التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165495
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > العدة في الوفاة
مكان البحث كلمة البحث
س11:  إذا طلّق زوجته ثم مات قبل انقضاء العدّة فما حكم الزوجة ؟
ج11:  إذا طلّق زوجته ثم مات قبل انقضاء العدّة، فان كان الطلاق رجعياً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر، فان كانت حائلاً اعتدّت اربعة اشهر وعشراً، وان كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الاَجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة، وان كان الطلاق بائناً اقتصرت على اتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة.
س12:  ما هو المراد من الاشهر التي يجب للزوجة الاعتداد فيها في حال وفاة زوجها ؟
ج12:  المراد بالاَشهر هي الهلالية، فان توفي الزوج اول رؤية الهلال اعتدّت زوجته باربعة اشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة ايام، وان مات في اثناء الشهر فعليها ان تجعل ثلاثة اشهر هلاليات في الوسط وتكمل نقص الشهر الاوّل من الشهر الخامس ثلاثين يوماً على الاَحوط وجوباً وتضيف إليها عشرة ايام اخرى، والاَحوط الاَولى ان تحتسب الشهور عددية بان تعد كل شهر ثلاثين يوماً فتكون المدة مائة وثلاثين يوماً.
س13:  ما حكم الزوجة اذا توفي زوجها وهي يائسة فهل يجب عليها الاعتداد بالتفصيل ؟
ج13:  إذا توفي الزوج وجب الاِعتداد على زوجته صغيرة كانت ام كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم كتابية، مدخولاً بها أم غيرها، دائمة كانت أم متمتعاً بها. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والعاقل وغيره. ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه فاذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت اربعة اشهر وعشرة ايام، وان كانت حاملاً كانت عدّتها ابعد الاَجلين من هذه المدة ووضع الحمل، فتستمر الحامل في عدتها الى ان تضع ثم ترى فان كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع اربعة اشهر وعشرة ايام فقد انتهت عدّتها، وإلاّ استمرت في عدّتها الى ا ن تكمل هذه المدة.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.