبعدهما تكون الحضانة للاب شرعاً كما تستحق الزوجة النفقة علی زوجها الزاماً حتی اذا كانت متمكنة مادياً، وفي حال امتناعه يحق لها المطالبة بل وطلب الطلاق ان لم يستجب، وعلی الزوجين امتثال ما امره الله تعالی من المعاشرة بالمعروف والاهتمام بمصلحة الاسرة والاطفال فانها تورث السعادة في الدنيا والاخرة، وفي حال تخلف الزوج عن ذلك يمكن للزوجة مصارحة الزوج بالمشاكل والاتفاق معه بشأنها بأسلوب لائق وان تعذر عليهما حله فليتفقا علی ايكال الامر الی حكم من اهله وحكم من اهلها وليختر كل منهما واحداً من اهل الرأي والحكمة من ذويه فيمتثلان ما يتفقان عليه فان اعيت الزوجة ذلك فعليها استشارة اوليائها لمفاتحة الزوج أو وليه بهذا الامر والوصول الی حل مرض ومنصف نسأل الله تعالی ان يصوننا من ظلم الاخرين فان الظلم اسوء الامور عاقبة واسرعها استيجاباً للندم. والله الهادي.
س3:  اني طلقت زوجتي غيابيا امام اثنين من الشهود العدول من الشيعة ولم اكن اعلم ان كانت طاهرة ام لا في وقتها علما اني قد تركتها لاسبوعين تقريبا وهي من المذهب السني فهل يصح هذا الطلاق أم لا؟
ج3:  إذا لم تكن متمكناً من إستعلام حالها من حيث الطهارة أو الحيض حين إيقاع الطلاق فهو محكوم بالصحة من هذه الجهة وإن تبيّن أنها كانت حائضاً في حينه.
وأما مع إمكان الاستعلام فانّ الطلاق باطل إذا كانت حائضاً عند ايقاعه وإلاّ فهو صحيح. والله العالم.
س4:  جرت عادة من يجري صيغة الطلاق ان يطلب من الشهود الاستغفار ويحصل هذا الامر عادة والسؤال:
۱ ـ هل هذا بنفسه كاف للبناء علی عدالة الشهود تمسكا بظاهر حالهم من كون الاستغفار جديا؟ أم انه لا يكفي لعدم كون مجرد الاستغفار كافيا لصدق عنوان الاستقامة؟!
۲ ـ لو فرض ان المطلق كان معتقدا بعدالة الشهود واستقامتهم وقد احرز ذلك مسبقا اما بالوجدان او اعتمادا علی حسن الظاهر مثلا ثم انكشف له بعد ايقاع الصيغة ان الشاهد لم يكن عدلا من رأس او انه كان كذلك ولكنه صدر منه ذنب لم يعلم توبته منه فهل يكفي الاستغفار في الحالتين المشار اليهما للبناء علی عدالته ومن ثم تصحيح الطلاق؟
ج4:  ۱ ـ لابد من حصول الاطمئنان بعدالة الشاهد ولو من جهة تحقق التوبة والندم.
۲ ـ اذا تبين أنه كان فاسقاً حين تحمل الشهادة فانّ الطلاق محكوم بالبطلان ولا تكفي التوبة اللاحقة في تصحيحه وأما إذا لم يتبيّن ذلك فالطلاق محكوم بالصحة ولا يضر صدور الذنب منه لاحقاً بصحته. والله الموفق.
س5:  هل طلاق الحائض صحيح ؟
ج5:  لا يصح طلاق الحائض .
س6:  من موارد طلب الطلاق الزوج مريض نفسي لانعلم حدود مرضه عقد ولم يدخل بها وطلقها في الحكمة السنية ويبدو انه واباه لا يعترفان بالفرق ويعتبران ذلك كافيا ومهما كان فقد ادخل المستشفی ومنع ابوه من ان يراه احد واتهم عائلة المراة بأنهم سحرو ۱ ابنه ولكن الظاهر انه كان مريضا قبل العقد علی ما يشهد به اقاربه ومهما كان فلا يمكن الوصول الی الزوج والاب غير مستعد لاي تفاهم وقد مرعلی تعليقها خمس سنين فما هو الحكم ؟
ج6:  اذا لم تكن وسيلة للوصول الی الزوج لابلاغه بما يلزمه فلا مانع من اجراء الطلاق بالولاية .
س7:  طلقت زوجتي غيابيا (لأسباب عديدة) أمام شاهدين عادلين وبعد أسبوع قام أهلها بإرجاعها قهراً والتهديد بالقتل، ما حكم ذلك كيف يمكن الخلاص منها؟
ج7:  هي مطلقة واقعاً ويمكنك الرجوع اليها اذا كانت في العدة.
س8:  في مسألة طلاق الحامل حال الحيض علی تقدير اجتماعهما ورد المستبين حملها .
هل المقصود من الاستبانة الظهور الواضح للحمل امام الناس أم المعرفة أنها حامل ولو في الايام الاولی للحمل خصوصاً في هذه الايام مع وجود الفحوصات الطبية التي تثبت الحمل من بدايته ؟
ج8:  لابد من تَبَيَّنِ الحمل خارجاً علی النحو المتعارف ولا يكفي مجرد العلم بالحمل المستند الی الفحص الطبي أو غيره .
س9:  هل يجوز ويصح الطلاق أمام حالق اللحية أم لا ؟
ج9:  لايصح الا اذا احتمل انه معذور في ذلك شرعاً .
س10:  مسألة (لا يصح طلاق الحائض) في حالة كانت الزوجة بعيدة عن الزوج ولا يعرف حالها هل هي على طهر أم لا، فكيف يمكن طلاقها؟
ج10:  يصح في الفرض.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.