التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165491
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الطلاق
مكان البحث كلمة البحث
س11:  أنا مسلم ملتزم والحمد لله ، وقد عقدت على فتاة مسلمة عقدا دائما ، وبرضى ولي العقد أبيها وكذلك أمها واخوتها فضلا عن رضاها ، وبعد أن هيأت لها المسكن الشرعي اللائق بوضعها وكذلك النفقة اللائقة بها. لا سيما وأن حالتي المادية ميسورة وكذلك وضعي الإجتماعي ، طلبتها وبحسب العادة والعرف إلى المساكنة ، فرفضت ذلك وطلبت الطلاق من دون أن تذكر سببا شرعيا لذلك ، مع العلم أنه لا يوجد أي موجب شرعي ، من عيب من العيوب الموجبة لفسخ الزواج أو تدليس أو خلاف شرط أو غيره.
فهل يجوز والحالة هذه أن يطلقها من يدعي أنه حاكم شرعي. أو حاكم شرعي ، أو وكيله ، وإذا طلقها أحد هؤلاء ، فهل يقع هذا الطلاق صحيحا ؟
أفتونا وأجركم على الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟
ج11:  لا صلاحية للحاكم الشرعي أو وكيله في إجراء الطلاق إلا في موارد خاصة ومفروض السؤال عدم اندراجه في شيء منها فيقع باطلا لا محالة والله العالم.
س12:  ۱- يشترط سماحتكم في طلاق الحاكم سوء العشرة أو الهجرة الذي يجعلها كالمعلقة محاولة منع الحاكم أو تعزيره أو حبسه كما في مسألة.
وكما تعلمون فإن يد الحاكم اليوم ليست مبسوطة فلو تعذرت المقدمات هذه فهل يجوز طلاقها مباشرة؟
۲- رجل من السنة رفعت زوجته الشيعية أمرها للحاكم الشرعي الشيعي فطلقها الحاكم فهل ينفذ في حقه ؟ ولو فرضنا أن تسجيل الزواج الرسمي كان في محكمة جعفرية واعتبر هذا رضوخ وقبول بالمحاكمة فيها وبقوانينها وقد يتعهد بذلك فهل ينفذ في حقه؟
۳- لو أساء العشرة زمنا أو هجرها كليا أو لم ينفق عليها . وعند مطالبته تعهد بتصحيح الأوضاع فهل يكفي في إلغاء الماضي وعدم صحة طلاق الحاكم؟
٤- امرأة سنية متزوجة من شيعي رفعت أمرها للحاكم الشيعي ليطلقها طلاق الحاكم ففعل فهل ينفذ في حقها مع بقائها على مذهبها؟
٥- لو تعذر توفير البينة بشروطها ولكن أوجبت القرائن القطع للحاكم فهل يجوز طلاق الحاكم بالعلم والإطمئنان؟
ج12:  ۱- إذا لم يتيسر الزام الزوج –ولو بمراجعة الجهات الرسمية- بمعاشرتها بالمعروف أو تسريحها بالطلاق فللحاكم الشرعي أن يطلقها استجابة لطلبها.
۲- ينفذ إذا كان مذهبه ذلك.
۳- نعم الا إذا تأكد من خلال الممارسات والتجارب السابقة انه سوف لن يفي بتعهده.
٤- ينفذ إذا كان مذهبها ذلك.
٥- إذا توفرت القرائن والشواهد الواضحة بحيث لا مجال للاجتهادات الشخصية ويحصل الإطمئنان لمن اطلع عليها فلا بأس بذلك والله العالم.
س13:  هل يجوز للام المطلقة ان تسكن في بيت الاب المطلق دون رضاه؟
ج13:  لا يجوز .
س14:  في فترة الخلاف وقبل الطلاق اذا كانت الزوجة لا تؤدي حقوق الزوج وتخرج دون اذنه فهل لها على الزوج اي حق مثل النفقة والسكن؟
ج14:  لاتستحق النفقة ان نشزت من دون مبرر.
س15:  في فترة الخلاف وقبل الطلاق هل يجوز للزوجة ان تخرج من بيت زوجها دون اذن زوجها؟
ج15:  لايجوز الا اذا كان بقاؤها في البيت موجبا لحرج شديد عليها.
س16:  في فترة الخلاف وقبل الطلاق هل يجوز لاحد ان يعين الزوجة على الخروج من بيت زوجها دون اذن الزوج ( كتوفير وسيلة النقل لها)؟
ج16:  يجوز لاحتمال المبرر.
س17:  ماحكم امرأة عمرها سبعون عاما وطلقها زوجها؟
ج17:  لاعدة عليها اصلا.
س18:  هل يجوز عدم أخبار المطلقة المعتدة بانه قد تم ارجاعها بغرض تأديبها لفترة من الزمن؟
ج18:  يجوز ولكن اذا ادعى الرجوع بعد العدة لا يقبل منه.
س19:  هل يسوغ ارتكاب الرجل للمحرمات كشرب الخمروالمقامرة والكذب والعمالة وممارسة الفواحش ونحو ذلك ـ للمراة ان تطالب بطلاق الحاكم؟
ج19:  اذا كان الزوج مؤديا لحقوق زوجته الشرعية التي منها المعاشرة بالمعروف وغيرها فان ذلك في حدّ نفسه لا يسوغ المطالبة بالطلاق.
س20:  هل الامتناع عن المقاربة للزوجة لسفرطويل اولعله عدم ارادة الانجاب اوللانقطاع عن القدرة مع كون المراة شابة من مسوغات طلاق الحاكم لانها عدت كالمعلقة او لتحقق سوء العشرة في بعض الموارد؟
ج20:  لابد من صدق هجره لزوجته بحيث تكون كالمعلقة سواء كان ذلك من جهة طول السفراوغيره ولايعد ترك المقاربة بمجرده سوء عشرةٍ ومنه يظهرانه لا يجوز المطالبة بالطلاق لمجرد فقدان القدرة علی المقاربة اذا لم يتمكن من العلاج، واما عدم ارادة الانجاب فلايصلح وجهاً للامتناع من المقاربة بعد تيسّر التفكيك بينهما.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.