التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165489
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الطلاق
مكان البحث كلمة البحث
س21:  لوامتنع من المجيء لدی الحاكم مكتفياً بارسال كتاب او مهاتفة ونحو ذلك فهل يسوغ ذلك طلاق زوجته طلاق الحاكم ؟
ج21:  في موارد تصدي الحاكم الشرعي للطلاق لا يعتبر حضور الزوج بل يكفي بلوغ امره اليه باي وسيلة كانت مع امتناع الزوج عن الطلاق بنفسه وتعذراجباره عليه.
س22:  لو تكررت اساءة العشرة مرارا مع الزوجة ويدعي الزوج بعدها انه راغب في الاصلاح فهل الكثرة كافية لانتزاع عنوان سوء العشرة ام يلاحظ الاطمئنان في كل مورد بحسبه ؟
ج22:  اذا احرزالحاكم الشرعي من جهة تكرارالانذار والتخلف من قبل الزوج ونحو ذلك انه لاجدوی من انذاره مرة اخری ولم يتيسراجباره علی المعاشرة بالمعروف بوسيلة اخری كان لها مطالبة الزوج بالطلاق فان امتنع منه ولم يمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي.
س23:  هل كراهيتها لي شرط من شروط الطلاق الشرعي مع العلم اني احبها ؟
ج23:  ليس شرطا في الطلاق بل في الخلع وكل ذلك بيدك.
س24:  رجل من أهل العامة متزوج فتاة من اهل الشيعة ولم يدخل بها وطلقها طلقات دون احضار شهود على الطلاق هل طلاقهم صحيح وتحرم عليه وهل يجوز له العقد عليها مرة اخرة ؟
ج24:  الطلاق صحيح وتحرم عليه ولايجوز ان يتزوجها حتى تتزوج بغيره ويدخل بها ويطلقها وتنتهي عدتها.
س25:  زوجان نصرانيان اسلم الزوج ويريد ان يطلق زوجته النصرانية فهل يلزم بمهرالمثل لها لان النصارى لا يسمون مهرا في عقد الزواج ام يلزمها بدينها فلا يدفع لها شيئا ؟
ج25:  ليس لها شيء.
س26:  من المعروف انه لا يقع الطلاق الا من بعد حل من حيضة و بعد القاء لفظ الطلاق وبشروطها تبدا المراة بالعدة نعم ولكن ما الحال في الزواج المؤقت علما بان الوقت ربما ينتهي قبل الحل من الحيض او اثناء الحيض :
۱ـ فمتی تبدا بالعدة؟
۲ـ اذا اراد الزوج زيادة المدة كيف؟
۳ـ ما الحال في استخدامة لفظة (انت طالق)؟
ج26:  ۱ـ تبدا العدة بعد انتهاء المدة اوهبة المدة من قبل الزوج وهي حیضتان كاملتان علی الاحوط فان كانت حائضا حینه لزم انتظار حیضتین بعدها.
۲ـ يمكنه بعد الانتهاء اوالهبة ان يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد ومدة جديدة ولا حاجة الی انتهاء العدة بالنسبة له فالعدة لغيره.
۳ـ اذا اراد بذلك ابراء ذمتها فهو كاف.
س27:  ما هو حق الزوجة في الطلاق من غير المؤخر، وهل هناك قاعدة تنص علی ان ما موجود في الغرفة يعود للزوجة؟
ج27:  اذا كان الطلاق رجعياً فلها النفقة ايام العدة ولا يجوز اخراجها من البيت ولا يجوز لها الخروج ليس لها ما في البيت الا ما كانت تملكه قبل الزواج او بعده ومنه ما وهبته لها ولم تسترجعه.
س28:  ما حكم اخذ بعض الحاجيات من الاثاث اثناء طلاق الزوجة ، وهي اساساً تعود ملكيتها للزوج قبل الزواج، بحكم قرار المحكمة؟
ج28:  كل ما كان للزوج فهو له والزواج والطلاق لا يؤثران في الملكية.
س29:  اذا تزوج شخص من احدى الفتيات وبعد ان حصل الدخول طلبت الزوجة الطلاق ههنا هل يجب ان يدفع النفقة اليها لمدة ۳ شهورويدفع باقي المهر مع العلم ان الرجل في بداية الامر كان موافق علی الطلاق امام القاضي وبعد الطلاق رجع الزوج للقاضي في اليوم الثاني وارجع الزوجه اليه بدون علمها لكن هي تطلب الطلاق ولا يدفع شي ولا يريد حكم هل يدفع في البداية؟
۲ـ حكم يرجعها بدون علمها؟
۳ـ حكم اذا هي طلبت الطلاق وهو يريدها هل يدفع لها؟
ج29:  ۱ـ اذا طلقها طلاقاً رجعيا فهي زوجته الی نهاية العدة وتجب نفقتها واما المهر فيجب بالعقد لا بالطلاق ولكن اذا طلقها قبل الدخول لا تستحق الا نصف المهر.
۲ـ الرجوع صحيح وان لم تعلم به.
۳ـ يمكنه ان لا يوافق علی الطلاق الا مع تنازلها عن المهر والنفقة.
س30:  هل يعد مرض الفصام العقلي مسوغ للزوجة بان تفسخ عقدها من زوجها حيث انها لم تكن تعلم بهذا قبل العقد وما يترتب علی هذا اتمنی الاجابة تفصيلاً ؟
ج30:  اذا وصف الرجل بالسلامة في العقد وعند انشاء الصيغة او شرط ذلك فللزوجة حق الفسخ، و كذلك اذا وصف بها خارج العقد وبني العقد عليه بان یقال فيه بالوصف المذكور ـ مثلاً ـ واما في غير هذا الحال فان كان المرض بالغا حد الجنون فسماحة السيد يحتاط في المسألة ويمكن الرجوع الی غيره مع رعاية الاعلمية فان المشهور بين الفقهاء جواز الفسخ به واما اذا لم يبلغ حد الجنون فلا يوجب حق الفسخ ولكن اذا خافت المراة علی نفسها من تصرفاته جاز لها عدم التعايش معه ومع ذلك يجب عليه الانفاق عليها فان ابی عن ذلك جاز لها مطالبة الطلاق من الحاكم الشرعي .
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.