التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               لا عجلة في التعذيب               التقوى والنظر لغد               الإمام علي أعلم الأمّة               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
163981
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > الشركات الأجنبية
مكان البحث كلمة البحث
س1:  بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا شراء الأسهم من هذه الشركات ، أو المشاركة في مشاريعها؟
ج1:  إذا كانت المشاركة فيها مشاركة في معاملاتها الربوية لم يجز.
نعم إذا كانت الشركة للمسلمين ، وتستحصل أرباحاً من البنوك العائدة لغير المسلمين ، فلا مانع من هذه الجهة.
س2:  توجد شركات تعمل في الاستثمار في العقارات بحيث تعطي قرض الى المواطن على ان ينفق المال في شراء بيت له او بناء بيت. و يكون استرداد المبلغ بشكل اقساط شهرية ولمدة خمسة وعشرون سنة وبفائدة قدرها ۳٠ % على المبلغ الاصلي. السؤال هو: هل يوجد الاشكال شرعي في الاقتراض من هذه الشركات؟
ج2:  اذا كانت الشركة تاخذ على عاتقها شراء البيت نقداً ثم بيعه على الزبون بالاقساط فالمعاملة صحيحة ولكن لا يجوز تذييلها ببند جزائي على فرض التأخير في اداء الدين فهو شرط محرم والمعاملة صحيحة.
س3:  يوجد في امريكا بعض الاخوة من المسلمين يمتلكون شركات تجارية ياخذون اموال من الناس لغرض تشغيلها في اعمال غير معروفة ومعلومة ويشترطون علی صاحب المال الشروط التالية:
۱ـ اعطائه مبلغ معين في كل شهر ويحدد من قبل اصحاب الشركات؟
۲ـ لا يحق له سحب امواله الا بعد سنة او سنتين؟
۳ـ يقولون اصحاب هذه الشركات انهم ضامنون لاموال الناس فهل هذه المعاملة جائزة لانه يبدو لي انها ليست مضاربة، وعلى فرض انها غير جائزة فهناك بعض المتدينين يعتبرونها بمعنی (هبة) فانا وهبت للشركة هذا المال والشركة تهب لي في كل شهر مال معين؟
ج3:  لا يصح هبة لان الشركة تضمن راس المال ويصح مضاربة ان كانت الاموال تستخدم في التجارة ولكن حيث لايصح ضمان الشركة لراس المال ولا يصح تحديد الربح فلا بد من اضافة شروط علی اصل المعاملة:
۱ـ ان يشترط العميل علی الشركة ان تدفع له ما يعادل اصل ماله من اموالها الخاصة اذا حدث تلف او خسارة وهذا التعبير يختلف عن ضمان اصل المال.
۲ـ لا بد من تحديد نسبة من الربح في اصل المعاملة للشركة ونسبة للعميل ولكن يشترط العميل انه اذا كان الربح اقل من كذا مبلغاً في الشهر فعلی الشركة ان تكمله من مالها الخاص ليبلغ ذلك المبلغ.
۳ـ العميل يوكل مدير الشركة في ان يصالح مع الشركة عن ما يخصه من الربح الشهري بالمبلغ المذكور فتدفع له المبلغ المذكور بدلاً عن حصته وهذا الحكم يختص بما اذا كان النشاط هو التجارة فقط.
س4:  ما هو رأيكم بالتعامل مع الشركات التي تخصّص ارباحها الى الكيان الصهيوني؟
ج4:  لم يصدر حكم من سماحة السيّد بالمنع من التعامل مع كل شركة إلا الشركات الصهيونية أو التي تخصّص بعض أرباحها لدعم الكيان الصهيوني.
س5:  هل التجارة وعملية الشراء والبيع بالبورصة جائز علما ان هناك عدة شركات عالمية اجنبية تدير هكذا عملية تتم فيها بيع وشراء الذهب والعملات عن طريق شبكة الانترنت ؟
ج5:  يصح التعامل بذلك الا اذا كان من قبيل بيع الكلي بالكل مع التأجيل فيهما وكذا لايصح لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصي ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ولوأراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الاجل جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما اما فيهما فيجوز بيعهما على غير البالغ قبل القبض اذا لم يكن بربح هذا وعلى كل حال فإنه لايجوز التعامل مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لايجوزأخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية محرمة وكذا لو كانت تتاجر بالامور المحرمة كالخمور والخنازير.
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.