التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165485
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الطلاق الرجعي
مكان البحث كلمة البحث
س11:  المرأة المطلّقة رجعياً هل يجوز طلاقها في العدّة خلعاً إذا بذلت؟
ج11:  لا يصحّ طلاقها قبل أن يرجع الزوج.
س12:  ما هو المقصود بالرجعة في العدة؟
ج12:  الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـ حقيقة أو حكماً ـ رجوعاً منه عمّا اوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها.
س13:  طلقت زوجتي طلاقاً رجعياً وقد اتفقنا علی ان اعطيها مهرها الحاضر وتتنازل عن مهرها المؤجل وبرضاها فهل في ذلك اشكال شرعي بالنسبة لي؟
ج13:  لامانع.
س14:  هل بقاء المطلقة في بيت زوجها بعد طلاقها وبعد انتهاء عدتها ولمده طويلة دون عمل أي فعل اوقول بنية الرجوع... هل يعتبر رجعة؟
ج14:  البقاء لايعتبر رجوعاً حتی لو كانت في العدة اما بعدها فلا يمكن الرجوع مطلقاً.
س15:  تنازلت الزوجة عن مهرها لدی وقوع الطلاق الرجعي وليس بصيغة المخالفة، فهل يجوز لها الرجوع عن التنازل المذكور وبالتالي هل يجب علی المطلق ان يدفع لها ما سبق وتنازلت عنه؟
ج15:  ليس لها الرجوع اذا كان المهر ديناً في ذمة الزوج او كان عينا ً وهبتها له مشروطاً بالطلاق.
س16:  لو اشترطت الزوجة في ضمن عقد الزواج او في ضمن عقد لازم ان تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها واجرت الطلاق رجعياً فارجعها الزوج في العدة هل يبقی لها حق طلاق نفسها اي هل ينتهي مفعول الشرط بالطلاق ام يعود بالرجوع؟
ج16:  ينتهي مفعول الشرط في مفروض السوال الا مع ظهوره بمقتضی القرائن الحالية او المقالية في توسعة دائرة الوكالة الممنوحة للزوجة بان وكلها الزوج في الطلاق الی حين حصول البينونة ولو بتكراره مرتين او ثلاث مرات اذا دعت الحاجة الی ذلك، واما مع عدم ظهور الشرط في التوسعة المذكورة وكون مفاده مجرد وكالتها في مسمی الطلاق ـ وانما اشترطت الوكالة فيه لجهلها بثبوت حق الرجوع للزوج في العدة او لتخليها عدم رجوعه اليها ولو من جهة امكان اخفاء الطلاق عنه ونحو ذلك ـ فليس لها تكرار الطلاق اذا اتفق رجوع الزوج اثناء العدة.
س17:  في المطلقة ثلاثاً لو نكحها محللّ بنية التحليل لزوجها فقط ونكحها نكاحاً صحيحاً بوطء في القبل، ولكن النية عندها وعنده مبيتة بالطلاق قبل الزواج فهل يصح لها الرجوع الی الزوج الاول بعد طلاقها من المحلل؟ وهل عمل المحلل هذا صحيح؟ وهل يلقه اثم في ذلك؟
ج17:  يصح ذلك ولا اثم علی المحلل.
س18:  هل يجب علی الزوج المطلق زوجته طلاقاً رجعياً ان يبلغ زوجته بانه رجع بها قولاً خلال فترة العدّة؟
ج18:  لايجب عليه ابلاغها بذلك وصحة الرجوع غير متوقفة عليه.
س19:  اذا طلق الرجل زوجته وكانت حامل وبعد الحمل باسبوع ارجعها باعتقاده ان الرجعة جائزة وبقيت معه شهور ما الحكم هنا، قيل لنا وطیء شبهة، هل يصح الرجوع اليها؟
ج19:  وطئ شبهة ويجوز له العقد عليها.
س20:  اذا كانت المراة مطلقة وهي في العدة الرجعية، او في عدة الطلاق البائن او كانت في عدة الوفاة، فهل يجوز اخذ الوعد منها او من وليها لو من احد اقربائها كامها او اخيها علی الزواج منها بعد خروجها من عدتها؟
ج20:  يجوز فيما عدا المواعدة مع المطلقة الرجعية مع عدم الامن من كونها سببا ً في نشوزها علی زوجها بل مطلقاً علی الاحوط لزوماً.
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.