التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
164017
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > التأمين في العقود
مكان البحث كلمة البحث
س1:  أنا أودع في البنك شهريا مبلغ من المال في برنامج يشبه برنامج التامين عن الحياة تحت مسمی تكافل اجتماعي لمدة ٥ سنوات مثلا والمبلغ مخصص لبناتي كنوع من الادخار لهم.
اذا توفيت قبل ٥ سنوات يتم اعطاء بناتي المبلغ مع الفوائد.
و اذا مضت ٥ سنوات وانا علی قيد الحياة استلم المبلغ مع الفوائد.
هل حلال ام حرام؟
و اذا كان حلال هل يتوجب علي اخراج الخمس عند قدوم سنتي الخمسية ام يعتبر لا خمس فيه لانه نوع من الادخار لبناتي علما بانني مشتركة في البرنامج تقريبا منذ اكثر سنتين؟
ج1:  لا مانع من الايداع في المصارف الحكومية وانّ سماحة السيد (دام ظله) قد أذن بتملك نصف الفوائد بشرط التصدق بالنصف الآخر علی الفقراء. نعم يجب فيها الخمس عند حلول رأس السنة الخمسية وعدم الصرف في المؤونة.
س2:  يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمّن عليه ،ليأخذ من شركة التأمين غير الإسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يمكنه تملك المال المدفوع له؟
ج2:  لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلُّ له المال المذكور.
س3:  هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية ، إذا اطمأن بأن عمله لا يضر بسمعة الإسلام والمسلمين؟
ج3:  لا يجوز ذلك.
س4:  مسلم في الغرب يدعي أنه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات ، ويعزز قوله بكتاب من جهة ما ، ليرفع درجته في التأمين ، فيستفيد ، فهل يجوز له مخالفة الواقع في قوله هذا ، ولو بالتورية؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك؟
ج4:  لا يسوغ الكذب للغرض المذكور، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم.
س5:  هل يجوز تقديم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين وافتعال حادث ما مقابل مال ؟
ج5:  لا يحق للمسلم أن يُقدم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ،كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال.
س6:  هل يجوز التعاقد مع شركات التأمين المختلفة ؟
ج6:  يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقه ،أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين.
س7:  هل عقود التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الاخرى أو على الأموال كالطائرات والسيارات والسفن من خطر السقوط أو الحريق أو الغرق... صحيحة؟
ج7:  كلها صحيحة، وملزمة للطرفين.‏
س8:  ما هو تعريفكم لمصطلح الجعالة ؟
ج8:  الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ ولو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، وهي من الإيقاعات ولابد فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، ولا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها.
س9:  نرجو من سماحتكم شرح عقد التأمين للنفس ؟
ج9:  عقد التأمين للنفس أو المال ـ سيكورته ـ من العقود المستحدثة الصحيحة وقد ذكرنا أحكامه في رسالة ( مستحدثات المسائل ) وبالإضافة إلى ذلك يمكن تخريجه على بعض العقود الأخرى فتترتب عليه أحكام ذلك البعض ، كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمن له مقداراً من المال هبة ويشترط على المتهب أنه على تقدير حدوث حادثة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، أو يكون بعنوان المعاوضة إذا كان المتعهد بالتأمين يقوم للمؤمن له بعمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو تعيين حارس على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال.
س10:  شخص صدم سيارتي ولم يكن عنده تامين وجاء شخص مكانه علی ان هو الصادم وعنده تامين ثم احالني المرور علی التامين فهل يجوز اخذ التامين ، واذا لم اخذه بهذه الطريقة فلن يعطيني الصادم الاساسي شيء فكيف اظمن حقي ؟
ج10:  لا يجوز اخذه وكان عليك ان ترفع الشكوی ضد الضارب الحقيقي .
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.