التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163613
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > موجبات حرمة النكاح
مكان البحث كلمة البحث
س1:  إذا عقد شخص على إمراة وطلقها ولم يدخل بها، هل تحرم هذه المرأة على ذرية الرجل؟
ج1:  نعم تحرم .
س2:  ما هو المعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني ؟
ج2:  لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو
عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أُمور:
(الاول) ان يكون العقد دائماً لا متعة.
(الثاني) ان يطأها الزوج الثاني والأحوط لزوماً ان يكون الوطء في القبل.
(الثالث) ان يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً.
(الرابع) ان يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
(الخامس) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.
س3:  اذا ارضعت امراة طفلاً لزوج ابنتها تحرم البنت علی زوجها مؤبداً ويبطل النكاح، كيف يجوز ذلك؟
ج3:  لايجوز التعمد.
س4:  هل يجوز لواطیء المراة شبهة ان يتزوج بها في عدة وطء الشبهة اذا كانت خلية؟ اذا كان لايجوز وقد فعل ذلك فهل يوجب الحرمة الابدية؟
ج4:  اذا كانت الموطوءة شبهة خلبة يجوز لواطئها ان يتزوج بها في زمن عدتها ولا يلزمه الصبر حتی تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما يمنع من ان يتزوج بها غيره قبل انقضائها ويستوجب الحرمة الابدية مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولايمنع من ان يتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم يكن هناك مانع آخر من زواجها.
س5:  اذا كان الانسان متزوجاً ثم زنی ـ والعياذ الله ـ باخت زوجته، قبل الدخول بزوجته او بعد الدخول بها، فهل تحرم عليه زوجته؟
ج5:  لا تحرم عليه زوجته بذلك .
س6:  شخص تزوج امراة في عدة الوفاة، فهل تحرم عليه مؤبداً؟ وهل يجب عليه فراقها، ثم ماذا يجب عليهما؟
ج6:  اذا كان عالماً بانها في العدة وبحرمة التزويج منها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وكذا الحال فيما اذا كانت المراة عالمة بذلك، واذا كانت جاهلين بانها في العدة او بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبداً ايضاً والاّجاز التزوج بها بعد تمام العدة.
س7:  امراة جری تطليقها رسمياً فقط ثم تزوجت ثانية وبعد مدة تنبّهت انه يجب تطليقها شرعياً ايضاً وان زواجها الثاني هو وطء شبهة، فهل يجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من زواجها الثاني قبل طلاقها من زوجها الاول، ثم تعتد مرة ثانية بعد طلاقها من الاول ايضاً؟
ج7:  نعم علی الاحوط وجوباً و حيث انه تزوجها جاهلاً بانها ذات بعل ودخل بها فانها تحرم علیه مؤبداً علی الاحوط.
س8:  اذا ارتضع ولد وبنت رضاعاً كاملا ً فهل يجوز لاخ المرتضع ان يتزوج من المرتضعة؟
ج8:  اذا كانت المرضعة ام المرتضع لم يجز والاّ جاز.
س9:  ما راي سماحة السيد في امراة مسلمة تزوجت برجل من اهل الكتاب وتمّ عقد الزواج في الكنيسة علی مراسيم المسيحية، في حكم نكاحها، وهل يحكم بارتدادها، وهل يمكن تفريقها منه، وهل يستقر المهر لها؟
ج9:  نكاح المسلمة من غير المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا يحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فيفرق بينهما ولاتستحق شيئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فيه حين الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.
و اذا كان قبولها بالزواج من غير المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحيث رجع الی تكذيب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالی فهي مرتده تتخذ عليها الاجرات المعروفة من الحبس وغيره ولكن لا يحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ويثبت لها المهر المسمی.
س10:  من الرضاع الذي ينشر الحرمة ما انبت اللحم وشد العظم كيف يمكن الوصول الی معرفة ذلك اذا كان الرضيع من مرضعه ومن امه مدة طويلة، كما لو كان رضاعه من المرضعة سبع او ثمان رضعات ومن انه كذلك من مدة طويلة او يرتضع من المرضعة بعض العدد وياكل الطعام مدة طويلة؟
ج10:  اذا استند نبات اللحم وشد العظم الی الارضاع وغيره او الی الرضاع من امراتين لم يوجب التحريم، واما لو استند مقدار من الانبات والشد الی كل من الامرين كان موجباً للحرمة.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.