التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163587
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > اللعان
مكان البحث كلمة البحث
س1:  لايقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك اشكال ماهو مقتضي الاحتياط هنا؟
ج1:  مقتضاه ان لايوقعا عنده واذا اوقعا يحتاطان في ترتيب الآثار عليه من نفي الزوجية او نفي الولد فيدفع الرجل نفقتها وتحتاط بعدم اخذها ويحتاطان في عدم ترتيب آثار الزوجية من التمكين والنظر وغير ذلك.
س2:  هل يسقط مهر المراة في حال تم طلاقها طلاق الملاعنة وما هو الشرح الامثل حول طلاق الملاعنة و هل هذا الطلاق يفتح المجال لبعض الرجال باتهام زوجاتهم بارتكاب الفاحشة واذا كان الرجل كاذب بادعائه فكيف تاخذ المراة حقها منه ومن المخول باثبات النقيضين ونرجوا جواب مفصل اذا امكن؟
ج2:  الملاعنة ليست طلاقاً وانما يترتب عليها الحرمة الابدية بين الزوجين ولا يسقط مهر المراة وهي طريق للحل بعد اتهام الرجل لزوجته وهو لا يمكن اثباته ولا نفيه في كثير من الموارد وهذا مذكور في القرآن الكريم في بدايات سورة النور.
س3:  ما هو تعريف اللعان؟
ج3:  اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد، ويثبت في موردين:
المورد الأول : فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
المورد الثاني : فيما إذا نفى ولدّية من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.
س4:  هل تحرم المراة علی الرجل مؤبداً في اللعان؟
ج4:  إذا تلاعن الزوجان امام الحاكم الشرعي ـ بالشروط الآتية في كتاب اللعان ـ انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبداً.
س5:  اذا لاعن الزوج زوجته بنفي الولد فهل يجوز للولد ان يتزوج اخت الملاعن؟
ج5:  اذا اعتقد الولد ان الملاعن هو ابوه في واقع الحال وانه قد كذب في نفيه عنه لم يجز له ان يتزوج اخته لانها عمته في اعتقاده، واما في غير هذه الصورة فحيث ان النسب منتف بينهما في ظاهر الشرع فلا باس بذلك.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.