التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163927
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الطلاق الرجعي
مكان البحث كلمة البحث
س1:  ان الزوج لو كان كارها لزوجته ويريد ان يطلقها وان يبذل لها المؤجل وكل حقوقها وهي ليست كارهة ماذا يسمی هذا الطلاق وماهي الصيغة وانه عازم علی ان لا يرجعها بالعدة هل يسمی طلاق رجعي وان لم يكن يسمی فما صيغة الطلاق الرجعي ومتی يصح بأي حالة ؟
ج1:  هذا يعتبر طلاقا رجعيا وليس معنی الرجعي انه يرجعها بل له الحق ان يرجعها وحكمه انها تبقی زوجته طيلة العدة ولها النفقة ولايجوز اخراجها من البيت كما لايجوز لها الخروج من دون اذنه .
س2:  شاب متزوج من فتاة على مهر وقدره خمسمائة ليرة ذهب أي ما يعادل ستة وتسعون ألف دولار أميركي لأقرب الأجلين.
أقدم والده على إيقاع طلاقها طلاقا رجعيا بموجب وكالة منظمة من ولده.
وبعد حوالي عشرة أيام أي خلال العدة الشرعية نظم الزوج وكالة لأحد المحامين تخوله الرجوع عن الطلاق أمام أحد رجال الدين أو القاضي الشرعي فتم ذلك.
فهل يستحق مهر الزوجة في هذه الحالة ، علما أنه تم الرجوع عن الطلاق خلال مدة العدة الشرعية؟
ج2:  مفروض السؤال وقوع الطلاق رجعيا ما يعني انه كان طلاقا بعد الدخول- فإن الطلاق قبله يقع بائنا - وعلى ذلك فالزوجة تملك تمام المهر في كل الأحوال ، نعم لما كان مؤجلا باقرب الأجلين – أي الطلاق والوفاة - والطلاق في مثل ذلك منصرف الى ما يكون مؤديا الى الانفصال ، فمع وقوعه رجعيا ورجوع الزوج أثناء العدة لا يتحقق الاجل المضروب للمهر فلا تستحق المطالبة به بعدُ لعدم حلول اجله والله العالم.
س3:  اذا تطلق الزوجان طلاق رجعي فما هي حقوق كل منهما على الاخر بعد ايقاع الطلاق؟
ج3:  تستحق النفقة اذا لم تكن ناشزة.
س4:  بعد أن صدق القاضي على الطلاق وبوجود محامي مطلقتي أمرالقاضي بدفع ما يسمى بالطلاق التعسفي في القانون وحسب ماذكر لي القاضي فهو عبارة عن نفقة للزوجة المطلقة لمدة (۲٤) شهرا، السؤال هو ماحكم المال المأخوذ مني بهذه الطريقة؟
ج4:  اذا كان الطلاق رجعيا فهي تستحق النفقة الى نهاية العدة وهي تنتهي برؤية الحيض الثالث ولا تستحق شيئا بعدها.
س5:  انا مطلقة وزوجي يريد ارجاعي بدون شيخ هل هذا صحيح يجوز ام لا؟
ج5:  نعم يجوز له الرجوع ما دمت في العدة اذا كان الطلاق رجعيا ولا حاجة الی مراجعة العالم.
س6:  شخص متزوج طلق زوجته طلاق رجعي ثم عقد علی اختها وتزوجها ودخل عليها ثم مكث فترة من الزمن بحدود خمسة عشر يوماً ثم طلق الزوجة الثانية ، واراد الرجوع لزوجته الاولی هل يجوز هذا ؟ اي قبل انتهاء العدة وباي طريقة يمكن الرجوع لزوجته الاولی؟ هل بعقد زواج جديد ام ماذا؟
ج6:  اذاعقد علی اختها بعد انتهاء العدة فعقده صحيح وان كان اثناء عدة الاولی فعقد الاخت باطل و ما حدث بينهما ان كان جهلاً يعتبر وطء شبهة وعليها العدة ايضاً ولكنه لا يمنع من الرجوع الی الاولی ان كانت العدة باقية وان انتهت العدة عقد عليها وان كان الدخول مع العلم بالبطلان فهو زنا ولا عدة له ويجوز الرجوع ايضاً.
س7:  اذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وذلك عن طريق قاضي المحكمة الشيعية وقام الزوج بمجامعتها اثناء فترة العدة واتضح للزوج فيما بعد بان الطلاق الذي اجراه القاضي كان طلاقاً بائنا ـ فما حكم هذا الجماع ـ وهل يكون القاضي ماثوما لتغيره صيغة الطلاق من رجعي الی بائن دون اخبار الزوج بذلك لاخذ الزوج الحيطة والحذر.
ـ هل يكون الزوج ماثوما ـ اذا اكتفی القاضي باخبار الزوجة فقط بان الطلاق المجري هو طلاق بائن وقبلت بالجماع فهل تكون ماثومة؟
ج7:  اذا خالف القاضي ما وكله فيه الزوج فالطلاق باطل وكيف يمكن ان يكون الطلاق بائنا اذا ليس له مورد الا الخلع وهو يتوقف علی معاملة بين الزوجين بالبذل من الزوجة وقبول من الزوج.
س8:  ما هو تعريفكم للطلاق الرجعي؟
ج8:  عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق وتتحقق بشروط يمكنكم مراجعة المسائل المنتخبة ص ٤۲٤.
س9:  هل يعتبر الاشهاد في الرجعة، وهل يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها؟
ج9:  لا يعتبر الاشهاد وان كان أفضل، وكما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة وعادت المرأة الى نكاحها السابق.
س10:  اين تعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً؟
ج10:  اذا كانت مدخولاً بها ولم تبلغ سن اليأس ولم يكن الطلاق خلعياً أومداراة.
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.