التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163907
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > الشركة
مكان البحث كلمة البحث
س1:  شركة لديها محافظ استثمارية تستثمر الأموال التي بداخل هذه المحافظ في الذهب والنفط والأدوية والعقار والزراعة وطاقة النانو وتعطي المستثمرين الذين يضعون أموالهم في هذه المحافظ أرباحا ما حكم التعامل مع هذه الشركة ووضع الأموال لكي تستثمر؟
ج1:  إذا كان التعامل مع الشركة المعلومة علی نحو المضاربة بأن يقوم المستثمر بدفع المال للشركة لتشغيله في مجال معيّن وإعطاء المستثمر نسبة من أرباحه متفقاً عليها فلا بأس بذلك.
س2:  شخص لديه شركة واعمال في التجارة واعطيته مبلغ وعملنا عقد لمدة سنة بان اعطيه مبلغ ۱٠٠٠ ريال عماني ويدخل هذا المبلغ عنده في التجارة (يشغله) وبعد ٤٥ يوم يبدا يعطيني كل شهر ٥٠ ريال عماني وبعد نهاية العقد اي بعد سنة هل فيه اشكال من الناحية الشرعية ؟
ج2:  هذا ربا وحرام ولكن يصح ان تعقدا عقد مضاربة بان يشتري بمالك ويبيع لك ويكون له نسبة من الربح الحاصل كخمسين بالمائة مثلا ولكن تشترط معه ضمن عقد المضاربة بشروط :
الاول انه اذا خسر المال او تلف عنده فعليه ان يدفع لك بعد سنة مثله من ماله ولا تقل ذلك بصيغة اخری .
الثاني انه وكيل من قبلك في ان يصالح مع نفسه عن نسبتك من الربح بخمسين ريالا كل شهر .
الثالث انه اذا لم يربح او كان نسبة ربحك اقل من خمسين يكمله من ماله .
س3:  المشاركة بين طرفين الاول يساهم براس المال ولايتحمل الخسائرولكنه ياخذ نصيب غير محدد من الارباح بحسب العمل ونتائجه مع تحديد المدة ، هل لهذا العمل علاقة بالربا؟
ج3:  هذه المشاركة باطلة من الاساس فالشركة لا تصح الا ان يكون راس المال من الجانبين ويكون لكل واحد نصيبه بنسبة ماله.
س4:  لدي شركة لبيع المواد الكهربائية للمشاريع الحكومية والخاصة ، و لكن لتتم الصفقة ، يطلب ممثل المالك ( الشخص المسؤول عن الشراء ) من شركتنا عمولة ( لحسابه الخاص ) نظير الصفقة من شركتنا للإستكمال الإجراءات . ما حكم هذا العمل هل نكمل الإجراءات أم نتوقف عن هذا العمل ؟
ج4:  اذا كان يخالف القوانين المرعية لهذه الشركات او الدوائر الحكومية فلا يجوز مخالفتها.
س5:  ما هو تعريفكم للشركة العقدية؟
ج5:  العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الإتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية ).
س6:  هل تجوز المساهمة في شركة اعمالها محللة ولكنها تقترض احيانا لمشاريعها من القروض الربوية؟
ج6:  يجوز اذا كان الاقتراض ليس من الانشطة الاساسية الموقع عليها بين الطرفين.
س7:  هناك بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة علی نسبة من الربح؟ هل يجوز الايداع فيها واخذ نسبة الربح والفائدة؟
ج7:  اذا كانت المعاملة مع الشركة علی سبيل المضاربة وتوفرت شروط صحتها فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الی النسبة المئوية من الارباح.
س8:  اشترك اثنان في عمل، الاول منه المحل فقط والثاني منه المكان والالات وعليه العمل وبقيا مدة علی ذلك يتناصفان الواردات، ثم اشتريا مكائن والات جديدة من الواردات، وباعا المكائن القديمة واستلم ثمنها صاحبها فقط وهو الثاني، والان ارادا ان يفسخا الشركة التي بينهما فهل يحق للثاني ان يطالب الاول بنصف المحل، علماً بان المحل يعود للاول في الاصل؟
ج8:  لايحق له ذلك بل الشركة المذكورة بالصورة المفروضة غير صحيحة اساساً.
س9:  شريكان في عمل، كان احدهما يختلس من الثاني مقادير وانواع مختلفة من البضاعة والنقود، وبعد زمن انفسخت الشركة بينهما ثم توفي المختلس منه وأراد ورثته ان يطالبوا المختلس بحقوقهم، فهل يحق لهم ان يطالبوا المختلس بالارباح التي نتجت عن تشغيل الاموال التي اختلسها من مورثهم اضافة الی ثمن الاموال التي اختلسها؟
ج9:  اذا كان قد باع او اشتری بعين المال المختلس فلورثة المختلس منه تنفيذ العقود الواقعة علی اموال مورثهم ومطالبة المختلس بالارباح الناتجة عن ذلك وان كان قد باع ـ مثلا ً ـ كلياً في الذمة ودفع المتاع المختلس في مقام الوفاء فلا يكون ضامناً الا لنفس المتاع ـ قيمة او مثلا ً ـ مع ـ عدم امكان استرجاعه.
س10:  شخص يملك محلاً او هو مستاجر لمحل ما، واراد ان يشترك مع شخص اخر وهذا الثاني يكون منه راس المال القيام في العمل التجاري من شراء وبيع اما الاول فعليه اخلاء المحل وتسليمه للثاني بالعمل التجاري ثم يتفقان علی نسبة معينة من الارباح والخسائر فهل يكون هذا العمل صحيحاً ومشروعاً، فالاول عليه اخلاء المحل فقط والثاني عليه راس المال والعمل؟
ج10:  يمكن تصحيحها علی نحو عقد الشركة بان ينقل اولاً صاحب المحل حقه في الاستفادة منه مدة معينة الی صاحب راس المال بازاء مبلغ معين من راس ماله وذلك علی نحو المصالحة او ما يشبهها ثم يتفق الطرفان علی الاتجار بالمال المشترك بينهما حسب قواعد باب الشركة.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.