التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163976
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > طلاق المباراة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  هل يجوز في المبارئة ان تتنازل الزوجة عن الغائب اي المهر المؤجل والزوج يتنازل عن المهر المؤخر واذا ليس مباراة فهل يجوز وماذا يسمی هذا الطلاق وكيف يصح مع ان الزوجة لاتملك المهر المؤجل لانه المؤجل يتوجب عند الطلاق .ولااعرف ان المهر المؤجل يحق للمراة المطالبة به قبل الطلاق ام هو خاص بالطلاق فقط ؟
ج1:  ليس في المباراة بذل من الزوج بل البذل فيه ايضا من الزوجة والفرق ان الكراهة هنا من الطرفين وان البذل من المراة يجب ان لايكون اكثر من مهرها بل الاحوط ان يكون اقل . والمهر المؤجل تستحقه المراة بالعقد لا بالطلاق ولكن لا يجب دفعه فورا بل في الاجل المحدد . واذا لم يحدد اجل له فهو معجل وان سمي مؤخرا .
س2:  طلاق المباراة لا يجوز للزوج ان يأخذ أكثر من المهر. فاذا كان مهرها مليون وحين تطلق قبل الدخول تستحق نصف مليون فهل يجوز له اخذ المليون حين يريد طلاقها ام له النصف مليون فقط؟
ج2:  يجوز له المطالبة بالمليون.
س3:  اذا تطلق الزوجان طلاق مباراة او خلعي فما هي حقوق كل منهما على الاخر بعد ايقاع الطلاق؟
ج3:  ينفصلان فقط وعليها العدة.
س4:  هل طلاق المباراة بائن كالخلع ؟
ج4:  طلاق المباراة بائن كالخلع لا يجوز الرجوع فيه للزوج ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انتهاء العدة، فاذا رجعت فيها في العدة جاز له الرجوع اليها على نحو ما تقدم في الخلع.
س5:  المرأة المطلقة بالطلاق الخلعي او بطلاق المباراة، هل تستحق النفقة علی زوجها في ايام عدّتها منه؟ وهل يمكن جعل هذه النفقة عوضاً للخلع؟
ج5:  لا نفقة للمطلقة بالطلاق الخلع او المباراة الا اذا كانت حاملا ً فتستحق النفقة الی ان تضع حملها او ینقلب الطلاق رجعیا ً برجوع المطلقة فیما بذلت قبل انقضاء العدة فتستحق النفقة ما لم تنقض.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.