التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
165491
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > التأمين في العقود
مكان البحث كلمة البحث
س11:  أمّن شخص على حياته على أن يدفع مبلغا سنويا لشركة التأمين مقابل أن تدفع الشركة لزوجته واولاده مبلغا متفقا عليه من المال بعد الموت فكيف يوزع ذلك المال؟
ج11:  يوزّع المال حسب الاتفاق الحاصل بين الشركة والمؤمِّن.
س12:  هل يجوز التامين على الحياة ؟
ج12:  يجوز ولكن اذا كان من ضمن العقد ارجاع المال بعد مدة مع ربح فهو ربا وحرام ، نعم يجوز ان يكون الاتفاق علی اساس الاستثمار مع تحديد نسبة من الربح للمؤمن لا نسبة من المال.
س13:  من موارد التامين هو التامين على الحياة حيث يلتزم المؤمن للمؤمن له ان يدفع مبلغاً الی من يسميه المؤمن له بعد الوفاة، ما حكم مثل هذه الاموال المقبوضة بعد الوفاة، هل هي داخلة في التركة حتی يتم قسمتها ارثا ام تكون وفق ما تم العقد عليه اي ملكا للمسمی لاستلامها بعد الوفاة؟
ج13:  ملك للمسمی.
س14:  ما راي سماحة السيد في عقد التامين؟ هل هو هبة مشروطة ام ضمان ؟
ج14:  هو عقد مستقل.
س15:  زوجي يريد فتح شركة للتامين هل يجوز ذلك ؟
ج15:  في التامين علی الحياة اشكال من جهة ان الشركة تلتزم باعادة راس المال بعد كذا عاماً مع فائدة بنسبة من المال وهو ربا وحرام نعم اذا كان علی اساس الاستثمار والمشاركة بنسبة من الربح جاز.
س16:  هل يجوز التأمين على حمولة الخمر والخنزير ؟
ج16:  لامانع منه اذا كان لغرض صحيح كتخليل الخمر او الاستفادة من لحم الخنزير في المجالات المحللة والا لم يجز.
س17:  هل يصح التامين علی حياة الغير باقساط يدفعها المؤمن له العاقد علی انه يستحق هو مبلغ التعويض المتفق عليه في حال وفاة ذلك الغير او لايصح من احدٍ التأمين الاّ علی حياة نفسه، او حياة من يتضرر العاقد بوفاته كاحد الزوجين او الوالدين او الاولاد مثلاً، وعلی تقدير ذلك، فهل يشترط رضا ذلك الغير؟
ج17:  اذا كان التامين علی حياة الاجنبي من انواع التامين المتعارف عند العقلاء في هذا العصر صح ولزم الوفاء به، ولايعتبر فيه رضا ذلك الاجنبي ما لم يكن مقتضی العقد منافياً لسلطنته علی نفسه.
س18:  أجرة المراجعة لغرض استلام الدية والتأمين على الحياة على من تترتب وهل التأمين داخل ضمن التركة باعتبار ان المتوفى دفع مبلغاً قبل دخوله إلى ايران . وبعد ذلك حصل الحادث وارسل إلى عائلته مبلغ التأمين ؟
ج18:  ما يُعطى على سبيل التأمين ليس من التركة بل المستحق له من حدّد من قبل الطرفين في عقد التأمين وتكون كيفية توزيعه على وفق ما فرض فيه ، فان كان المفهوم إعطاء للورثة وفق نظام الميراث كان مثله .
وأما أجرة المراجعة لتسلّمها فهي على من تصدّى لتحصيلها دون الآخرين إلاّ ان يكونوا قد آجروه لتحصيل حقهم أيضاً فيكون الأجرة حسب الاتفاق بينهم.
س19:  هل ينفسخ عقد التأمين من طرف واحد؟
ج19:  لا ينفسخ إلاّ برضا الطرفين، نعم اذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
س20:  ما هي شروط طرفي عقد التأمين؟
ج20:  ۱ ـ البلوغ.
۲ ـ العقل.
۳ ـ القصد.
٤ ـ الاختيار.
٥ ـ عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
٦ - معلومية مورد التامین وعوضه.
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.