التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163920
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > العدة في الوفاة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  ما حكم الزوجة اذا لم يحصل لها الاطمئنان بوفاة زوجها ؟
ج1:  مع حصول الاطمئنان بوفاته فلا حاجة الى الانتظار ولا الى طلاق الحاكم الشرعي بل تنقضي عدة الوفاة من حين حصول الاطمئنان الى مدة أربعة أشهر وعشرة أيام ،وبعدها للزوجة أن تتزوج ان شاءت. 
وأما مع عدم حصول الاطمئنان بوفاته وعدم وجود مال للزوج ينفق منه عليها ولا أنفق عليها وليه من مال نفسه ورغبت في الطلاق فلا بد من رفع الامر الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الاجراءات الشرعية المناسبة في مثل هذه الحالات.
س2:  امراة متوفي عنها زوجها واثناء مراسم العزاء لم تكن مراعية تماماً لشروط العدة لاعتقادها انها تبداً عدتها منذ الوقت الذي تقرره هي وقد قررت ان تبداً العدة بعد انتهاء مراسيم العزاء اي بعد اليوم السابع وقد علمت بعد ذلك بان العدة تبداً منذ سماع خبر الوفاة فما حكم الايام التي سبقت علمها بالحكم الشرعي الصحيح ولم تكن مراعية فيها تماماً لشروط العدة؟
ج2:  الواجب علی المراة في عدة الوفاة عدم الزواج والالتزام بالحداد ومعنی الحداد ان تلبس ملابس كالثوب الاسود او الكحلي وان لا تتزين ولا يحرم عليها الخروج من البيت او السفر او التكلم مع الرجال بالمقدار المجاز في سائر الاوقات نعم الافضل لها ان لا تبيت خارج البيت بل الافضل ان لا تخرج لغير ضرورة .
س3:  اذا عقد شخص على إمرأة وتوفي الزوج في ليلة زفافه قبل أن يدخل بها فهل تجب عليها عدة ؟
ج3:  نعم تجب عدة الوفاة والحداد .
س4:  هل يجب علی المراة المعتدة عدّة الوفاة البقاء في بيتها ايام العدة؟
ج4:  لا يجب على المعتدة عدّة الوفاة ان تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والاِنتقال الى مسكن آخر للاِعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لاَداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الاَقرب .
س5:  هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة الخروج من منزلها الثاني ؟ هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة ان تلتقي بالأجانب علماً ان صوتها سوف يسمع الثالث ؟ هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة الذهاب لزيارة القبور؟
ج5:  الحداد الواجب في عدة الوفاة هو ترك الزينة في البدن والملابس ، وما عدا ذلك لا بأس به شرعاً .
س6:  شخص تزوج امراة في عدة الوفاة، فهل تحرم عليه مؤبداً؟ وهل يجب عليه فراقها، ثم ماذا يجب عليهما؟
ج6:  اذا كان عالماً بانها في العدة وبحرمة التزويج منها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وكذا الحال فيما اذا كانت المراة عالمة بذلك، واذا كانت جاهلين بانها في العدة او بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبداً ايضاً والاّ جاز التزوج بها بعد تمام العدة .
س7:  ما الحكم اذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ؟
ج7:  إذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها ان تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصاً آخر ودخل بها ثم ظهر ان زوجها الاول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد منه عدة وطء الشبهة (وهي تماثل عدة الطلاق) ومن الاول عدة الوفاة ، ولا تتداخل العدتان على الاحوط وجوباً وعليه فإذا كانت حاملاً اعتدت منه عدة وطء الشبهة الى ان تضع حملها ثم تعتد أربعة اشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الاول ، واما إذا لم تكن حاملاً فتعتد اولاً عدة الوفاة للزوج الاول ثم تعتد عدة وطء الشبهة للثاني.
س8:  هل يعتبر في الاِخبار الموجب للاِعتداد من حينه ان يكون حجة شرعاً، كأن يكون بيّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الاِطمينان؟
ج8:  وجهان، اظهرهما ذلك. فلو اخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحة خبره لم يجب عليها الاِعتداد من حينه، ولو اعتدّت ثم ظهر صحة الخبر لم تكتفِ بالاِعتداد السابق بل عليها ان تعتد من حين ثبوت وفاته عندها.
س9:  هل يجب على المعتدة عدّة الوفاة ان تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجه ؟
ج9:  لا يجب على المعتدة عدّة الوفاة ان تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والاِنتقال الى مسكن آخر للاِعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لاَداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الاَقرب.
س10:  هل يجب على الزوجة الاعتداد والحداد وماهو المقصود من الحداد الواجب على الزوجة ؟
ج10:  كما يجب على الزوجة ان تعتد عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبية والفضية وغيرها من انواع الحلي، وكذا اللباس الاَحمر والاَصفر ونحوهما من الاَلوان التي تعد زينة عند العرف، وربّما يكون اللباس الاَسود كذلك اما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات المشتمل عليها مثل كونه مخططاً، وبالجملة عليها ان تترك في فترة العدّة كل ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاِجتماعي الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الاَزمنة والاَمكنة والتقاليد، واما ما لا يعد زينة لها؛ مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الاَظفار والاِستحمام وتمشيط الشعر والاِفتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة وتزيين أولادها؛ فلا بأس به.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.